• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : الزواج المدني هو الزنا بعينه/ المتعة بشروطها هي بديل عن الزواج المدني/ يجوز للمسيحييَنِ أن يعقدا بالعقد المنقطع فيما بينهما .

الزواج المدني هو الزنا بعينه/ المتعة بشروطها هي بديل عن الزواج المدني/ يجوز للمسيحييَنِ أن يعقدا بالعقد المنقطع فيما بينهما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف الحال مولانا الكريم ؟

ما رأيكم بالزواج المدني ؟

هل هو جائز شرعا؟

وهل تعتبر المرأة حلالا على الرجل بعد اتمام عقد الزواج المدني في مركز البلدية

مع العلم الزوج والزوجة من الديانة المسيحية.

 وبناءً عليه: هل يمكن لشيعي أن يتمتع بامرأة متزوجة زواج مدني ؟

ممنونكم مع جزيل الشكر

______

الموضوع الفقهي: الزواج المدني هو الزنا بعينه/ المتعة بشروطها هي بديل عن الزواج المدني/ يجوز للمسيحييَنِ أن يعقدا بالعقد المنقطع فيما بينهما.

بسم الله جلّت عظمته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب: الزواج المدني هو الزنا بحدّ ذاته في شريعتنا المقدسة، إذ لا يفرق عن الزنا بشيء بسبب إختلال الشروط المعتبرة في الزواج عندالشيعة الإمامية كتعيين المهر والمدة والعدة للمرأة من الرجل السابق..بل هو ما سماه الكتاب الكريم بالمتخذات أخدان كما في سورة النساءالآية 25 (..فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) والخدن هو الصديق او الخليل وجمعه أخدان، وكان الرجل في الجاهلية يتخذ صديقة له فيزني بها، وكانت المرأة تتخذ صديقاً لها فتزني به، وكذلك ورد في الآية 5 من سورةالمائدة (..والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان...) اي لا تتفردوا بإمرأة بغية يتخذها الرجل خدناً أو صديقة له ليفجر بها..وأما العدة فمنتفية في الزواج المدني إذ إن المرأة تنتقل من الزوج الأول الكنسي الى الزوج الثاني المدني من دون عدة وهي ثلاثة قروء - فيما لو كانت متزوجة بالزواج الكنسي - كما في قوله تعالى في سورة الطلاق (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة..). واما لو كانت متزوجة بالزواج المدني وأرادت الإنتقال الى زوج مدني آخر فهنا تعتد بحيضة والأحوط حيضتين.

والحاصل: الزواج المدني ليس زواجاً شرعياً بل هو مساكنة ومصاحبة ليس إلا..!

ولا أدري إذا كانت الكنيسة المسيحية تقر الزواج المدني..ولو أقرته فهو عندنا باطل ويعتبر من الزنا..ونحن ننصح هذين المسيحيين أن ينشئا عقد المتعة الذي نعتقد به نحن الشيعة ووافقنا عليه ثلة من علماء العامة وأقروه تحت عنوان الزواج المسيار في الخليج العربي؛ وفي مصر أطلقوا عليه إسم الزواج العرفي...فالمسيحي يتفق مع المسيحية بعد ان تكون قد اعتدت من الرجل الأول بحيضة فيما لو كانت معه بالزنا،وبثلاث حيضات فيما لو كانت زوجة للأول على حسب العقد الكنسي، وبعد إنتهائها من العدة، يتفقان على المدة بالسنين او الشهور او الأيام مع تحديد المهر..ثم ينشئان العقد فتقول له (متعتك نفسي بمهر قدره كذا -- بحسب الإتفاق المسبق عليه - لمدة كذا - وتذكر المرأة المدة المتفق عليها - ثم يباشر الرجل بالقبول فيقول لها( قبلت التمتع)..فبهذا يصبحان زوجين ويكون العقد مقبولاً شرعاً، وذلك لأن الكفار مكلفون بالفروع وبالاحكام الواقعية، وهكذا الحال بالنسبة للوثنيينِ والعمرييَنِ فيصح من الكافرينِ أن يعقدا على بعضهما البعض بالمتعة اي لو عقد عمري على عمرية بالعقد المتعة لصح منه ذلك.. ولكن لا يجوز للمؤمنة أن يعقد عليها مسيحي أو يهودي أو وثني أو عمري..بل لا يجوز للشيعية إلاالتمتع بالشيعي فقط....وهناك تفاصيل ذكرناها في الرسالة العملية/ باب عقد المتعة/ وكذلك في كتابنا (معنى الناصبي) وكتاب (ابهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد) فليرجع إليهم من أحبّ التفصيل حول العقد المنقطع..

وامّا السؤال الثاني وهو: هل يمكن للشيعي أن يتمتع بإمرأة متزوجة بالزواج المدني؟

فالجواب:نعم يجوز للشيعي أن يتزوج من إمرأة متزوجة بالزواج المدني ويتعامل معها معاملة الزانية فيجب عليها أن تعتد بحيضة والأحوط حيضتين..

والله تعالى وليُّ الصالحين.

عبد الإمام الحجة القائم عليه السلام/ الشيخ محمَّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ 21 ذي القعدة 1444 هجري قمري.
 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2169
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 07 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 7