• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام الفروج المطاطية .

أحكام الفروج المطاطية

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم سماحة السيد(الشيخ) ووفقكم الله بخدمة أل البيت ,
قرأت في موقع السيد محمد الشيرازي الراحل قدس الله سره الشريف هذه الفتاوى وارغب بمعرفة رأيك الشرعي فيها مع أنني لم أفهم منها الكثير فأرجو الشرح وإبداء رايكم الشرعي ,.... وأنتم لا تسكتون عن ضيم ....

الجنس المطاطي في الصوم

المسألة4: الإدخال في قبل المرأة المطاطية، أو إدخال ذكر الرجل المطاطي في المرأة لا يوجبان بطلان الصوم إذا لم يكن بقصد الإنزال، نعم هو حرام لأنه مثير للشهوة، ولعلها تكون صغرى لقوله سبحانه: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1).

* وذلك لأنه ليس جماعاً فاعلاً أو مفعولاً، وإن توهم الفاعل أنه يدخل في امرأة حقيقية، أو توهّمت أنه يدخل بها رجل حقيقي فإن الحكم تابع للواقع لا للتوهم.

وكذا الإدخال في دبر اللعبة المطاطية الشبيهة بالرجل، أو إدخال ذكرها في دبره، فإنه لم يكن مبطلاً وليس له أحكام اللواط فاعلاً ومفعولاً، بل في مثل الصوم المستحب الذي لا يضره قصد الإفطار لا يبطل الصوم.

من غير فرق في كل ذلك بين كون المطاط الفاعل أو المفعول بشكل الإنسان أو الحيوان أو غيرهما، نعم لا إشكال في حرمته.
 

 

الموضوع الفقهي: أحكام الفروج المطاطية.
 

ها نحن نستعرض ما أشرتم إليه ثم نعقب عليه بما يناسب منهجنا الفقهي.
الجنس المطاطي في الصوم:
4: الإدخال في قبل المرأة المطاطية، أو إدخال ذكر الرجل المطاطي في المرأة لا يوجبان بطلان الصوم إذا لم يكن بقصد الإنزال، نعم هو حرام لأنه مثير للشهوة، ولعلها تكون صغرى لقوله سبحانه: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1).

* وذلك لأنه ليس جماعاً فاعلاً أو مفعولاً، وإن توهم الفاعل أنه يدخل في امرأة حقيقية، أو توهّمت أنه يدخل بها رجل حقيقي فإن الحكم تابع للواقع لا للتوهم.

وكذا الإدخال في دبر اللعبة المطاطية الشبيهة بالرجل، أو إدخال ذكرها في دبره، فإنه لم يكن مبطلاً وليس له أحكام اللواط فاعلاً ومفعولاً، بل في مثل الصوم المستحب الذي لا يضره قصد الإفطار لا يبطل الصوم.

