• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام فقهية في اللقطة واللقيط والضالة .

أحكام فقهية في اللقطة واللقيط والضالة

 

أحكام اللقطة لسماحة المرجع الديني الكبير الفقيه المجاهد آية الله المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي دامت فيوضاته..
بسم الله الرّحمان الرّحيم
 [أحكام فقهية في اللقطة واللقيط والضالة]
اللقطة بالمعنى الأعم هو كلّ مال ضاع عن مالكه ، ولا يد لأحد عليه . ولا شبهة في جواز أخذها .
ثم إن الضائع إما إنسان ، ويسمّى بــ ( اللقيط ) ، أو حيوان ، ويسمّى بــ ( الضالة ) ، أو غيرهما من الأموال ، ويسمّى بــ ( اللقطة بالمعنى الأخصّ ) .
اللقيط :
يجب كفايةً أخذ اللقيط إذا كان محكوماً بالإسلام ، وتوقّف عليه حفظه ، ومَن أخذه فهو أولى وأحقّ بحفظه وحضانته ، إلا أن يظهر وليه بالنسب ، أو بحكم الحاكم ، فيجب دفعه إليه ، ولا يجري عليه أحكام الالتقاط .
( مسألة 1 ) : نفقة اللقيط على من أخذه ، ويرجع الملتقط بها على اللقيط بعد بلوغه ويساره إن لم يقصد التبرع بها ، إلا إذا كان له مال ، فله أن ينفق منه عليه ، بعد إجازة الحاكم الشرعي ، أو تبرع بها متبرع .
( مسألة 2 ) : تكفي في حضانة الملتقط الاستنابة والتوكيل ، ولا تعتبر فيها مباشرة الملتقط .
( مسألة 3 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام والحرية ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه عادة ، وإنْ كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم يحتمل كونه من مسلم يحكم بكفره .
( مسألة 4 ) : إذا كان بيد اللقيط مال حُكِمَ بأنَّه ملكه .
( مسألة 5 ) : في كلّ مورد حكمنا بإسلام اللقيط إذا أظهر الكفر بعد البلوغ والرشد ، حُكِمَ بكفره لكنْ لا يجري عليه حكم المرتد الفطري على الأقوى .
( مسألة 6 ) : لا يشترط الاتحاد في الملتقط ، فلا مانع من إشتراك اثنين فصاعداً في الالتقاط ، وتترتب عليهما أحكام الملتقط .
( مسألة 7 ) : يرث الإمام عليه السلام اللقيط إذا لم يظهر له وارث ، وهو عليه السلام عاقلته .
( مسألة 8 ) : ما تعارف في هذه الأيام من التبنّي
بأخذ طفل من الدولة ، أو من والده ، وتسجيله باسم المتبنّي في السجلات الرسمية ، لا يترتب عليه أحكام الالتقاط ، ولا أحكام البنوة ، كالتوارث وجواز النظر وغيرهما .
الضالة :
يكره أخذ الضالة ، سواء خيف عليها التلف أو لا ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، وهي تارة يجدها في العمران ، وأُخرى في البراري ، وثالثة تدخل عليه بيته أو قطيعه .
أولاً : ضالة العمران ، أي المواضع المسكونة فعلاً ، ولها صورتان :
الصورة الأُولى : أن لا يخاف على الحيوان فيها من التلف ، كالقرى والقصبات والبلدان وما شابهها ، ممّا يتعارف وصول الحيوان إليها ، ويكون فيها مأموناً ، فلا يجوز أخذه ، بلا فرق في ذلك بين أقسام الحيوان ، ويضمنه الآخذ إلى أن يؤدّيه إلى مالكه ، وعليه حفظه لمالكه من التلف ، كما إن نفقته عليه وليس له الرجوع بها على المالك ، وعليه الفحص عن مالكه ، فإذا يئس منه تصدّق به عن مالكه بإذن المجتهد الجامع للشرائط .
الصورة الثانية : أن يكون غير مأمون من التلف عادة ، أو كان في معرض الخطر ، فيجوز أخذه ، ولا يضمنه الآخذ ، وعليه نفقته ، وله الرجوع بها على المالك إن لم يقصد التبرع بها ، وإذا كانت له منفعة من حمل أو ركوب أو لبن ، فله استيفاؤها ويحتسبها من نفقته .
