السلام عليكم
من حان عليه وقت الصلاة في القصر ورجع للبيت والوقت بعده لم ينقضِ ولم يصليها فهل سيكون قضاؤها قصراً أم تماماً؟
_____
الموضوع الفقهي: حكم من فاتته الصلاة في السفر كيف يقضيها؟
بسمه تعالى
الجواب: يقضيها بحسب ما فاتته في بلده او في السفر..فإذا فاتته في السفر فليقضها قصراً في الحضر اي في بلده لأنه كان مأموراً بالصلاة قصراً..وإذا فاتته في بلده ولم يصلها فليصلها تماماً لأنه مأمور بالصلاة تامة..لما ورد في الأخبار عن آل البيت عليهم السلام قالوا :" إقضِ ما فات كما فات..". فقد جاء في خبر زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال:(يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر، أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته).
والله وليّ المتقين
خادم نعل الإمام الحُجَّة القائم عليه السلام/ عبده محمَّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت بتاريخ ١٩ صفر ١٤٤٤ هجري قمري.
|