من غير فرق في كل ذلك بين كون المطاط الفاعل أو المفعول بشكل الإنسان أو الحيوان أو غيرهما، نعم لا إشكال في حرمته.
بسمه تعالى/الجواب:
تعليقاً على ما ذكره صاحب الفتوى رحمه الله تعالى نضيف إليها التالي: لا فرق في حرمة التعاطي بالفروج المطاطية بين كونها مثيرة للشهوة وبين تصور أنها فروج شبيهة بفرج المرأة أو آلة الرجل فإن ذلك حرام باعتباره مقدمة للحرام ولا يظن المؤمن أنه قادر على التغلب على إبليس بهكذا أماني فإنها أماني كأماني أهل الكتاب قال تعالى(ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءً يجزَ به) ومجرد التفكر بالحرام يعتبر حراماً لتجرؤ الإنسان على ربّه وانتهاك حرمته لا سيما مع الإقدام على الفعل، من هنا قال سيّد الموحدين إمامنا المعظَّم أمير المؤمنين عليه السلام:( صيام القلب عن الفكر في الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام) ويقول إمامنا المعظم الصادق عليه السلام راوياً عن النبي عيسى عليه السلام أنه قال:( إن موسى أمركم أن لا تزنوا وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا، فإن من حدَّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويقَ الدخانُ وإن لم يحترق) أي إن فكرة الذنب توجب ظلمة في القلب شاء الفرد أم أبى وتسلب الصفاء في النفس حتى ولو لم يرتكبه الإنسان.
  والحاصل: لا يجوز للمؤمن التعاطي مع الجنس المطاطي حتى لو علم من نفسه أنه لا يجنب أو لا يقصد الإنزال لأن مجرد التعاطي مع الفرج المطاطي خلاف كونه حافظاً لفرجه بمقتضى قوله تعالى(والذين هم لفروجهم حافظون)(ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) لأنه يؤدي عادة إلى الإستمناء المحرَّم، كما أنه يستلزم عادة تسليط الشيطان عليه، فيجب والحال هذه الإبتعاد عن الفروج المطاطية لكونها وسائل شيطانية توقع المؤمن في مصيدة إبليس الملعون، بالإضافة إلى أن ذلك عمل مهين ومشين لا يليق بمؤمن سويّ فيكون حراماً بالأصل الأولي.
الجنس المطاطي في الحج

المسألة5: لا يبطل الحج والاعتكاف الإدخال المذكور في المسألة السابقة وإن كان حراماً.

* لما ذكر في المسألة السابقة، وكذلك الحال في الاعتكاف، ولا يبطل به الوضوء أو الغسل أو التيمم، كما لا يحرم بسبب ذلك ـ بدون الإنزال ـ دخول المسجد وغيره.

بسمه تعالى/ ما ذكره صاحب الفتوى صحيح عندنا أيضاً.
 

الجنس المطاطي في سائر الأحكام

المسألة6: لو ركّب شيء من المطاط عبر عملية جراحية برأس الذكر، لم يكن إدخاله وحده في المرأة موجباّ للجنابة، ولم يكن له سائر أحكام الإدخال، كالزنا والمصاهرة وما أشبههما لأنه ليس بإدخال للحشفة، وكذا إذا ركب لنفسه ذكراً اصطناعياً وعدّ جزءاً منه فادخله فيها فلا تشمله الأحكام المذكورة، وإن أحسّت بالحرارة والحركة مما تتوهم أنه حقيقي بسبب الكهرباء ونحوه.

بسمه تعالى/الجواب: تركيب المطاط برأس الذكر وإدخال المطاط لوحده في الفرج وإنْ لم يترتب عليه أحكام الدخول في الآلة الطبيعية عند الرجل إلا أن نفس مضاجعة الرجل المذكور مع المرأة الأجنبية من دون عقد يكون حراماً يستوجب العقاب باعتباره من مقدمات الزنا وليس زنا قال تعالى(ولا تقربوا الزنا ) أي لا تقربوا المقدمات من تقبيل وتفخيذ وغيرها فكلها حرام ولكن لو فعل ذلك فهو آثم ولكن لا يترتب عليه المصاهرة أو الزنا كما ذكر صاحب الفتوى السيد الشيرازي رحمه الله، نعم لو أدخل قضيبه كاملاً في فرجها أو أدخل البعض الآخر غير المطاطي فقد ارتكب فاحشة الزنا وترتب على ذلك جميع الأحكام المترتبة على الزنا، وهذا نظير إستعمال الواقي الذكري، فإنه يترتب عليه جميع الأجكام من الزنا والمصاهرة والنسب، فإستعمال الواقي الذكري لا يلغي اللوازم المترتبة على إستعماله، فيجب التفرقة بين إدخال رأس القضيب المطاطي وبين إدخال بقية القضيب، فإن الأحكام الشرعية من النسب والمصاهرة تترتب على الثاني دون الأول إلا إذا أمنى في فرجها وحملت فلا ريب في حصول الترتب المذكور.
 ـــــ إن استعمال الآلة المطاطية حرام شرعاً على كلا الجنسين(الرجل والمرأة) لأنه مقدمة للإستمناء، ويجب التنبيه إلى مسألة هي ما لو أنزل المني فلا إشكال بوجوب الغسل عليه لأجل الإنزال وليس لأجل الدخول برأس مطاطي لوحده أي أن الداخل هو المطاط وليس رأس الحشفة... وأما لو دخل رأس الذكر مع المطاط فلا ريب بوجوب الغسل بسبب دخول رأس الذكر في الفرج لشموله لأدلة الدخول الموجبة للغسل على الداخل والمدخول فيها...وأما الذكر الصناعي كما هو في مفروض السؤال فجوابه كما جاء في جواب الفتوى المذكورة  إلا أنه يضاف إليها وجوب الغسل على المرأة فيما لو أجنبت بمجرد دخول الذكر الصناعي فيها.
 

