السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا
اذا وجد شخص لقطة من الأموال مرة قليلة ومرة كثيرة ومرة فيها علامة ومرة لايوجد فيها علامة مالحكم الشرعي من هذا اللقطة..
واذا وجد لقطة مسكوكة ذهبة او اي شي غير الأموال ماحكم هذه اللقطة؟.
مع جزيل الشكر والتقدير والاحترام..
____
الموضوع الفقهي:( بعض الاحكام في اللقطة...).
بسم الله جلّت عظمته
وعليكم السلام ورحمته وبركاته
الجواب: اللقطة خاصة بالجمادات كالأموال: مثل الذهب والفضة والعملات المصرفية كالتشيكات والبطاقات المصرفية والدولار والدينار والليرة والريال وغيرها من الأموال المتعارف عليها في زماننا الحاضر..هكذا الحال في بقية المعادن والمأكولات والفاكهة والخضروات...وأمّا الحيوانات والطيور فهي ضالة وإن كان يصدق عليها لقطة بالمعنى اللغوي العام.
والمقدار الشرعي للقطة التي يجب التعريف عنها من الأموال وأمثالها يبلغ:مثقالين ونصف من الفضة..فما دون المثقالين ونصف يجوز لملتقطها تملكها؛ ويتم التعريف عنها لمدة سنة؛ ولا يشترط التعريف عنها يومياً بل يكفي كل يومين أو ثلاث أو ينصب الواجد لها إعلاماً يعلّقه على جدار فيما لو وجدها في شارع او سوق او متجر.. أو يعرّف عنها بتعليق بيان على باب مسجد فيما لو وجدها في مسجد أو حسينية..ولا فرق في وجوب التعريف باللقطة بين صغرها او كبرها؛ فالمهم هو ان تكون بمقدار مثقالين ونصف من الفضة او ما يعادلهما من الاوراق النقدية..وهكذا الحكم بالنسبة الى اللقطة الذهبية كالقلادة والسوار والخاتم والاقراط وما شاكل ذلك؛ فيجب التعريف عنها بالشروط المقررة في أحكام اللقطة في رسالتنا العملية( وسيلة المتقين ج ٢ ص ١٢١..).
وأما لو وجد كنزاً من ذهب او فضة او مجوهرات كاللؤلؤ والمرجان والإلماس في دار يسكنها فهو لصاحب الدار وليس للمستأجر..وأما لو وجده في أرض لا مالك لها فهو لواجده من دون تعريف؛ ويجب عليه الخمس إذا كان كنزاً من دراهم ذهبية كالليرات الذهبية المسكوكة في وقتنا الحاضر وتتعامل بها بنوك الدول اليوم؛ أو التي كانت متداولة في العصور الماضية ثم هُجِرَ التعامل بها..وأما إذا كان الكنز أحجاراً من ذهب أو براد الذهب؛ فهنا يجب عليه الزكاة..وهناك تفاصيل كثيرة حول الكنوز التي يجب فيها الخمس أو الزكاة.. فليرجع إليها من يرغب.
- واللقطة تارةً تكون قابلةً للتعريف كأن تكون لها علامة مميَّزة توصَفُ بها..وتارةً لا تكون لها علامة توصف بها.
فالأولى: يجب التعريف عنها بالاوصاف العامة لا الخاصة فيجب إخفاء الاوصاف الخاصة ليستدل بها على مالكها..كما فصّلناه في الرسالة العملية.
والثانية: لا يجب التعريف عنها؛ فيجب هنا إمّا أن يتصدّق بها على فقير شيعي موالٍ لأهل البيت عليهم السلام ومعادٍ ومبغضٍ لأعدائهم.
وإمَّا أن يدفعها للفقيه الجامع للشروط والمواصفات كالتقى والورع في السلوك والفتاوى وابتعاده مسلكاً وعقيدة وفقهاً عن حلف الوحدة الاسلامية؛ وهي وحدة بين الحق والباطل وقد خرَّبت على الشيعة عقائدَهم ومعالمَ دينهم..فصاروا يحسنون الظنّ بعائشة وأعمدة السقيفة لعنهم الله جميعاً...!!.
والله تعالى وليُّ الصالحين.
خادم الإمام الحُجّة القائم صلّى الله عليه وآله
عبده غريب الديار محمّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت بتاريخ ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ هجري.
|