• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام الزواج من المخالفين والكتابيات .

أحكام الزواج من المخالفين والكتابيات

الموضوع:أحكام الزواج من المخالفين والكتابيات    
 

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجّل فرجهم والعن أعدائهم يا كريم
سماحة آية الله الشيخ محمد جميل حمّود العاملي دام ظله
بعد التحية والسلام والدعاء لكم بكل خير ...

في البدء نحتاج في أقرب وقت إلى أحكام النكاح والزواج حسب الآراء الفقهيّة لسماحتكم كي نستفيد منها ونعمل على بيّنة من أمرنا ، وكذلك إلى رسالتكم العمليّة في حال كانت مطبوعة لنتمكن من الاستفادة منها.
كما أننا نحتاج وبشكل عاجل جدا .. لما يحتاجه الاخوة المستبصرون او المقيمون في دول يكثر فيها المخالفون أو اهل الديانات الاخرى من احكام خصوصا فيما يتعلّق بالزواج والنكاح
وايضا بالنسبة للاخوة المتزوجين من سنيات، وكذا الذين استبصروا وزوجاتهم لم يستبصروا معهم .. وعن الزواج من مسيحيات ،
وأيضا في كل الأحوال ما حكم الأولاد سواء الأم سنية أو كتابية ... إلخ؟
والواقع هنا في ال.. أن الاستبصار على مستوى الشباب والرجال بينما على المستوى النسوي ضعيف جدا، مما يجعل الشاب في حيرة من أمره ولذا نحتاج إلى جواب عاجل جدا وفوري من سماحة العلامة دام ظله بخصوص هذه المسألة وماذا يفعل الشباب والرجال من الأخوة المؤمنين ؟ فهذه مسألة حساسة وخطيرة أيضا ونحتاج لمعرفة ماذا يجب علينا أن نفعل ..
أيضا فعادة الذي يقوم بصيغة العقد من السنة؟ وذلك من أجل تسجيله في الجهات المختصة واعطاء وثيقة الزواج، ما الأحكام ذات العلاقة؟ وما الحلول الشرعية المقترحة؟

دمتم بألف خير .. ونرجو لكم ولنا دوام الموفقية والنجاح
لا تنسونا من خالص دعائكم ونرجو أن لاتتأخروا علينا في الجواب نظرا لحساسية المسألة.

