• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام اللقطة- أي الشيء الضائع يلتقطه الإنسان- .

أحكام اللقطة- أي الشيء الضائع يلتقطه الإنسان-

السلام على المرجع الاعلم والأسد القسور الضرغام كيف حالك سماحتكم دامت الطافكم الكريمة 


شيخنا لدينا سؤال وهو؛

وجدنا شي في استقبال الضيوف الخاص بنا كمسبحة أو سلعة أخرى وبقيت عندنا سنه كامله ولم يظهر لها صاحب هل يجوز لنا أن نتملكها مع جزيل الشكر والامتنان؟

**

القسم الفقهي: أحكام اللقطة- أي الشيء الضائع يلتقطه الإنسان-.

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب: إذا كانت اللقطة- سواء كانت مسبحة أو سلعة- دون مقدار الدرهم من الفضة جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن صاحبها، وإذا كانت قيمة اللقطة حين الإلتقاط درهماً فما زاد حرم تملكها، وعلى الملتقط تعريفها والفحص عن صاحبها لمدة سنة، فإن لم يعثر على مالكها تخير الملتقط بين إبقائها أمانة للمالك أو التصدق بها، وقيمة الدرهم يساوي نصف مثقال صيرفي من الفضة،  وإذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم وتملكها الملتقط ثم ظهر مالكها وجب أن يدفعها إليه مع بقاء عينها، وإذا كانت تالفة لم يضمنها الملتقط على تفصيل في رسالتنا العملية"وسيلة المتقين/ كتاب اللقطة"، والله الموفق للصواب.

حررها العبد الاحقر محمد جميل حمود العاملي

بيروت بتاريخ 8 ربيع الثاني 1440 هجري قمري.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1597
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 12 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19