• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : مواضيع مشتركة ومتفرقة .
              • القسم الفرعي : فقهي أصولي .
                    • الموضوع : الدفن إلى القبلة هو من ضروريات الدين عند المسلمين الشيعة / يجب نبش القبر في حال دفن الميت على غير القبلة .

الدفن إلى القبلة هو من ضروريات الدين عند المسلمين الشيعة / يجب نبش القبر في حال دفن الميت على غير القبلة

 الإسم:  ******

النص: بسم الله الرحمان الرحيم و منه تعالى نستمدّ العون وبه  نستعين
اللَّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم الشريف و العن عدوّهم الخبيث
سماحة المرجع الديني الأعلى العلّامة الفهّامة البحّاثة المحقّق المدقّق الفذّ المدافع عن ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و أزكى السلام آية الله الحجّة الشيخ محمّد جَميل حَمُّود العامِلي أدام الله ظلّه على رؤوس المسلمين:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛
السؤال الأوَّل:
بالفارسيَّة: در شهرستان خرّم آباد (مرکز استان لرستان) قبرستان سراب یاس که قبرستانی محلّی است و مع الأسف هیچ ارگان مذهبی بر آن نظارت ندارد، بسیاری از اموات با اختلاف فاحش بلکه افحش از قبله دفن شده اند و به گونه ای انحراف از قبله دارند که نظرِ هر بیننده ای را به خود جلب کرده و باعث خنده ایشان می شود، خواهشمند است نظرِ مبارکِ خود را بیان فرموده که اگر میّتی در جهتی غیر از قبله به اختلاف فاحش و یا افحش دفن بشود تکلیف چیست؟
بالعربيَّة: أنَّه في مدينة خُرَّم آباد (في محافظة لرستان) توجد مقبرة تسمَّى \"سراب ياس\" وهي مقبرة محليَّة، ومن المؤسف جدّاً ليست عليها أيُّ نظارة من جانب أيّ شخص من رجال الدين، ومن المؤسف أنَّ أكثر الأموات دُفنوا فيها على غير القبلة باختلاف فاحش بل أفحش، بحيث أنَّ كلَّ من ينظر إليها يضحك، فما هو رأيكم الشريف في أمثال هذه المقابر الَّتي دفنت فيها الأموات على غير القبلة، ما هو وظيفتنا اتّجاه هذه المسألة؟
* يقول العلَّامة الفقيه السيِّد محمَّد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمه الله: يستثنى من حُرمة النبش موارد: ... الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبيَّن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي ... فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ... ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلاً أو نسياناً ...(العروة الوثقى/ كتاب الطهارة/ مكروهات الدفن/ مسألة 7).
السؤال الثاني:
بالفارسيَّة: در شهرستانِ بروجرد (از شهرستان های استان لرستان) قبرستان دار السلام که تحتِ نظارتِ شهرداری و سازمان آرامستان هاست، در فاز جدید از این قبرستان بدل از اینکه زمین را حفر نمایند جهتِ دفنِ اموات، از رویِ زمین دیوار کشی کرده اند و همچون اتاقک روی زمین ساخته اند و قصد دارند که اموات را در این قبرهایی که بر رویِ زمین هستند دفن نمایند، نظرِ مبارکِ خود را بیان فرموده که اگر میّتی به جای دفن در ذمین به گونه ای که بیان شد دفن بشود تکلیف چیست؟
بالعربيَّة: توجد في مديتنا بروجرد (في محافظة لرستان) مقبرة تسمَّى \"دار السلام\" وهي مقبرة جديدة التأسيس وهي برعاية بلديَّة البروجرد و مؤسسَّة المقابر، فإنَّ البلديَّة من قبل أيَّام بدأت ببناء بعض المقابر على الأرض بدلاً من أن تحفر الحفرة في الأرض لأن توضع الأموات في هذه الأبنية الواقعة على الأرض بحيث أنَّ الأموات لم تدفن -من بعد إتمام هذه المقبرة- في الأرض بل ستُدفنون على الأرض في هذه الأبنية، فما هو رأيكم الشريف في هذه المسألة؟ وما هي وظيفتنا اتِّجاه هذه القضيَّة؟
 
* يقول العلَّامة الفقيه السيِّد محمَّد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمه الله: يجب كفاية دفن الميِّت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما، والأقوى كفاية مجرَّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلاً بدونه (العروة الوثقى/ كتاب الطهارة/ فصل في الدفن).
 