ثانياً : ضالة البراري ، كالطرق والشوارع والجبال والآجام ونحوها من المواضع الخالية من السكان ، ولها صورتان أيضاً :
الصورة الأولى : أن لا يتمكّن الحيوان من حفظ نفسه والامتناع عن السباع ، لضعفه أو صغر جثته أو بطء عدوه ، كالشاة وصغار الإبل والبقر والخيل ونحوها ، فيجوز أخذه ، ويجب أن يعرّفه بعد أخذه في محل التقاطه وضواحيه ، فإن عرف صاحبه ردّه إليه ، وإن لم يظهر له مالك فللملتقط تملُّكه والتصرّف به بأكل أو بيع ونحوه ، وعليه ضمان لصاحبه إذا ظهر وطالب به ، وله إبقاؤه أمانة عنده إلى أن يعرف صاحبه ، ومعه لا ضمان عليه إذا تلف بلا تقصير .
الصورة الثانية : أن يتمكّن الحيوان من حفظ نفسه ويمتنع من صغار السباع ، كالذئب والضبع والثعلب ونحوها ، لكبر جثته كالبعير ، أو سرعة عدوه كالغزال والحصان ، أو لقوته كالثور والجاموس ، فيحرم أخذه إذا كان في ماء وكلأ ، بل وإن لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على تحصيلهما بالسعي إليهما .
ثالثاً : إذا دخل دار إنسان دجاج أو حمام أو طير آخر مملوك ، أو دخل غنم في قطيعه ، أو نحو ذلك من الحيوانات التي لا يعرف صاحبها ، فله طرده ، ولا يضمنه إذا لم يأخذه ، وله أخذه بنية الفحص عن مالكه وإرجاعه إليه ، ولا ضمان عليه أيضاً ، وإذا أخذه لا بهذه النية فهو خارج عن اللقطة ظاهراً ، لأن المنساق من اللقطة في الإستعمالات الصحيحة المال الذي يظفر عليه الشخص وليس المال الذي يرد على الشخص ، ومقتضى الأصل عدم ترتب الأحكام الخاصة باللقطة إمّا للقطع بعدم كونه منها ، وإمَّا لأجل الشكّ في دخوله فيها ، بل الظاهر كونه من مجهول المالك ، يجب الفحص عن صاحبه ، فإذا يئس منه تصدّق به ، والظاهر ضمانه إذا ظهر صاحبه ولم يرض بالصدقة ، ويجوز تملك مثل الطير والحمام ، إذا لم يعلم له مالكاً وقد ملك جناحيه ، والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأنْ يسأل من الجيران والدور القريبة .
( مسألة 9 ) : إذا ترك المالك الحيوان في الطريق ، فإن أعرض عنه بذلك ، اندرج في المباحات الأصلية ، التي يجوز لكلّ أحد حيازتها وتملّكها بلا ضمان ، وإن لم يعرض عنه ، بل تركه لعدم قدرته على أخذه معه وإبقائه عنده ، لإعياء الحيوان وكلله ، أو للعجز عن نفقته ، أو لغير ذلك ، فإذا كان المحل مما يمكن أن يعيش فيه الحيوان لتوفر الماء والكلأ فيه ، وأمن الحيوان من التلف ، حرم أخذه ، ويضمنه الآخذ حتى لو أرسله بعد ما أخذه ، وإذا لم يكن المحل كذلك ، حيث لا ماء فيه ولا كلأ ، ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما ، جاز لكلّ أحد تملّكه .
هذا إذا علم سبب ترك المالك الحيوان ، وإلا لم يجز أخذه ، إلا أن يكون في محل لا ماء فيه ولا كلأ ويخاف فيه على الحيوان .
( مسألة 10 ) : إذا احتاجت الضالة إلى نفقة وتوقّفت عليها حياتها، فهي على ملتقطها ، ويرجع بها إلى مالكها إذا ظهر ، إلا أن يوجد متبرّع فيسقط الوجوب عن الملتقط .
( مسألة 11 ) : إذا كانت للضالة منافع ونماءات ، فللملتقط استيفاؤها واحتسابها بدلاً عن نفقتها ، مع ملاحظة قيمة كلّ منهما .
