• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : الزنا بالأخت لا يوجب حرمة الزوجة التي هي أختها .

الزنا بالأخت لا يوجب حرمة الزوجة التي هي أختها

الإسم:  *****

النص: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولانا
انا اعتذر منكم عن الموضوع الذي سأستفتيكم فيه
ولكن انا واقع في مشكلة بعد ان تبت الى الله
انا متزوج بعقد منقطع من امرأة
وفي وقت هذا العقد وقعت بفعل الزنا مع فتاة والعياذ بالله ولكن لم ادخل بها
وبعد فترة علمت ان الفتاة التي زنيت بها هي اخت زوجتي التي تزوجتها بالعقد المنقطع
فخفت ووهبتها المدة لمنع وقوع حرام كبير
فما حكم هذا الزواج اذا اردت ان اثبت زواجي من زوجتي التي وهبتها المدة وعقدت عقدا دائما عليها ؟
وشكرا لكم مولانا
 
الموضوع الفقهي: الزنا بالأخت لا يوجب حرمة الزوجة التي هي أختها
بسمه تعالى

الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
     تثبيتك الزواج الأول بالعقد الدائم ممن وهبتها المدة صحيح ولا تحرم عليك الأولى لأن الزواج  من الأخت الثانية أو الزنا بها لا يستلزم الحرمة بالزواج من الأولى، كل ما في الأمر إن الجمع بين الأختين حرام.
والحاصل: إن الزنا بإحدى الأختين لا يستلزم حرمة نكاح الأخرى ، نعم الأحوط أن لا يعقد على الأولى إلا بعد استبراء الثانية من العدة وهي عدة وطء الشبهة ومقدارها ثلاث حيضات ...وهناك أخبار في هذا الصدد منها ما ورد عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال « يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية » .
 وعن الكليني في الصحيح عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمَّ قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته ".
والله تعالى هو حسبي عليه توكات وإليه أنيب، والسلام عليكم.
 
حررها العبد محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 22 ربيع أول 1436هـ.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1096
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 01 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18