• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا ميراث بين الزوجين في العقد المنقطع .

لا ميراث بين الزوجين في العقد المنقطع

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ترث الزوجة من زوجها في الزواج المنقطع(المتعة)؟. 
وهل أبناؤها يرثون ممن تزوجت به في المنقطع؟.
وهل يحق لها الخروج الخروج من البيت ايام العقد من دون اذنه؟.
وهل يجب عليها النفقة ايام العقد؟.
وشكرا.
 
الموضوع الفقهي:( لا ميراث بين الزوجين في العقد المنقطع / أولاد المتعة يرثون من أبيهم وأمهم/ يحق للمتمتع بها الخروج من المنزل من دون إذن المتمتع بها إذا لم يشترط، وكذلك النفقة..).
   بسم الله جلّت عظمته
  وعليكم السلام ورحمته وبركاته
الجواب: لا يثبت بالعقد المنقطع توارث بين الزوجين للأخبار الكثيرة المانعة من ذلك، لأنها ليست زوجة بالعقد الدائم المفروض فيها التوارث شرعاً، بعكس العقد المنقطع المطلوب فيه المتعة بالأجرة ضمن الشروط المقررة في الكتاب والسنّة، ففي الكتاب خمس آيات منها قوله تعالى( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة) النساء ٢٤.فالتوارث أمر زائد على الأجرة لا يثبت إلا بدليل شرعي وهو ممنوع عنه بالعنوان الاولي كما جاء ذلك في الأحاديث، قال الإمام الصادق عليه السلام:' في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة". وقال أيضاً؛" من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك" . نعم يرثان فيما لو اشترطا ذلك او اشترط واحد منهما على الآخر ضمن عقد المتعة أو ضمن عقد آخر بالعنوان الثانون او العرضي، كما جاء في صحيح محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام قال:" وإن اشترطا الميراث، فهما على شرطهما".
  وأما الأبناء فيرثون من الزوج باعتباره والداً لهم، كما يرثان من أمهم أيضاً.
ويحق للمتمتع بها الخروج من المنزل من دون إذنه باعتبارها مستأجرة وهي غير ملزمة بطاعة المتمتع بها، ولو اشترط عليها عدم الخروج إلا بإذنه ورضيت بالشرط، وجب عليها حينئذ الإلتزام به، ولو خالفته لم يبطل العقد..
 وأمّا النفقة فغير واجبة على الزوج، ولو شرطت الزوجةُ النفقةَ على المتمتع به، وجبت عليه. 
والله العالم.
العبد الفقير محمد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2120
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 12 / 08
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28