• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم تقسيم التركة فيما لو ترك الميّت زوجةً وابن أخيه المتوفى؟ .

حكم تقسيم التركة فيما لو ترك الميّت زوجةً وابن أخيه المتوفى؟

 

السلام عليكم
رجل تزوج امرأة عندها بنتين من الرجل السابق، وبعدها لم يُنجب منها أولاد فأخذ ابن أخيه ورباه وكبر عنده فمات الرجل، وهذا الرجل عنده تركة فلمن يكون إرث الرجل المتوفي ،هل لزوجته وبناتها من زوجها الاول ؟
وهل هنالك حصة تكون لهذا الابن الذي رباه ؟
ولو فرضنا الرجل هذا لم يتبنى هذا الابن ومات من دون أن تبقى له ذرية وزوجته ماتت ايضا فإلى مَن يذهب ارثه ؟
جزاكم الله خيراً.

 

القسم الفقهي:حكم تقسيم التركة فيما لو ترك الميّت زوجةً وابن أخيه المتوفى؟
    بسمه تعالى
الجواب: الميّت الذي ترك خلفه زوجةً - ليس له أولاد منها بل لها اولاد من غيره -  وترك معها ابن أخٍ له كان يربيه، فهنا يجب تقسيم التركة على ابن أخيه وزوجته معاً  دون أولادها من غيره فهم غرباء عنه نسباً، فتأخذ الزوجة ربع التركة فرضاً واجباً، ولا يُردُّ عليها شيء أبداً زائداً على هذا المقدار، والباقي يرد لإبن أخيه فرضاً ورداً لأنه الاقرب إليه من الزوجة.
وبعبارة أخرى: إن ابن اخيه يرث منه بالفرض سهمَ أبيه، وبالرد يرث عمَّه ببقية الأموال، فابن الأخ يرث من عمّه بقية الاموال رداً، وذلك لأن ابن الأخ من أنساب الطبقة الاولى الرحمية( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) بخلاف الزوجة فهي ليست من الانساب، فلا ترث بالنسب بل ترث بالسبب، فلا يرجع إليها شيءٌ من الأموال غير الذي فرضه الله تعالى لها دون زيادة.
والله تعالى هو العالم، وهو وليّنا العظيم ونِعمَ الوكيل.
العبد الأحقر محمّد جميل حمُّود العامِلي.
بيروت بتاريخ ٢٩ شوال ١٤٤١ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1855
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 7