• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟ .

ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 

السلام عليكم
ماهو مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة..
وإذا كانت قطرات متفرقة على الجسم أو الثوب هل جمعهن يكون درهم بغلي يكون معفو عنه أم هنا لايجوز الصلاة بقطرات الدم المتفرقة؟.
*******
الموضوع الفقهي:( ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟).
بسم الله جلَّت عظمته
وعليكم السلام والبركات
الجواب: لقد أشرنا في باب العبادات من الرسالة العملية( وسيلة المتقين في أحكام سيّد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام) ج ١ ص ٢١١٩ الفصل الخامس بعنوان( ما يعفى عنه في الصلاة) وذكرنا شروطه وتفاصيله ولا بأس ههنا أن نعيد بعضاً منه لأهميته على الصعيد الفقهي للمكلفين الذين يرجعون إلينا بالفتوى ولغيرهم أيضاً لكي يستفيدوا؛ لأننا فصّلنا ما لم يفصله الآخرون من المرجعيات السابقة واللاحقة..وإليكم ما ذكرناه هناك بزيادة طفيفة فقلنا:
 إن ما يُعفى عنه في الصّلاة
هي أمور ضمن شروط: 
*(الأوّل)*: دم الجروح والقروح، وهو نجس معفوّ عنه في الصّلاة، بلا فرقٍ في ذلك بين أنْ يكون في البدن أو في اللباس، وبلا فرق بين كون الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه، كالبواسير إذا سرى دمها إلى البدن واللباس. 
(مسألة1): يشترط في العفو المذكور أمران، الأول: عدم البرء أو الانقطاع، والثاني: المشقّة النوعية في الإزالة أو التبديل، ومع عدم المشقة النوعية في التطهير أو تبديل الثوب؛ فلا عفو عن النجاسة المذكورة. 
(مسألة2): لا يشترط في الدّم المعفوّ عنه المنع عن تعدّيه إلى الملابس إذا كان ذلك مستلزماً للضـرر عليه كبطء البرء؛ وأمّا إذا أمكن الشدّ حتى يمنع عن التعدّي ولم يكن فيه ضـرر فالأحوط وجوباً هو الشدّ والمنع عن التعدّي. 
(مسألة3): القيح المتكوّن مع الدّم المعفوّ عنه معفوّ عنه أيضاً، وحتى لو كان متنجساً بذلك الدّم، وكذلك الدواء الموضوع على القرح أو الجرح والعرق المتصل به..كل ذلك بشرط العسر في التطهير.
(مسألة4): إذا شكَّ في برء الجرح أو القرح مع المشقة في تطهيره؛ بنى على عدم البرء، ويستمر العفو عنه حتى يحصل اليقين بالبرء. 
(مسألة5): إذا شكَّ في دمٍ أنّه من دم الجرح أو القرح أو غيرهما لم يعف عنه في الصّلاة. 
*(الثاني)*: الدّم الأقلّ من الدّرهم البغلّي الذي سعته تساوي قدر المنخفض من وسط الكف المعبَّر عنه بـ (الراحة) الذي لا يمسّ الأرض عند وضعه عليها، بلا فرقٍ في ذلك بين أنْ يكون الدّم في البدن أو اللباس. 
ووجه التسمية ب ( الدرهم البغلي) هو إنتسابه الى رجل من كبار أهل الكوفة يسمى إبن ابي البغل، صنع نقشةً على النقود في عهد الطاغية عمر بن الخطاب ايام إغتصابه للخلافة فمشى عليها القوم في معاملاتهم.
(مسألة6): يشترط في العفو عن الأقلّ من الدرهم أنْ يكون الدمُ المعفو عنه هو دمُ نفس المصلِّي لا دم غيره على الأقوى المتعيَّن، كما يُشترط أنْ لا يكون من دم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة، ولا من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ولا من الميتة ولا من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالباز والقطّ والأرنب ونحوها ولا من الحيوان المأكول اللحم أيضاً. 
(مسألة7): المتنجس بالدم كالماء أو القيح الخارج من غير الجرح وغيرهما كدم الرعاف لا يلحق الثلاثة:(أي الماء /والقيح المنفصل عن الجرح/ ودم الرعاف) بالدم المعفو عنه. 
(مسألة8): قد يتفشى الدّم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر، فهما معاً دمٌ واحدٌ إلاّ أنْ يكون التفشي في قطعتين كالدم المتفشي من الظهارة إلى البطانة فيلاحظ المجموع، فإذا بلغ أقلّ من الدرهم البغلي عفي عنه وإلَّا فلا. 
(مسألة9): إذا شكّ في أنّ الدّم من الدّم المعفوّ عنه أو من غيره يبنى على عدم العفو على الأحوط وجوباً، وإذا شكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أو لا، يُبنى على عدم العفو على الأقوى.
والله العالم وهو يتولّى الصالحين.
غريب الديار عبد الإمام الحجة القائم صلَّى الله عليه وآله/ محمّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٨ شهر رمضان ١٤٤٥ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2277
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2024 / 03 / 20
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 7