اللقطة بالمعنى الأخصّ :
وهي الأموال من الجمادات التي علم ضياعها عن مالكها المجهول ، ولو بالقرائن وشاهد الحال ، ويجوز التقاطها كما ذكرنا وإن كره ذلك ، وتشتدّ الكراهة إذا كان المال الضائع في حرم مكة المشرفة ، بل نسب إلى المشهور الحرمة ، فإن كانت قيمتها حين الالتقاط دون الدرهم من الفضة ــــ الذي مرّ تقديره في كتاب الزكاة وهو نصف مثقال صيرفي وربع عشره ، والمثقال الصيرفي مقداره أربعة غرامات وثمانون جزءاً من مئة جزء ، فنصفه مثقالان ونصف على الأحوط ــ جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن صاحبها ، وإذا كانت قيمتها حين الالتقاط درهماً فما زاد ، حرم تملكها ، وعلى الملتقط تعريفها والفحص عن مالكها سنة ، فإن لم يعثر عليه تخيّر بعدها بين إبقائها أمانة للمالك ، أو التصدّق بها ، سواء يئس من العثور على المالك أو لا ، إلا أن يعلم أو يطمئن أنه لو فحص بعد السنة عثر عليه ، فالأحوط حينئذٍ استمرار التعريف ، إلا أن الأحوط وجوباً الدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط بناء على ولايته على أموال الغائب ، لكونها من الأمور الحسبية التي له ولاية عليها .
( مسألة 12 ) : إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم وتملّكها الملتقط ، ثم ظهر مالكها ، وجب أن يدفعها إليه مع بقاء عينها ، وإذا كانت تالفة لم يضمنها الملتقط ، سواء تلفت قبل تملكها - بلا تفريط - أو بعده .
( مسألة 13 ) : إذا كانت قيمة اللقطة درهماً فما فوق ، ولم يعرّفها الملتقط نسياناً أو عصياناً ، فان كان الالتقاط في الحرم المكّي المشرّف ، تصدّق بها عن مالكها ، أو إبقاها أمانة عنده لمالكها ، وإن كانت في غيره فله إبقاؤها أمانة عنده بلا ضمان إلا بالتعدي أو التفريط ، أو يتصدّق بها عن المالك ، أو يتملّكها ، مع الضمان في الأخيرين إذا ظهر المالك ولم يرضَ بذلك .
( مسألة 14 ) : يعتبر في التعريف أن يكون في محال الاجتماعات من موضع الالتقاط كالاسواق ومجالس التعازي ومحل إقامة الجماعات ويكره التعريف في داخل المساجد بل ينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس إليها أو خروجهم منها ، ومدته سنة من حين الالتقاط كما مرّ ، وتجب المبادرة إليه من حينه على وجه التوالي على الأحوط ، فإن عصى ولم يبادر ، وجبت عليه المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك فيتخير بين الإبقاء والتصدّق .
( مسألة 15 ) : إذا التقط في طريق السفر ومنازله ، فله أن يسافر باللقطة ويعرّفها في بلاد المسافرين ، كما أنّ المدار في القيمة على مكان الإلتقاط دون غيره من الأمكنة .
( مسألة 16 ) : لا تعتبر في التعريف صيغة خاصة . نعم ، يعتبر أن لا يكون مبهماً ، فلا يكفي مثل : ( مَن ضاع له شيء أو مال ) إذا كانت اللقطة من الحلي مثلاً ، بل يقول ( مَن ضاع له ذهب أو فضة ) ، فيبيّن بعضاً ويخفي بعضاً من صفاتها ، ليستدل بها على مالكها ، فإذا ادَّعى أحدٌ ضياعه ، سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من وعائه وخيطه وصنعته وأُمور يبعد إطلاع غير المالك عليها من عدده وزمان ضياعه وغير ذلك ، فإذا توافقت الصفات والخصوصيات التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تمَّ التعريف ، ولا يضرُّ جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالباً ولا يلتفت إليها إلَّا نادراً .
( مسألة 17 ) : إذا انقطع التعريف أثناء السنة لعذر ، وجب إتمامه بعد ارتفاعه ، ولا يجب استئناف التعريف سنة .
( مسألة 18 ) : المشهور وجوب التعريف في الأسبوع الأول مرة يومياً ، ثم في باقي الشهر كلّ أُسبوع مرة ، ثم كلّ شهر مرة ، لكنهم اعترفوا بعدم دلالة الدليل عليه ، ولذا أحالوه إلى العرف ، ولم يستبعد بعضهم صدق التعريف سنة عرفاً إذا كان كلّ ثلاثة أيام ، وتحلّ هذه المشكلة بنصب الإعلانات في محال الاجتماعات ، ومعه يصدق التعريف سنة ، كما هو ظاهر .
