• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا يجوز للسمسار أخذ الزائد عن الإجرة المتعارف عليها إلا برضا البائع والمشتري .

لا يجوز للسمسار أخذ الزائد عن الإجرة المتعارف عليها إلا برضا البائع والمشتري

الإسم : *****
النص: بسم الله الرحمان الرحيم
سيدي العلامة آية الله المحقق مرجعنا الديني الشيخ محمد حمود العاملي حفظه الله تعالى , السلام عليكم ورحمة الله .
لقد طلب شخص من تاجر يعمل كوسيط بينه وبين تاجر آخر في بيع الشقق السكنية شراء شقة له بملغ من المال ، فأجابه الوسيط إلى ذلك ، وذكر له أن الشقة تكلفه مئة وخمسون ألف دولار ، مع إن سعرها الحقيقي – حسب اتفاق الوسيط مع التاجر الثاني – مئة ألف دولار ، فهل يجوز لهذا الوسيط أن يربح من المشتري بهذه الطريقة خمسون ألف دولار تحت عنوان أنه تاجر ؟
و لكم جزيل الشكر عني وعن جميع المقلدين .
العبد اليتيم إلى معارفكم
 

 

الموضوع الفقهي: لا يجوز للسمسار أخذ الزائد عن الإجرة المتعارف عليها إلا برضا البائع والمشتري.

بسمه تعالى
 

السلام عليكم ورحمته وبركاته
     في مفروض السؤال إذا لم يحدد البائع للسمسار القيمة التي يجوز له أخذها فلا يحق للسمسار أن يكاري من وراء ظهر المشتري بمعنى أنه لا يجوز للسمسار أن يفاوض على سعر الشقة من دون علم البائع والمشتري باعتبار أن السمسار قد غرر الإثنين معاً وإلا عد المال المأخوذ من أحدهما غصباً يجب فيه إرجاعه إلى صاحبه فيما لو كانت الشقة لا تستحق المبلغ المرقوم( مائة وخمسون ألف دولار) كما لو قال للمشتري أن قيمة هذه الشقة مئة وخمسون ألف دولار وهي ليست كذلك فأعطاه المبلغ المذكور من دون علم منه بأنه يغشه بالقيمة، فيصدق على السمسار بأنه مغرر وغاصب معاً فضلاً عن كونه كاذباً لأن تكلفة الشقة هي مئة ألف دولار فكيف يكذب ويدعي أن تكلفتها مئة وخمسون ألف دولا؟! ولو كان صادقاً في القول بحيث يقول للمشتري بأن تكلفتها مئة ألف ولكني أريد ربح خمسين ألفاً فلا إشكال في ذلك إذا رضي المشتري شريطة ألا أن يؤدي ذلك إلى الغرر فتبطل المعاملة بمقدار الغرر، وبشكل عام لا يجوز للسمسار أخذ الزائد عن الأُجرة المتعارفة إلا برضا البائع والمشتري... والله العالم.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=422
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 06 / 15
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19