السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا محامي وتوكلت بوكالة عن انتقال ملكية..
وتم الاتفاق على مبلغ مالي معين مقابل اتعابي..
فشرعت بالعمل وانجزت العمل تقريباً إلى النصف فطلبت منه جنسية تخص صاحبة العمل فقال لي ان صاحبة العمل تركت أمر توكيلكم ولا تعطي الجنسية..
فسؤالي هو: ما حال اتعابي من الأموال التي اتفقنا عليها هل يحق ان أخذها منه كاملة ام أخذ نصفها؟
جزاكم الله خير الجزاء
_____
الموضوع الفقهي:( أجرة المحامي على قدر أتعابه..)
بسم الله جلَّت عظمتُه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
الجواب: حقكم من الأتعاب هو النصف فقط..فعلى قدر الأتعاب تأخذون الأُجرة..سلمكم الله تعالى ودمتم سالمين وموفقين.
عبد الإمام الحُجَّة القائم صلوات الله عليه وآله
محمد جميل حمود العاملي
بيروت/ بتاريخ ٢١ جمادى الثانية ١٤٤٥ هجري قمري.
|