والجواب                  
 

بسمه تعالى
 

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين نبينا أبي القاسم محمّد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري معاجزهم وفضائلهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين...
وبعد.. السلام عليكم ورحمته وبركاته,،نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنّ عليكم بالصحة والعافية في الدين والدنيا وأن يدفع عنكم شر الظالمين ويجعلكم ذخراً لبقيّة الله في العالمين الإمام الحجة بن الحسن(عليهما السلام) ومن الدعاة إليه سراً وعلانية وأن يهلك أعداءكم وينصركم عليهم,,,إنَّه مجيب لمن دعاه رؤوف رحيم بمن ناجاه من شيعة أمير المؤمنين(صلوات ربي عليه وآله).
وما سألتم عن رسالتنا العمليّة فإلى الآن لم نوّفق إلى طبعها لبعض الإعتبارات والموانع المادية ،نسأله عزّ وجلَّ لإزالتها عمّا قريب،ونعدكم بطبعها في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى...وأما ما سألت عنه بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالزواج من المسيحيات والمخالفات وكذلك حكم الزوجات اللاتي لم يستبصرن وحكم أولادهنّ فسنجيبك عليه في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى..وأما العلة في ندرة إستبصار النساء عندكم في ال..... فيرجع إلى قلة التبليغ النسوي، فينبغي تفعيل هذا الأمر من خلال أمور ثلاثة:
(الأول):تأهيل بعض النسوة المتزوجات منهنّ على وجه الخصوص في مسائل العقيدة لا سيّما في العصمة والإمامة وولاية السيّدة الطاهرة الزكيّة الزهراء البتول(عليها السلام)وما جرى عليها من طواغيت عصرها لعنهم الله تعالى..
(الثاني):تفعيل نشاط المستبصرات ومخالطتهنّ مع بقية النسوة المخالفات والتحدث معهنّ بشأن إمامة أهل البيت(عليهم السلام) بطريقةٍ لبقة ودراية وحكمة بحيث لا تعكّر عليهنّ عيشتهنّ،مضافاً إلى ذلك ينبغي على الإخوة المستبصرين زيادة نشاطهم مع الشباب وترغيبهم بهداية الآخرين إلى دين أهل البيت(عليهم السلام) وحثّ الآخرين إلى أن يلقوا الحجة على أهاليهم وأقاربهم ومعارفهم،فبذلك يكثر إن شاء الله تعالى عدد أنصار الحقّ،وليست الغاية كثرة الجموع بمقدار ما يكون الهدف هو تبيليغ الحجة وإيصالها إلى الآخرين:﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ ﴿ قل فلله الحجة البالغة ..﴾ ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه﴾ فالغاية هي إلقاء الحجة على الآخرين حتى لو علمتم أنَّ القوم لا يهتدون حتى لا يكون لهم عليكم حجةٌ يومَ القيامة فيقولون لكم أنَّكم لم تعرّفونا على دينكم وائمتكم وعقائدكم ،نعم يرتفع ذلك عنكم في حال ظننتم الخطر محدقاً بكم فساعتئذٍ عليكم بالتقيّة التي هي ما أمرنا بها المولى عزّ ذكره في محكم كتابه وعلى لسان رسوله وأهل بيته الطاهرين(عليهم السلام)..
(الثالث):إقامةحلقات الدروس ومجالس العزاء على سيّد الشهداء وأهل البيت(عليهم السلام) تدفع بحركة التشيع في ال... إلى الأمام،وكذلك توزيع النشرات والمقالات تعطي ثمارها في هذا المجال بإذن الله تعالى والحجج(عليهم السلام). 
    وأما الحل بالنسبة للشيخ العامي الذي يقوم بإنشاء العقد بين الزوجين الشيعيين لأجل تثبيت العقد في المحكمة ففيه إشكال بل الأقوى بطلان عقده وذلك لإختلال صيغة العقد عندهم حيث يقدّمون القبول على الإيجاب،وهو معتبرٌ عندنا،ولكن بإمكانكم أن تنشئوا العقد عند عالمٍ شيعيٍّ عندكم أو أحدكم يتوكل عن الزوجين بإنشاء صيغة العقد للزوجين،ولكنّ الأفضل أن يتوكل العالم عندكم بذلك ثمّ يعود الشيخ العامي ويعقد لهما الصيغة مرةً ثانية بشكلٍ صوري لأجل المحكمة من دون إخباره عن العقد الأول،وبهذا تكونون قد جمعتم بين الوظيفة الواقعية وبين الظاهر وهو المحكمة.
وأما بقية ما سألتم عنه فندرجه ضمن المسائل التالية:
