• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا يجوز الزواج بالناصبية مطلقاً .

لا يجوز الزواج بالناصبية مطلقاً

الإسم:  *****

النص: 
الي اسد المسلمين وهم الشيعة الشيخ المجاهد سماحة اية الله المجاهد الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله انا شيعي متخفي وزوجتي من المخالفين الانجاس وهي ناصبية مبغضة لال البيت بالاضافة الي سوء خلقها وتطلب الطلاق فهل اطلقها
 
 
الموضوع الفقهي: لا يجوز الزواج بالناصبية مطلقاً.
بسمه تعالى

الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 لا يجوز للمؤمن الزواج ابتداءً بالناصبية دواماً وانقطاعاً ، كما لا يجوز البقاء مع الزوجة التي أصبحت ناصبية، ومعنى الناصبية عندنا هي من كانت على دين أبي بكر وعمر وعثمان، فضلاً عمن أعلنت نصبها بالكره لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام فإنها أشد نصباً وعداوة ممن لا يعلن بسب أو شتم وما شابه ذلك... فأصل الزواج بالمخالفة باطل من الأساس بلا حاجة إلى طلاق وإن التطليق هو الأحوط لإعتبارات موضوعية لسنا في صدد بيانها في هذه العجالة، وفي مفروض سؤالكم الكريم يجب عليكم تطليق زوجتك الناصبية فلا خير فيها ولا يجوز البقاء معها فهي بائنة وإن كان الأحوط وجوباً تطليقها أمام شاهدين عدلين....وفقك الله أيها البطل المجاهد ورضي الله عنك ، والله معك ولن يتركك أبداً، دمتم موفقين بدعاء الحجة أرواحنا فداه..والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 
حررها الأحقر محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 22 ربيع أول 1436هـ.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1097
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 01 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18