• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا يجوز بيع طين قبر الإمام المعظّم الحسين صلوات الله عليه بأي شكلٍ من الأشكال/ البائع ضامن .

لا يجوز بيع طين قبر الإمام المعظّم الحسين صلوات الله عليه بأي شكلٍ من الأشكال/ البائع ضامن

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز بيع طين قبر الإمام الحسين عليه السلام (التربة الحسينية)؟.
وماذا يفعل البائع بأموال التربة الطاهرة اذا كان بيعها حراماً؟.
_____
الموضوع الفقهي:لا يجوز  بيع طين قبر الإمام المعظّم الحسين صلوات الله عليه بأي شكلٍ من الأشكال/ البائع ضامن.
بسم الله جلَّت عظمته

 

وعليكم السلام ورحمته وبركاته..
 الجواب:يحرم بيع الطين المُطهَّر لقبر الإمام المعظّم الحسين صلَّى الله عليه وآله وكلُّ ما يحيط بالقبر المطهَّر الى مقدار سبعين ذراعاً، وما فوق هذا المقدار لا تشمله أحكام التربة الشريفة إلا إذا إحمرت في اليوم العاشر من محرّم فلا ريب بأنها من التربة الشريفة، فهذان الصنفان لا تجوز المتاجرة بهما، والمتاجرة بهما سحتٌ، فيجب على كلّ من فعل ذلك أنْ يردَّ الأموال الى الوقف الحسيني، ونستدل على الحرمة بأربعة أمور هي ما يلي:
   (الاول): النهي عن بيع التربة الحسينية؛ فقد جاء  في صحيحة يعقوب بن يزيد مرفوعاً إلى الإمام الصادق عليه السلام قال:(من باع طين قبر الحسين عليه السلام فإنَّه يبيع لحم الحسين عليه السلام ويشتريه ).إبن قولويه القمي في الباب ٩٥ ح ٧٣٢ من كامل الزيارات.
 لقد نقل صاحب المناهل السيد محمد علي الطبطبائي عن أحد الفقهاء القدامى أنه أجاز بيع التربة الحسينية معتمداً على عمومات البيع والشراء لكل شيء ومنها تربة الإمام الحسين عليه السلام جاعلاً الرواية على هامش إستدلاله على استحباب ترك بيع تربة الإمام عليه السلام..إن إستدلال ذاك الفقيه الموتور على استحباب الترك دليل إفلاسه وقلة ورعه...! وقد خالفه صاحب وسائل الشيعة الحُرّ العاملي فحمل النهي في الخبر" على حرمة بيع تربة نفس القبر..". ونحن نعمم الحرمة الى المقدار الذي حددته الأخبار بسبعين ذراعاً وهو الحق الذي يجب سلوك طريقه...ففي خبر سليمان بن عمرو السراج عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق عليه السلام قال:( يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعاً..). هذا هو الحدُّ المقرر في طين القبر الشريف ويتعداه الى كل طين من القبر يتحوَّل الى دم يوم عاشوراء..ونعتمد في ذلك على قاعدة إحمرار التربة فقد جاء في كامل الزيارات ايضاً بإسناده الى احمد بن اسحاق القزويني عن ابي بكار قال:( أخذت من التربة عند رأس الحسين بن علي عليهما السلام طيناً أحمر فدخلت على الرضا عليه السلام فعرضتها عليه فأخذها في كفه ثم شمها ثم بكى حتى جرت دموعه ثم قال: هذه تربة جدي).
  (الثاني): إن تربة قبره الشريف هي مُلكٌ خاصٌ للإمام المعظَّم الحسين صلّى الله عليه وآله ولوريثه الحقيقي الحصري حفيده الإمام المعظّم الحُجَّة القائم عليهما السلام، ولا يجوز لغيرهما التصرف بهذا المُلك من دون إذنهما القطعي، وليس ثمة إذن قطعيٌّ لأحدٍ في غيبة قائمنا أرواحنا لنعله الفداء.
  (الثالث):التربة الحسينيّة الشريفة من أبرز مصاديق فضائله ومناقبه صلوات الله عليه وآله؛ ولا يجوز معاملتها كسائر السلع المادية تُباع وتُشترى؛ فهي كالقرآن الكريم في القداسة، فلا يجوز بيعه بأي شكلٍ من الإشكال وإنّما يوهب للمؤمنين؛ لذا نحن نستشكل بأن يكون القرآن الكريم مهراً مادياً بأوراقه في عقد النكاح..نعم يجوز أن يكون المهرُ تعليمَ سورةٍ من القرآن الكريم...
  (الرابع): إن التربة الحسينية المقدّسة هي من كرامات وفضائل الإمام سيّد الشهداء أرواحنا له الفداء..ولا يجوز المتاجرة بالكرامات...وبالتالي فإن بيع التربة الحسينية نوعٌ من الإستئكال بها وهو حرام شرعاً، فلا يجوز بيع الفضائل والكرامات الصادرة من مرقده الشريف نظير ما لو شفي مؤمن بالتربة فيجب عليه نشر هذه الفضيلة من دون مقابل عوضٍ مادي، واشتراط نشر الفضيلة بعوض ماليٍّ هو إستئكال بالفضيلة والكرامة تماماً كحرمة الإستئكال بعلوم آل محمد عليهم السلام وقد تواترت النصوص المعصومية بحرمته...راجعوا أصول الكافي ج ١ ص ٤٦ باب المستأكل بعلمه..
وكلا الصنفين مذمومان، فقد ورد بحق الصنف الأول عدة أخبار منها:
 ١- عن ابي حاتم السجستاني عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال:( الشيعة ثلاثة أصناف: صنف يتزينون بنا؛ وصنف يستأكلون بنا؛ وصنف منا وإلينا، يأمنون بأمننا ويخافون بخوفنا...).
٢- عن ابي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال:(الناس طبقات ثلاث: طبقة منا ونحن منهم؛ وطبقة يتزينون بنا؛ وطبقة يأكل بعضُهم بعضاً بنا..).
  (الخامس): قيام الإجماع عند الإمامية بحرمة بيع تربته الشريفة ولا عبرة بقول من جوّز بيع تربته فإن القائل به شاذ؛ والشاذ لا خير فيه..! ومما يؤكد الإجماع على الحرمة هو ما دلت عليه السيرة القطعية بين المتدينين القائمة على التهادي بالتربة فيما بينهم لأجل التشافي بها فإنها شفاء من كلّ داء ؛ ولم يعاملوها كسائر السلع المادية تُباع وتُشترى.
 (والحاصل): لا يجوز المتاجرة بالتربة الحسينية المقدّسة ومَن فعل ذلك فهو مأثوم ويجب عليه إسترداد التربة من المشتري إذا أمكنه ذلك، وتسليمها الى المقام، وفي حال لم يقدر على استرداد التربة، فهنا يجب عليه رد الأموال الى المقام الشريف لينفق على شؤونه المتعلقة به..والله وليُّ المتقين
عبد الحجّة القائم من آل محمد صلّى الله عليه وآله
خادمه محمّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت بتاريخ ٣٠ محرّم ١٤٤٤ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2186
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 08 / 19
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 7