• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم صرف الدولار بما هو فوق قيمته السوقية المتعارف عليها. .

حكم صرف الدولار بما هو فوق قيمته السوقية المتعارف عليها.

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الكريم...
ما حكم بيع100 الدولار  ب ١٩٠ ألف سعره الحقيقي ١٥٠ ألف.. 
اي سيتم تسديدهنّ على شكل دفعات، بمعنى يتم البيع بالدولار ويتم ارجاعهنّ بالدينار العراقي ما هو الحكم الشرعي؟.
وإذا عندي أموال واعطيهن لشخص يقوم بتشغيلهن فإمّا يبيع الدولار في الدينار كما مر في السؤال أعلاه، فيقوم بتسليفهن لأشخاصمقابل ارجاعهن له مع زيادة، أو يعطيهن لشخص بالدولار ويرجعهن له بالدينار العراقي مع زيادة؟..
 
الموضوع الفقهي:( حكم صرف الدولار بما هو فوق قيمته السوقية المتعارف عليها..)
بسم الله جلَّت عظمته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: لا يجوز شرعاً بيع الدولار بالدينار فوق قيمته الشرائية المتعارف عليها بالسوق، وذلك لأنه إحتكار واستغلال للمؤمن الذي يجب أنتُراعى حرمتُه..كما لو باع صراف ١٠٠ دولار قيمته السوقية ١٥٠ ديناراً، فيزيد عليها فوق ما هو متعارف عليه في السوق، فإن ذلك جشعٌمنهيٌّ عنه، ويستثنى من ذلك: المشتري الذي كان يعلم بسعر الدولار في السوق ومِن ثمَّ علم الزيادة عند صراف معيّن يبيع الدولار بسعرٍمرتفع فلا إثم ساعتئذٍ على الصراف على الإطلاق، ويجب على الصراف أن يخبر المؤمن الجاهل البسيط بالسعر الحقيقي للدولار بالدينار...
  وأمّا المال المباع بالدولار وإرجاعه بالدينار يجب أن يكون الدولار بحسب سعر السوق يوم تمّ صرف الدولار بالدينار بمعنى يجب أن يتفقالبائع والمشتري على قيمة تصريف الدولار في اليوم الذي تم فيه التصريف ليكون التسديد وفق الإتفاق على سعر الدولار بالدينار، وفي حاللم يتم الإتفاق نسياناً أو تساهلاً، فهنا ينبغي للمشتري مراعاة الصرف بالقيمة الشرائية الحالية في يوم التسديد...وبالنسبة لذاك الشخصالذي أعطيته مالاً لتشغيله، فقام بإقراضه لشخصٍ آخر مشترطاً الزيادة، فهو من الربا، أي إنّ من استقرض منك مالاً ثم أقرضه لآخر معالزيادة فهو مأثوم وليس عليك إثم إلا إذا كنت تعلم أنه سيستخدم مالك في الربا...والله العالم
وهو وليُّك ونِعمَ الوكيل..
غريب الديار محمّد جميل حمّود العاملي/ بيروت / بتاريخ ٤ جمادى الثانية ١٤٤٤ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2133
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 01 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29