• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام حول دم الحيض لو تجاوز عن العشرة .

أحكام حول دم الحيض لو تجاوز عن العشرة

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا امرأة ينزل عليَّ الدم ٢٠ يوم متواصل أحمر فهل هذا الدم اعتبره دم حيض ام استحاضة وهل اقل الحيض ٣ ايام واكثره ١٠ أيام يعني ٢٠ يوم الذي ينزل فيها الدم ١٠ حيض و١٠ استحاضة ويبقى احتاج لفحص هل استحاضة كبرى ام وسطى ام صغرى ماحكم الدم هذا في شهر رمضان؟ شكرا لكم مقدماً.

 

الموضوع الفقهي:(أحكام حول دم الحيض لو تجاوز عن العشرة..)
بسم الله جلَّت عظمتُه
وعليكم السلام والرحمة والبركات..
الجواب: أوصاف دم الحيض - كما تفضلتم - هو أحمرٌ في أغلب الاوقات عند أكثر النساء، وقد يكون عند بعضهنّ  أسوداً..ومن اوصافه أنه عبيط اي طري، له دفع وحرارة اي يخرج بقوة وحرقة، وقد يأتي الحيض غليظاً تارة ورقيقاً تارة أخرى، فللغلظة والرقة مراتب كثيرة متفاوتة بين النساء؛ والنساء اعرف بعروض تلك الحالة من غيرهنّ من هنا قال إمامنا الصادق عليه السلام" إن دم الحيض أسود يعرف" وفي خبرٍ آخر قال عليه السلام" دم الحيض ليس به خفاء" وفي خبر ثالث قال عليه السلام" إن كان أحمرَ كثيراً فلا تصلي؛ وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلا الوضوء". ومن أوصاف الحيض هو أن يكون للحيض رائحة كريهة، والرائحة لم تذكرها الأخبار ولكن شهدت عليها التجربة عند النسوة، بعكس الإستحاضة فهو مخالف بصفاته لدم الحيض.
 فبناءً عليه: فإن دم الإستحاضة في أوصافه مختلف - في أكثر الأحيان - عن دم الحيض ..فهو أصفر  بارد- في أغلب الأحيان - أو زهرياً ممزوجاً بدم مخلوط بأوساخ أو إفرازات..لا حرقة فيه، وقد يكون دم الإستحاضة بصفة الحيض في حال تجاوز عن مقدار حيض المرأة أو في حال تجاوز الدم عن العشرة كما هو الحال في سؤال الأخت الكريمة..وليس لدم الإستحاضة حدٌّ معيّن فقد يكون لحظة وقد يطول أياماً.
والخلاصة: إن الدم الذي رأته السائلة الكريمة خلال عشرين يوماً، إذا كان بصفات الحيض فهو حيض، فتكون العشرة الاولى كلّها حيضاً، والعشرة الأخرى تجعلها إستحاضة - سواء كان الدم في العشرة الثانية متوافقاً مع صفات الحيض أو مخالفاً له - وتعمل بأحكام المستحاضة المعروفة: من الفحص بالقطن والإغتسال لأجل المتوسطة او الكبيرة ثم الوضوء لكلّ صلاة، فمثلاً لو اغتسلت للكبيرة، فهنا تتوضأ للظهر وتصلي ثم تتوضأ للعصر .. وأمّا غسل المتوسطة فعند الفجر او قبله ثم تتوضأ للصبح، ثم عند الظهرين تتوضأ وضوءين: واحد للظهر وتصلي الظهر ثم تتوضأ للعصر وتصلي العصر؛ وتتوضأ للعشائين( المغرب والعشاء) وضوءين: واحد للمغرب وتصلي ثم تتوضأ للعشاء وتصلي العشاء..والدليل عليه هو قاعدة الإحتياط ولقولهم عليهم السلام" وتصلي كلّ صلاة بوضوء" " وصلّت كلّ صلاة بوضوء". وهناك أخبار تجوّز وضوءً واحداً لكل صلاتين..لكنها أخبار أعرض عنها مشهور فقهاء الإمامية؛ وإعراضهم عنها يوهنها، فيتعيَّن الوضوء لكلّ صلاة وهو ما ذهب إليه المشهور، والحق معهم لأنه أسلم في الدين..
هذا كلّه فيما لو كانت عادتها مستقرة أي ذات عدة مستقرة الوقت، أمّا لو كانت مضطربة أو مبتدئة فترجع الى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، وما كان بصفة الإستحاضة تجعله إستحاضةً...
  وحكم المستحاضة في شهر رمضان هو الصيام المشروط بالغسل قبل الفجر، ولو تركت الغسل عمداً فيتوجب عليها الكفارة الكبيرة...والله العالم
غريب الديار محمَّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2144
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 03 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28