• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا يجوز للموظف أو الأجير أن يخرج من دائرة عمله قبل الوقت المخصص له .

لا يجوز للموظف أو الأجير أن يخرج من دائرة عمله قبل الوقت المخصص له

الإسم:  *****

النص : 
سماحة اية الله الشيخ الجليل العاملي هل يجوز لموظف ان يخرج من الدائرة قبل انقضاء الوقت المخصص له رغم انه يقضي عمله قبل الوقت المطلوب منه واذا لايجوز ذلك هل يرجع قسم من راتبه الى الحاكم الشرعي مقابل الساعات التي خرج فيها وشكرا شيخنا الجليل.

الموضوع الفقهي: لا يجوز للموظف أو الأجير أن يخرج من دائرة عمله قبل الوقت المخصص له / ضمان الساعات للمؤجر / لا يجوز الرجوع في الضمان إلى الفقيه الجامع للشرائط إلا بشروط.
بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الجواب: لا يجوز للموظف في دائرة حكومية أو أهلية أو كان عاملاً في مصنع أو مؤسسة أو دكان وما شابه ذلك، أن يخرج من دائرة عمله قبل الوقت المخصص له الذي تم الاتفاق عليه بين المؤجر والأجير حتى لو انتهى من عمله المتعلق بالدائرة أو محل العمل، لأن الخروج قبل الوقت المتفق عليه في عقد العمل خلاف عقد الإيجار، إلا إذا حصل على موافقة المؤجر أو صاحب الدائرة أو المؤسسة أو الدكان...، وفي حال خرج قبل الوقت المخصص له، يجب مراجعة المؤجر أو رب العمل، فإن أجازه فلا شيء عليه، وإن لم يجزه فهو ضامن للساعات التي هي من ضمن عقد الإيجار ولا يحق له في الضمان الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، لأن الحاكم الجامع للشرائط لا ينوب مناب صاحب العمل في الضمان في حال وجوده، نعم إذا كان المؤجر ميتاً، فيرجع المستأجر إلى الورثة، فإن لم يكن هناك ورثة، فساعتئذٍ يرجع إلى الحاكم الشرعي لأنه نائب عام من قبل الإمام الحجة القائم أرواحنا فداه حيث هو وليّ من لا وليّ له، والله تعالى هو حسبي ونعم الوكيل، والسلام عليكم. 
 
حررها العبد الأحقر محمَّد جميل حمُّود العاملي
بيروت/ بتاريخ 30 جمادى الأولى 1437هجري
 

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1260
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 03 / 15
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 19