المسألة 7: لا يجوز للرجل أن يدخل الآلة المطاطية أو ما أشبه في نفسه، إذا أثار ذلك الشهوة، فإنه خلاف (لفروجهم حافظون) عرفا، وكذلك بالنسبة إلى المرأة، وذلك لما تقدم في المسألة السابقة فإن كل الأعمال الأربعة مع المطاط مثل عملها مع الحيوان بل الكل محرمة حتى مع خشب أو ما أشبه.

بسمه تعالى/الجواب: ما ذكره صاحب الفتوى في جوابه نتوافق معه إلا أن دخول الحيوان في فرج المرأة يوجب عندنا الغسل على المرأة على الأقوى عندنا بخلاف إدخال الذكر المطاطي أو الخشبة أو ما شابه ذلك...فلو أدخل الكلب أو القرد في فرج المرأة فإنه يجب عليها الغسل سوآء أنزلت المني أم لا، وكذلك لو دخل الرجل في فرج الحيوان فإنه يجب عليه الغسل سوآء أنزل أم لم ينزل وقد فصلنا ذلك في رسالتنا العملية(وسيلة المتقين ج1ص 431 الفصل الثالث مفطرات الصوم)
نقل المني عبر اللعبة

المسألة8: لو ركب المني في الرجل المطاطي، وجامعته المرأة لم يجز ذلك، فإن حملت منه فإن كان من مني زوجها كان الولد حلالاً، وإلا كان الولد تابعاً لصاحب المني.

* ويأتي في المقام بصورها المختلفة مسألة ولد الزنا وولد الحلال وولد الشبهة على حسب الموازين الأولية، ولو خلط مني الزوج وغيره وأدخل في المرأة كان الولد للفراش، ولو خلط منيان من أجنبيين كان من أحدهما ويعين بالقرعة.
والسلام عليكم

بسمه تعالى/الجواب: نضيف إلى ما ذكره صاحب الفتوى التالي: لا يجوز للزوج أن يفرغ منيه في علبة مطاطية لأنه إستمناء محرم شرعاً، كما لا يجوز للزوجة إستعمال الرجل المطاطي للنكاح حتى ولو لم تنزل باعتباره مقدمة للإستمناء المحرم ولأنه خلاف حفظ الفروج الوارد في قوله تعالى( والذين هم لفروجهم حافظون)..كما أن خلط مني الزوج بمني غيره من الرجال الأجانب من أعظم المحرمات المستوجبة للعقاب الأليم، والولد المتولد من مني الأجنبي هو ولد حرام وليس إبن زنا لعدم توفر شروط الزنا هنا وهو مضاجعة الرجل وإيلاجه في فرج المرأة لكن نفس إدخال المني من غير زوجها يستوجب العقاب الشديد عند الله تعالى، والله تعالى هو حسبي ونعم الوكيل، عليه توكلت وإليه أنيب...والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

الفقير إلى ربّه وإمامه العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 7صفر 1433هــ.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=680
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 01 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29