السلام عليكم مولاي العزيز ورحمة الله وبركاته
سؤال من جنابكم الكريم هل يجوز للمؤمن أن يصعد زوجته أو أمه أو أخته على الدراجة النارية بكيفية معينة .
وجزاكم الله كلَّ خير وأدام الله لكم العمر المديد يا أسد البراءة من أعداء آل محمد الأطهار عليهم السلام.
********
الموضوع الفقهي:( لا يجوز للمرأة المؤمنة ركوب الدراجة النارية أو الهوائية سواء بقيادتها للدراجة أم برفقة زوجها أو أحد محارمها ..)
بسم الله جلّت عظمته
وعليكم السلام ورحمته وبركاته...
(الجواب):لا يجوز للمرأة المؤمنة ركوب الدراجتين النارية والهوائية، لأن ذلك يهيجهنَّ بشكلٍ عام، ومن لا تتهيج فلا تخرج من دائرة الحرمة؛ لأن الأحكام لا تُبنى على الحالات الشاذة بل تبنى على الأعم الأغلب..وقد عقد المحدّث الحر العاملي باباً خاصاً في نهي النساء عن ركوب السروج تحت عنوان:(باب كراهة ركوب النساء السروج ) ومصطلح الكراهة في لسان الأخبار يحمل على الحرمة إلا إذا جاءتنا قرينة لفظية تصرفها من الحرمة إلى المكروه الجائز الترك أو الفعل .
(الخبر الاول):روى محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يُركَب سرجٌ بفرج.
(الخبر الثاني): وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرائيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحرث الأعور قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور.
ورواه الصدوق مرسلا، وكذا الذي قبله .
وورد في أخبار علامات خروج إمامنا المعظَّم القائم من آل محمد عليهم السلام( ركوب الفروج السروج) فإنها من علامات الفسق والفجور..
ومقتضى العقل والنقل أن يمنع الزوج أو الأب أو الأخ عياله ومحارمه عن جميع ما يمكن أن يؤدي الى فساد وريبة ويمنع عن مقدمات ومبادئ الامور التي يخاف المرء من غوائلها ومنها الذهاب الى الاعراس والمسابح والشواطئ والحمامات..فكلها محركات للشهوات والوقوع في السقطات والمغريات..ومنها أيضاً ركوب الفروج على السروج فإنها محركة للشهوة الداعية الى الفجور؛ كما أن ذلك مثير للرجال..والمراد بالنهي عن ركوب الفروج على السروج هو الركوب المتعارف عليه بجعل السرج بين الفخذين فيحتك الفرجُ بالسرج فيؤدي الى التهييج..وأمّا ركوبها على السروج بكيفية أخرى مختلفة عن الحالة الأولى كما لو ركبت بجانب زوجها مضمومة الفخذين بحيث لا تكون حاضنةً له..فجائز بالعنوان الأوّلي من باب الضرورة فقط بشرط الإحتشام بالقعود واللباس من دون احتضان للزوج بالكيفية المثيرة وإن كنا لا نجيز ذلك بالعنوان الثانوي بسبب ما فيه من مظاهر لتحريك الشهوة عرفاً، وبسبب عدم مراعاة الستر المطلوب عند النساء المحجبات اللواتي لا يحافظن على الستر الكامل خلال الركوب مع الزوج او المحارم فيظهر ساقها وتلتصق ثيابها بجسمها؛ فالإضطرار ليس منحصراً في ركوب الدراجة بل له حلول أخرى كبديل وهو السيارة بالأجرة...والله ولي المتقين
والسلام
عبد الإمام الحجّة القائم صلوات الله عليه وآله/محمَّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٣ آب ٢٠٢٤ الموافق ٢٨ محرم الحرام ١٤٤٥ هجري قمري.
|