(المسألة الأولى):إذا إستبصر المخالف دون زوجته،تبقى زوجته على الزوجيّة ولا تبين منه إلاَّ إذا كانت معادية لأهل البيت(عليهم السلام) وذلك لكونها ناصبيّة بحسب نظرتنا الفقهيَّة لمفهوم الناصبيّ والذي يختلف عن غيرنا من متأخري فقهاء الإماميَّة ،والناصبيّة أنجس من الكلب والخنزير واليهودي والنصراني كما جاء ذلك في أخبارنا الشريفة،والأولاد المتولدين منها قبل الإستبصار هم أولاد حلال لأنَّهم تولدوا عن نكاحٍ جائزٍ بينهم،وهكذا أولاد النصرانية إذا لم تدخل الإسلام بخلاف زوجها الذي أسلم، فأولادهما قبل الإسلام أولاد  حلال،و يجب على الزوج  بعد الإسلام بأن يعرض على زوجته النصرانية الإسلام فإن رفضت فيشكل إنجاب الأولاد منها،بل لا يجوز البقاء معها، كما لا يجوز الزواج دواماً من نساء أهل الكتاب على الأقوى عندنا وأما الزواج المنقطع فجائز لكون الغاية منه المتعة وليس الإنجاب وإقتصاراً على مورد النص.
(المسألة الثانية):في حال أسلم النصراني ولم تدخل الزوجة في الإسلام ،وله منها أولاد،فعليه أن يعرض عليها الإسلام كما قلنا في المسألة السابقة،فإن رفضت طلقها ثم يعقد عليها بالعقد المنقطع لكونه جائزاً على النصرانية واليهودية دون الناصبية،كلّ ذلك إذا لم يرد الإنفصال عنها لإعتبارات عنده أو لأنّ الطلاق يسبب الحرج له أو لها لكونها ليس لها من يعولها وما شابه ذلك لأن ديننا دين الرحمة والمغفرة والعطف والحنان على النساء والمستضعفين من الرجال والأطفال.
(المسألة الثالثة):إذا وقفت الزوجة النصرانيّة موقفاً معادياً لرسول الله وأهل بيته(عليهم السلام) بالسب واللعن أو تقديم الجبت والطاغوت على ساداتنا الطاهرين عليهم السلام وما شابه ذلك من مواقف العداء خرجت عن كونها مسالمة ودخلت في مفهوم النصب والعداوة لهؤلاء الطاهرين(صلوات ربي عليهم أجمعين) فلا يجوز البقاء معها حتى لو كان فراقها يشكّل حرجاً على زوجها بل تبين منه بمجرد صدور عبارات العداوة منها لرسول الله وأهل بيته الطاهرين(عليهم السلام) ولا يجوز التمتع بها أيضاً.
(المسألة الرابعة):يحرم التزويج من كلِّ من يخاف منه الضلال والإنحراف على  الزوجة أو الزوج،شيعياً كان أو مخالفاً من المذاهب الإسلاميّة الأخرى،وتتأكد حرمة التزويج بالمخالفة والمخالف لكونهما عندنا ناصبيين إلاَّ المستضعف والمستضعفة اللذَين لا يعاديان ولا يواليان ولا يعرفان شيئاً من خلاف المذاهب والفرق كما سوف نشير لاحقاً .
(المسألة الخامسة):لا يجوز للمؤمنة بأهل البيت(عليهم السلام)أن تتزوج من الكفار بشتى أصنافهم،كما لا يجوز لها الزواج  من الخارجي والناصب العداوة لأهل البيت(عليهم السلام)،كما لا يجوز للمؤمن أن يتزوج الناصبيّة والخارجية،وكذلك يحرم على المؤمنة أن تنكح المغالي المعتقد بألوهيّة أهل البيت(عليهم السلام)أو أنَّ الله تعالى ذكره حلَّ فيهم،ويحرم على المؤمن أن يتزوج المغالية أيضاً لأنَّ النواصب والغلاة بحكم الكفّار وإن كانوا من المنتحلين لدين الإسلام،والمراد بالناصبي والناصبيّة هما كلّ من أنكر إمامة أئمتنا الطاهرين(عليهم السلام)أو إعتقد بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان،بل يشمل النصب أيضاً كلّ من نصب العداوة للشيعة لأنَّهم يتولون أهل البيت(عليهم السلام) بمقتضى تحقيقنا لمعنى النصب لغةً وإصطلاحاً في بحوثنا الأخرى،وما ذهبنا إليه هو خيرة مشهور الفقهاء المتقدمين (رضوان الله تعالى عليهم) وبعض المتأخرين.
(المسألة السادسة):لا يجوز للمؤمن أن ينكح الكافرات بجميع أصنافهنَّ كالملحدات والناصبيات والعلمانيات والشيوعيات والمرتدات عن فطرة أو ملة،لا دواماً ولا إنقطاعاً،وأما الكتابيّة-كالنصرانيّة واليهودية-فلا يجوز أن ينكحها دواماً ويجوز إنقطاعاً،كما يجوز له أن ينكح المستضعفة وهي التي لا تعرف شيئاً من الخلاف الدائر بيننا وبين بقيّة المذاهب الإسلاميّة لما ورد في الصحيح عن زرارة قال:قلت للإمام أبي جعفر(عليه السلام):إني أخشى أن لا يحلّ ليّ أن أتزوج من لم تكن على أمري،فقال:ما يمنعك من البله من النساء؟قلت:وما البله؟قال: هنَّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه".كما لا يجوز للمؤمنة أن تنكح أيَّ واحدٍ من هذه الأصناف لا دواماً ولا إنقطاعاً بأيّ شكلٍ من الأشكال حتى ولو كانت مهتدية لا تدخل في دين زوجها المخالف لها بعقيدتها.
