• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : الرهان بعوضٍ في الألعاب الرياضية غير المنصوصة في الأخبار: نظير كرة القدم والمصارعة وسبق السفن والطيور والركض ورفع الأثقال والأحجار ورميها والسباحة وما شاكلها غير جائز شرعاً .

الرهان بعوضٍ في الألعاب الرياضية غير المنصوصة في الأخبار: نظير كرة القدم والمصارعة وسبق السفن والطيور والركض ورفع الأثقال والأحجار ورميها والسباحة وما شاكلها غير جائز شرعاً

الإسم:  ***** 

النص: 
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 
هناك مسابقة وطنية اسبوعية في تونس تعرف باسم الرهان الرياضي و هي عبارة على ورقة توزع على المتراهنين و تحتوي على ١٣ مقابلة لكرة القدم و المتراهن الذي يتمكن من التكهن بنتائج هذه المقابلات كاملة يتحصل على مبلغ هام قد يصل الى ملايين الدينارات و المشاركة في هذه المسابقة قد يكلف مبلغا بسيط اقل من دينار و قد يصل الى حد ٥٠٠ دينار ... و المتسابق له حرية اختيار المبلغ الذي يريد ان يشارك به و كلما ارتفع المبلغ كلما ازدادت حظوظ المتسابق في الفوز ... علما و ان جزء هام من المرابيح يذهب لفائدة النهوض بالقطاع الرياضي في البلاد
 
فهل يجوز المشاركة في مثل هذه المسابقات او المراهنات ؟
و شكرا
 
الموضوع الفقهي: الرهان بعوضٍ في الألعاب الرياضية غير المنصوصة في الأخبار: نظير كرة القدم والمصارعة وسبق السفن والطيور والركض ورفع الأثقال والأحجار ورميها والسباحة وما شاكلها غير جائز شرعاً.
بسمه تعالى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 الظاهر من سؤالكم الكريم أن العوض الذي يدفعه المراهن في المسابقة الرياضية يرجع ريعه إلى المؤسسة الرياضية والمراهن معاً وليس إلى السابق الذي يعتبر شرطاً في حصول الجائزة له، وكلا  الأمرين ـ أي المؤسسة الرياضية والمراهن ـ خارجان عن مفهوم السبق الوارد في الأخبار، كما أن كرة القدم خارجة عن مفهوم السبق الوارد في الأخبار التي حصرته في ثلاثة أمور هي: النصل والخف والحافر، حيث جاء في بعضها عن النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله فقال:" لا سبق إلَّا في حافر أو نصل أو خف"، فالحافر هو الخيل والحمير، والنصل هو السهام والسيوف والحراب، والخف هو الإبل والفيلة، فتصح المسابقة بهذه الاشياء المنصوصة في الخبر الشريف على عوض لكونها منصوصة في الأخبار وفائدتها التمرن والاستعداد لقتال الأعداء، ويحرم العوض على المسابقة بغيرها كالمسابقة بالسفن والركض وكرة القدم ورمي الأحجار والمصارعة وغيرها من الألعاب الرياضية، وتصح بغير عوضٍ وعقدٍ ملزمٍ، فيجوز للسابق أن يأخذ المال من الدافع على سبيل  الوعد أو الهدية بحيث يجوز له الوفاء به، والعدول عنه، وليس بعنوان العوض الشرعي، وإن كان الأحوط الترك في صورة الوعد أو الهدية، وإن أجاز المشهور المسابقة بالمصارعة وغيرها من الألعاب بغير عوض أو بغير عقد ملزم  .فهذه الأنواع من الرياضة لا يجوز إنشاء عقد ملزم عليها بعوض وهو موضع اتفاق، أو بغير عوض على الأحوط، نعم يجوز الحماس لها إذا كانت مرغوبة عرفاً لتقوية البدن للتغلب على الأعداء كالملاكمة والجودو والكاراتية وتعلم الرماية بالرصاص، والسر في الحرمة مع العوض لأنه قمار، ولا من غير عوض لأن هذه الألعاب ليست تمليكاً لعين ولا لمنفعة حتى تكون هبة أو عارية وما شابه ذلك، وليس في الشريعة عقد خالٍ من التمليك والتملك من سائر وجوهه.
والحاصل: إن المعاملة المذكورة في سؤالكم الكريم غير متوفرة الشروط الواجبة في السبق الوارد في الأخبار في كتاب السبق والرماية، لأن الرهان فيها ليس للسابق بل هو للجنة الرياضية والراهن، كما أنها ليست منصوصة في الأخبار فلا تجوز المسابقة بعوض في غير المنصوص عليه في الأخبار، لذا فإن السبق على الألعاب الرياضية بعوضٍ غير جائزة، لاختلال الشروط فيها، والله العالم.
 
حررها كلب آل محمد/ محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 24رجب الأصب 1436هـ.
 
 

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1165
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 05 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28