( مسألة 19 ) : لا يعتبر في التعريف علم الملتقط ، فلو عرَّفها غيره من دون علمه كفى ، وكذا لا يعتبر رضاه
ولا مباشرته ، فللملتقط الاستنابة فيه بأُجرة أو بدونها ، وهي على الملتقط لا المالك ، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما كان قصده من الالتقاط الإبقاء أمانة بيده للمالك ، أو لا .
( مسألة 20 ) : يسقط وجوب التعريف في موارد :
1 - إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف ، كأن لم تكن فيها علامة مميزة حتّى توصف بها .
2 - إذا لم يتمكّن من التعريف ، لأنَّه سافر إلى بلاد بعيدة يتعذّر وصول المالك إليها ، أو خاف الملتقط الخطر ، أو التهمة إن عرّف بها .
3 - إذا تلفت العين بلا إفراط ولا تفريط ، ولا يسقط معهما .
4 - إذا يئس من العثور على المالك قبل إتمام السنة ، أو علم بعدم فائدة التعريف .
ويتخيّر الملتقط في هذه الموارد بين الإبقاء للمالك ، والتصدق ، وأما تملّكها فهو خلاف الاحتياط ، إلا فيما لا علامة فيه ، والأحوط وجوباً الدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط .
( مسألة 21 ) : لقطة اللحوم والفواكه والخضر ونحوها ممّا لا يبقى كغيرها من اللقطة ، فللملتقط أن يقوّمها على نفسه ، ويتصرّف بها بما شاء ، ويبقى الثمن على ذمته لمالكها ، أو يبيعها ويحفظ الثمن لمالكها ، والأحوط وجوباً الاستئذان من المجتهد الورع كما مرّ ، ولا يسقط وجوب التعريف ، فإن ظهر المالك دفع إليه ثمنها أو بدلها ، وإلا جرى فيه ما قدّمناه في أصل اللقطة .
( مسألة 22 ) : لا تكليف على الصبي والمجنون ، فإذا التقطا دون الدرهم فلوليهما إن يقصد تملكهما للقطة ، وإن كانت درهماً فما زاد عرّفها وليهما سنة كما مر .
( مسألة 23 ) : يعتبر في دفع اللقطة إلى مالكها العلم أو الاطمئنان أنَّه المالك ، وتكفي شهادة البيّنة بذلك ، بل إخبار الثقة العادل على الأقوى ، ولا يكفي مجرد الإخبار بصفات اللقطة إذا لم يحصل منه الاطمئنان ، ولا يكفي الظن بصدقه ، ويجب الدفع إلى المالك إذا ظهر ، وبه يسقط وجوب التعريف ، سواء ظهر المالك قبله أو بعده أو أثناءه .
( مسألة 24 ) : إذا التقط مالاً وعرف صاحبه ، ولم يمكنه إيصاله إليه ، ولا إلى وكيله ، ولا استئذانه في التصرّف فيه ، فالظاهر أنَّه بحكم مجهول المالك ، يتصدّق به عنه مع استئذان الحاكم الشرعي على الأحوط .
( مسألة 24 ) : إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملّك ، إنتقلت إلى ورثته كسائر التركة ، وان كان قبل التعريف أو أثناءه أو بعده قبل التملّك ، قام الوارث مقامه في إجراء أحكام اللقطة وإتمام مدة التعريف .
( مسألة 25 ) : إذا حصل للقطة نماء متصل أو منفصل ، فهو تابع لها ، وتجري عليه أحكامها ، والأحوط أن لا يتملّك الملتقط النماء المنفصل إذا لم يظهر المالك ، بل يتصدّق به .
( مسألة 26 ) : إذا وجد في صندوقه مالاً ، وشك أنَّه له أو لا ، فإن كان الصندوق مختصّا به لا يدخل أحد يده فيه ، فهو له ، وإن كان مشتركاً بينه وبين غيره عرّفه له ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإن أنكره فهو لصاحب الصندوق ، وإن تردد في ذلك فالأحوط المصالحة بينهما إن أمكنت ، كما إذا كان الشريك محصوراً ، وإن لم يتمكن من المصالحة لعدم الحصر أقرَعَ بين نفسه وغيره ، فإن خرجت القرعة باسم غيره فحص عن مالكه ، وإذا يئس منه تصدّق به ، كما في سائر موارد تردد المال بين اثنين .