(المسألة السابعة):لا يجوز تزويج الفاسق والزاني إذا أفضى زواجهما بالمؤمنة إلى ترك حقٍ من الحقوق أو إخلالٍ بواجبٍ،وأما شارب الخمر فيحرم  على الأحوط وجوباً.وكذا لا يجوز تزويج المؤمنة بالمشكِّك في ظلامات أهل البيت ومعاجزهم وفضائلهم(عليهم السلام) حتى ولو كانوا شيعةً إلاَّ أنهم ضالون مضلون،والضال كالكافر لا يجوز تزويجه من المؤمنة العارفة بأهل البيت عليهم السلام ولأن العارفة لا تُقرن إلاَّ بالعارف كما جاء في بعض الأخبار، وكذا لا يجوز تزويجها بشيعيٍّ يعتقد  بأفكارٍ ضالة تؤدي إلى إفساد عقيدتها على الأقوى عندنا.وأما الرجل فيجوز أن ينكح المشكَّكَات الشيعيات لهدايتهنَّ ، وأما إذا لم يكن قادراً على هدايتها لضعفه العقيدي ويحتمل  الإنحراف معها فالأحوط الإجتناب عنها لئلا تُدخله في ضلالها بفعل إغرائها الجنسي له لما ورد عن المعصوم عليه السلام "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ، ولو علم أنَّه سيُضلَل بنكاحها فلا  يجوز حينئذٍ، وأما التي لا يتضلل بنكاحها فجائزٌ وذلك لما ورد عن مولانا الإمام أبي عبد الله الصادق(عليه السلام)قال:تزوجوا في الشكّاك ولا تزوجوهم لأنَّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه"وإن كان يحمَل الشكَاك بمن تشك بمذهبها وليست بالتي تشكّك الآخرين بدينهم فمثل هذه لا يجوز الزواج منها لمن ضعف عن مجابهتها والتغلب عليها.
(المسألة الثامنة):يجب على المستبصر مراعاة أحكام الطهارة والنجاسة مع زوجته المخالفة المستضعفة أو زوجته بالعقد المنقطع كما في الكتابية والمستضعفة التي أراد نكاحها بالعقد عليها،بحيث لا يتلوث بالنجاسة من البول والغائط والدم ،كما أنّ الكتابية محكومة بالنجاسة ظاهراً وباطناً لنجاسة أرواح النصارى واليهود فلا يمكن الحكم بطهارة أجسامهم لإتصالها بأرواحهم النتة المعتقدة بألوهية النبيّ عيسى(عليه السلام)،فعليه أن يتحرّز من الأكل من طعامٍ أو شرابٍ أعدتهما الكتابية بنفسها،وهكذا عليه  أن يطهّر الأواني التي غسلتها بيديها أو لامستها برطوبةٍ،كما عليه أن يتحرّز من بقية الأمور التي لها علاقة مباشرة بصلاته وعباداته كغسل الثياب حيث يجب عليه أن يقوم بغسل ثيابه بالكيفيّة المأمور بها شرعاً.
(المسألة التاسعة):يجب على المستبصر أن يعلّم زوجته المستبصرة أو التي سيتزوجها أحكام الطهارات والنجاسات لئلا يبتلي ببطلان صلاته المتوقفة على الطهارة،ولا يبتلي بأكل الطعام المتنجس الذي تعدُّه الزوجة التي لا تحسن التطهير من البول والغائط والدم والمني.
(المسألة العاشرة):يجوز للشاب المؤمن أن يتزوج الشابة المستضعفة المحسوبة على الفرق الإسلاميّة-وقلنا أن معنى المستضعفة هي التي لا تنصب ولا تعرف ما نعرف من أمر الولاء لأهل البيت عليهم السلام-وقبل الزواج بها ينبغي على نحو الإستحباب أن يعرّفها محاسن أمر الأئمة الطاهرين(صلوات ربي عليهم أجمعين)لأنّ الناس لو عرفوا محاسن كلامهم لآمنوا بهم عليهم السلام،كما على المؤمنين أن يسعوا بتزويج بناتهم من الشباب المستبصرين ولا يجوز التهاون في هذا الأمر ولا التكاسل عنه ،وليس عيباً أو حراماً السعي نحو إخبار المؤمنين بوجود بنات مؤمنات في سنّ التزويج ،فقد ورد في الخبر إستحباب أن يسعى الأب في تزويج بناته..ولا بأس بأن يقوم جماعة منكم بتعريف من يرغب بالزواج من أهل الراغبات بالزواج،ففي الحديث الشريف من أنَّه ليس شيءٌ أفضل من الشفاعة في الزواج.
(المسألة الحادية عشر):يجوز للمؤمن في بلاد الإغتراب أن ينكح الكتابيات بالعقد المنقطع ،فيتفقان على المهر والمدة،ثمّ يأخذ الرجل منها وكالةً لكي ينشىء العقد نيابةً عنها،فإذا رضيت بذلك ،يقوم هو بنفسه بإنشاء صيغة العقد بالعربية فيقول:زوجتُ موكلتي فلانة نفسي مني بمهرٍ قدره كذا-ويذكر مقدار المهر-إلى مدة كذا-ويذكر المدة-ثم يقول هو أيضاً مباشرةً:" قبلت التزويجَ لنفسي من موكلتي فلانة على المهر المعلوم قدره."أو أنَّهما يوكلان عالماً يعقد لهما الصيغة،وجواز الزواج من الكتابية إنقطاعاً لا يبرر الحكم بطهارتها بل عليه أن يراعي أحكام الطهارة والنجاسة بشكلٍ مطلق .
 

هذه أهم المسائل التي قد يبتلي بها المؤمن مع النساء غير المستبصرات،وإن كان عندكم تساؤلات أخرى فنحن بخدمتكم  وسوف نجيبكم عليها سريعاً بإذن الله تعالى،نتمنى لكم الموفقيّة في خدمة أهل البيت(عليهم السلام) دمتم مفلحين فائزين بالنبيّ محمد وآله الطاهرين عليهم السلام، والسلام عليكم جميعاً ورحمته وبركاته..

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=72
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2010 / 03 / 08
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28