• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : للزوجة نصف مهرها لو طلقها الزوج قبل الدخول بها قبلاً أو دبراً ... .

للزوجة نصف مهرها لو طلقها الزوج قبل الدخول بها قبلاً أو دبراً ...

 

السلام عليكم
سماحة المرجع حفظك الله
لدي سؤال:
رجل خطب امرأة وعقد عليها وأعطاها المهر المُتفق عليه ، وبعدها قال لا اريد الزواج من هذه البنت نفسي لاتطيقها، ويريد تركها ،ما حال المُعجل الذي أعطاه لها وما حال المؤخر الذي اشترطوه في العقد ؟
واذا اراد طلاقها كم شاهد يجب حضوره أثناء الطلاق ؟

القسم الفقهي:للزوجة نصف مهرها لو طلقها الزوج قبل الدخول بها قبلاً أو دبراً ...

 

بسم الله الرّحمان الرّحيم
الجواب:  تتملك المراة مهرها بالعقد ويستقر بالدخول بها قبلاً أو دبراً  او بإزالة بكارتها بإصبعه او يزيل بكارتها بعملية جراحية من غير رضاها؛ وامّا لو لم يدخل بها او ماتت قبل الدخول بها، فهنا يجب عليه أن يدفع لها نصف المهر، وله ان يسترد منها النصفَ الآخر، ولا يجوز له أن يأخذ من مهرها المفروض( وهو النصف) فلساً واحداً، كما لايجوز للزوج أن يُقسط لها المهر في حال كان يمتلك الاموال.
ويجب أن يقع الطلاق أمام رجلين مؤمنَين عدلين وإلا فلا يقع الطلاق من الأساس.
عبد الإمام الحجة القائم عليه السلام/ محمد جميل حمود العاملي .
بيروت بتاريخ ١٢ شوال ١٤٤١ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1849
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28