• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم استحباب تحنيك المولود بماء الفرات/ أيهما أفضل ماء النهر أو ماء الأنابيب المطعمة بالكلور؟/ التصدق بالذهب والفضة أفضل أم العملة السوقية؟/ هل يحرم على الأم الأكل من عقيقة مولودها؟/ الرد على قول المشهور/ نظرنا الفقهي في الجمع بين أخبار العقيقة المتعلقة با .

حكم استحباب تحنيك المولود بماء الفرات/ أيهما أفضل ماء النهر أو ماء الأنابيب المطعمة بالكلور؟/ التصدق بالذهب والفضة أفضل أم العملة السوقية؟/ هل يحرم على الأم الأكل من عقيقة مولودها؟/ الرد على قول المشهور/ نظرنا الفقهي في الجمع بين أخبار العقيقة المتعلقة با

 

السلام عليكم
مولانا الكريم شيخنا العاملي..عندنا سؤال هو ما يلي:
التحنيك الخاص بالمولودِ الجديد بتربةِ الإمام الحُسين عليه السلام وماء الفرات والتمر ، هل شرط في أن تأتي بالماءِ من النهر أم يجوز أخذه من الأنبوبِ المتصل بالنهرِ الذي يأتي إلى البيت بعد قتل الجراثيم فيه بمادة الكلور؟
أما مسألة حلق الرأس في اليوم السابع والتصدق بوزنِ شعره ذهباً أو فضة، فهل يجوز أن نتصدق بمبلغٍ من المالِ بدلاُ من الذهب أو الفضة؟، أم الشرط هو أن نعطي عيناً من الذهبِ أو الفضة؟
وهل يُحرم للأم أن تأكل من لحمِ  العقيقة؟ أم مكروة لها ذلك؟

 

القسم الفقهي:حكم استحباب تحنيك المولود بماء الفرات/ أيهما أفضل ماء النهر أو ماء الأنابيب المطعمة بالكلور؟/ التصدق بالذهب والفضة أفضل أم العملة السوقية؟/ هل يحرم على الأم الأكل من عقيقة مولودها؟/ الرد على قول المشهور/ نظرنا الفقهي في الجمع بين أخبار العقيقة المتعلقة بالأم.
بسمه تعالى
الجواب: يُستحب شرعاً تحنيك المولود الشيعي بماء الفرات فإذا لم يتوفر فيحنك بجزء يسير من التمر..كما أفادت أخبارنا الشريفة؛ ولا فرق في ماء الفرات بين ان تأخذه من النهر مباشرةً وبين ان تأخذه من ماء الأنابيب الواصل الى البيوت وهو معقم بالكلور..فهذا يصدق عليه ماء الفرات إلا انه مضاف اليه مادة الكلور..لذا فإنه غير خالص في المائية الفراتية ( أي بما هو ماء فرات) فالمستحب في التحنيك بماء الفرات بما هو ماء خالص من دون شوائب.وننصحك بغلي ماء الفرات على النار لمدة دقيقتين ثم تتركونه يبرد وتحنكون به مولودكم المبارك.
وأمّا حلق رأسه والتصدق بوزنه ذهباً او فضة فأنتم بالخيار بين الذهب والفضة وبين قيمتهما السوقية، وقد جاء في خبرٍ حفص الكناسي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: (الصبي إذا ولد عق عنه واحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقاً...).
والورق هي الدراهم المضروبة وليست منحصرة بالذهب والفضة في تلك العصور.
والأفضل التصدق بعين الذهب والفضة لأجل كثرة الاخبار الدالة على نفس الفضة والذهب.
  وأمّا السؤال عن الأم هل يكره لها أن تأكل من العقيقة او حرام؟
الجواب: الأخبار مجمعة على نهي الأم عن الأكل من عقيقة مولودها، وقد حملها مشهور الأعلام من الفقهاء على الكراهة، ولم نلحظ الدليل على هذا الحمل سوى ما ادّعوه من الجمع بين الأخبار الناهية للأم عن الاكل من العقيقة وبين خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال مخاطباً السائل:( وكُل منهما واطعم)؛ فظاهر الخبر - كما ادعوا- مطلق من هذه الناحية فيجوز لها الاكل من العقيقة ولكنه مكروه جمعاً بين خبر أبي بصير وبقية الأخبار الناهية.
ولكنه حملٌ ضعيفٌ وذلك لأن أمر الإمام في خبر أبي بصير لا يفيد إطعام الأم من العقيقة؛ بل هو عام لكل الأفراد إلا الأم، فإنها خارجة عن موضوع الإطعام كليّاً . هذا هو الجمع الحقيقي بين الأخبار.
لذا نبقي النهي على حاله وانه ظاهر في الحرمة...والله تعالى هو العالم.
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ٣ ذي القعدة ١٤٤١ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1856
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28