• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم قطعة الجلد على البنطلون لأجل الصلاة/ أنواع الجلد / معنى التذكية الشرعية / ذبائح المخالفين وفرق الواقفية بحكم الميتة / المراد من سوق المسلمين هو سوق الشيعة وليس سوق المخالفين .

حكم قطعة الجلد على البنطلون لأجل الصلاة/ أنواع الجلد / معنى التذكية الشرعية / ذبائح المخالفين وفرق الواقفية بحكم الميتة / المراد من سوق المسلمين هو سوق الشيعة وليس سوق المخالفين

الإسم:  *****

النص: 
سلام عليكم...
في هذه الأيام يلبس معظم الناس بنطلون الجينز، ولكني لاحظت ان هذا الجينز يوجد عليه قطعة جلد، فهل تحكم بالطهارة وما حكمم من يرتديها ويصلي فيها؟ وشكراً
 
 
الموضوع الفقهي: حكم قطعة الجلد على البنطلون لأجل الصلاة/ أنواع الجلد / معنى التذكية الشرعية / ذبائح المخالفين وفرق الواقفية بحكم الميتة / المراد من سوق المسلمين هو سوق الشيعة وليس سوق المخالفين.
بسمه تعالى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قطعة الجلد الملصقة على بنطلون الجينز على نحوين: إما أن تكون من الجلد الصناعي وإما أن تكون من الجلد الطبيعي، فإذا كانت من الجلد الصناعي المصنوع من البلاستيك وغيره مما لا يعتبر جزءً من الحيوان فلا إشكال في حليته وجواز الصلاة بالبنطلون الموضوعة عليه، وإذا كانت القطعة من الجلد الحيواني فهي على نحوين أيضاً: إما أن تكون من الجلد المذكى، وإما من غير المذكى، فإن كانت من المذكى فمحكومة بالطهارة، وبالتالي يصح الصلاة بالبنطلون الجينز الموضوعة عليه قطعة الجلد، وإن كانت من غير المذكى فمحكومة بالنجاسة وبالتالي تبطل الصلاة بالبنطلون الموضوع عليه تلك القطعة، ومعنى التذكية أن يكون الحيوان الذي أُخذ منه الجلد مذبوحاً بالطريقة الإسلامية الشيعية الإثنى عشرية بشرطين:
  الأول: أن يكون الذابح مسلماً شيعياً يؤمن بأهل البيت عليهم السلام ويتبرأ من أعدائهم.
  الثاني: أن تكون الذبيحة موجهة حال الذبح بمقاديم بدنها إلى القبلة.
   هذان الشرطان واجبان عندنا بحسب نظرنا الفقهي وإلا فالحيوان الذي يذبحه المخالفون وفرق الواقفية محكوم عندنا بالميتة، ولا بد من تنبيه المؤمنين بأن المخالفين لا يشترطون توجيه الذبيحة إلى القبلة مع أن التوجيه شرط واقعي في حلية الذبيحة، فلو أن شيعياً ذبح على غير القبلة متعمداً تكون ذبيحته ميتة والميتة نجسة. وقد فصَّلنا الحكم حول معنى الناصبي في كتابنا « معنى الناصبي»فليراجع.
 والخلاصة: إن المكلف مسؤول عن صلاته وعن ثيابه التي يصلي بها فإن كان البنطلون الذي عليه قطعة جلد مصنوعاً في بلاد الكفر  فلا ريب في نجاسته بسبب الجلد الملصق به  وهو حكم مجمع عليه بين الأعلام وتواترت فيه النصوص الشريفة ، لأن الأصل في جلد الحيوان المذبوح في البلاد التي أشرنا إليها هو النجاسة بسبب عدم التذكية بالشرطين المتقدمين، وإن كان البنطلون مصنوعاً في بلاد المخالفين من غير الشيعة فالحكم كذلك وهو عدم التذكية وبالتالي نجاسة البنطلون وعدم صحة الصلاة فيه، وإن كان مصنوعاً في بلاد شيعية ـ كإيران والعراق ـ والجلد من الحيوان المذكى في البلاد الشيعية فالحكم هو الطهارة...وعند الشك في التذكية في الحيوان المذبوح في البلاد الشيعية، يحكم حينئذٍ بالطهارة، وذلك لحلية ما في سوق المسلمين وهو عندنا سوق الشيعة وليس سوق المخالفين... والله العالم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
حررها كلب آل محمد/ محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 22 رجب 1436هـ.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1166
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 05 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29