• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا يجزي عن العقيقة التصدق بثمنها/ الأضحية على نحوين: واجبة ومستحبة وأوصاف كل واحدة منهما .

لا يجزي عن العقيقة التصدق بثمنها/ الأضحية على نحوين: واجبة ومستحبة وأوصاف كل واحدة منهما

 

السلام عليكم 
هنالك بعض الناس يقولون يجوز إعطاء المال للفقراء بدل العقيقة والاضحية المستحبة هل هذا يكفي عن العقيقة والاضحية ام شرط الاستحباب بذبح العقيقة أو الأضحية المستحبة؟

 

القسم الفقهي: لا يجزي عن العقيقة التصدق بثمنها/ الأضحية على نحوين: واجبة ومستحبة وأوصاف كل واحدة منهما.
بسمه تعالى
الجواب: لا يجزي عن العقيقة التصدق بثمنها وذلك للإجماع والنص الشرعي، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: ولِدَ لأبي جعفر عليه السلام( أي الإمام الباقر عليه السلام) غلامان فأمر زيد بن علي عليه السلام أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليهما السلام: قد عسُرت عليَّ الأخرى فأتصدق بثمنها؟ فقال: لا؛ اطلبها حتى تقدر عليها، فإن الله عزّ وجلّ يحبُّ إهراق الدماء وإطعام الطعام ". ويستفاد من هذا النص أيضاً استحباب عقيقتين للتوأمين لأمر الإمام الباقر أخيه زيداً عليهما السلام بشراء جزورين.
وفي معتبرة عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبدِ الله بن علي، فقال له: يقول لك عمّك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال عليه السلام: إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
وأما الأضحية فهي على نحوين: الاول:الأضحية الواجبة يوم العيد للحاج في أيام النحر بمنى( الهدي) فهذه لا بُدَّ فيها من ذبح شاة، ولا يكفي التعويض عنها بثمنها.
 والثانية: الأضحية المستحبة في يوم العيد لغير الحاج في مكة، فهذه ينبغي أن تكون شاةً كما في الهدي ولا يشترط فيها ان تكون بنفس الأوصاف التي في أضحية الحج وإن كان ذلك مستحباً.
وتستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها، ويستحب لمن تمكّن مِن ثمنها ولم يجدها أن يتصدّق بقيمتها، ومع اختلاف القيمة الشرائية، يكفي التصدّق بقيمة الأدنى.
والله تعالى يتولى الصالحين.
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي.
بيروت بتاريخ ٨ صفر ١٤٤١ هجري قمري/ ٢٠٢٠ ميلادي.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1883
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 10 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18