( مسألة 27 ) : إذا عثر على مال في داره وشك أنَّه له أو لغيره ، فإن دخلها كثير من الناس كالمضائف فهو لقطة ، وإن لم يدخلها غيره فهو له ، والأحوط بل الأقوى التعريف بها في حال دخول القليل من الضيوف إلى داره .
( مسألة 28 ) : إذا تبدّلت عباءة إنسان بعباءة غيره ولم يعلم تعمده ذلك ، فهو بحكم مجهول المالك ، لا يجوز التصرّف فيه ، بل يفحص عن مالكه ، فإن يئس منه فالأحوط أن يتصرّف به بإذن الفقيه الجامع للشرائط ، وكذا لو تبدَّل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدّلت ثيابه في حمامٍ أو على شاطىء نهر أو بحر بثياب آخر ، فإنْ علم أنَّ الموجود لمن أخذ حذاءه أو ثوبه ، جاز أن يتصرَّف فيه بل يتملكه بعنوان المقاصَّة عن ماله ، خصوصاً فيما إذا علم بشاهد الحال أنَّ صاحبه قد بدّله متعمداً ، نعم
لو كان الموجود أجود مما أُخِذ ، يُلاحَظ التفاوت فيقوّمَان معاً ـ أي يقوّم ثوبه والثوب المتروك - مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك ، وإن لم يعلم بأن المتروك لمن أخذ حذاءه أو ثوبه أو هو لغيره ــ أي يتردد بكون المتروك هل هو لمن أخذ ماله أو أنه لآخر ــ فيعامل حينئذٍ معاملة مجهول المالك ، فيفحص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدّق به عنه ، بل الأحوط التصدق أيضاً في حال علم أن الموجود للآخذ لكن لا يعلم أنه قد بدَّله متعمداً .
( مسألة 29 ) : إذا وضع يده على مال باعتقاد أنَّه ماله ، فتبيَّن أنَّه لغيره أو رأى مالاً ضائعاً فحركه برجله ، فهو لقطة .
( مسألة 30 ) : ما يخرجه الغواصون من السفن الغارقة فهو لمخرجه ، لإعراض المالك ، بخلاف ما يخرجه البحر ، فإنه باق على ملك المالك ، فتجري عليه أحكام مجهول المالك .
( مسألة 31 ) : لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره ، فإنْ كان غير السمك كالغنم والبقر ، عرَّفه صاحبه السابق ، فإن ادّعاه دفعه إليه ، وإن قال لا أدري فالأحوط بل الأقوى عدم دفعه إليه بل يجب على الأحوط الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فإن لم يتيسر فيتصدّق به عن صاحبه .
وأما إذا أنكره ، كان للواجد ، وإن وجد شيئاً لؤلؤة أو غيرها في جوفها سمكة اشتراها من غيره ، فهي له ، والظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق ــــ غير السمك ــــ بحكم السمك ، كما إذا اصطاد غزالاً فوجد في جوفه شيئاً وإن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه .
( مسألة 32 ) : يجوز وضع اليد على مجهول المالك لحفظه ، ويجري عليه حكمه ، ولا يجوز ذلك لغير الحفظ ، بل هو غصب موجب للضمان .
( مسألة 33 ) : ما يوجد بيد الصبيان ممّا لا يعرف مالكه فهو مجهول المالك ، سواء أخذه منهم صبي أو كبير .
( مسألة 34 ) : إذا عثر على مال في دار معمورة فهو لأهلها ، ولواجده إن كانت خربة قد خلا عنها أهلها بلا حاجة إلى التعريف ، وكذا ما يعثر عليه مدفوناً في أرض لا مالك لها فهو لواجده من دون تعريف ، وعليه الخمس إنْ كان كنزاً من ذهب ومجوهرات كما مرّ في كتاب الخمس .
( مسألة 35 ) : إذا أودع لص مالاً وعلم أنَّه ليس له حرم رده إليه مع القدرة ، سواء كان اللص مسلماً أو كافراً ، فيجب رده إلى مالكه إن عرف ، وإلا فهو لقطة .

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2196
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 09 / 25
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 6