جعلكم الله ذخراً للمذهب الحق
كلب محبّي أمير المؤمنين عليه و آله الصلوة و السلام ...***** الأصفهاني
23 شهر شعبان المعظَّم سنة 1436 هـ
 
 
الموضوع الفقهي الأصولي:  الدفن إلى القبلة هو من ضروريات الدين عند المسلمين الشيعة / يجب نبش القبر في حال دفن الميت على غير القبلة / أية سلطة مهما كان نوعها وشكلها تخالف مراسم الدفن عند الشيعة الإمامية يجب شرعاً مخالفتها في مراسم الدفن المبتدعة / الدفن فوق الأرض غير جائز شرعاً / الخلاف على الدفن هل هو بالطمر بالتراب فوق الأرض أو أنه بحفر حفيرة في الأرض / طمر الميت بالتراب فوق الأرض أو الوضع في تابوت أو حجر محفور يوضع على وجه الأرض من البدع التي يجب محاربتها شرعاً / الإيراد على القول بأن الدفن هو الطمر بالتراب فوق الأرض / الأدلة على وجوب الدفن في حفرة في باطن الأرض .
بسمه تعالى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     نسأل الله تبارك شأنه أن يحفظكم ويديم عليكم الصحة والعافية وطول العمر وحسن اليقين والتوفيق والسداد، وإني لأرجو من إمام زماننا الحجة القائم أرواحنا فداه أن يحرسكم بحراسته ويرعاكم برعايته أنتم ومن معكم من العلماء والمتعلمين بحق محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام...وبعد.
  (الجواب على السؤال الأول): من الضروريات في شريعتنا المطهرة، مع قيام الإجماع القطعي والنصوص القطعية الصدور، هو دفن المؤمن الشيعي في قبره موجّهاً بمقاديم بدنه على جنبه الأيمن نحو القبلة بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق، فلو عكس الدافن كأن جعل الميت على جنبه الأيسر موجهاً رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب ارتكب حراماً ووجب ردعه، وإذا دُفن الميت على غير الهيئة المأمور بها شرعاً وجب نبشه فوراً في حال علم المكلفون بفساد عملية الدفن للميت الشيعي، ولا عبرة بغير الشيعي من الأموات، بل يوارى غير المؤمن بأية كيفية كانت لدفع مفسدة نتنه ورائحته فقط وهو ظاهر ثلة من أعلام الإمامية، ووجوب نبش القبر في حال كان الميت المؤمن مدفوناً على غير القبلة من جملة موارد جواز النبش التي أشار إليها عامة أعلام الإمامية في رسائلهم العملية وكتبهم الاستدلالية .
 وتكليف المؤمنين بالنسبة إلى ما تفضلتم به في سؤالكم الكريم هو: تنبيه القيّمين على تلك المقبرة ولفت نظرهم، وإذا لم يصغوا إليهم، فساعتئذٍ يجب عليهم رفع الصوت عند المراجع في إيران حتى يضغطوا على المتولين لتلك المقبرة وإلا أثم الجميع في حال التهاون.....وعلى المؤمنين المطلعين على المسألة المذكورة تنبيه العلماء في تلك المحلة أو القريبة منها باعتبارهم مسؤولين عن المقابر القريبة منهم، فلا يجوز لهم التغافل والتجاهل وإلا فإنهم مأثومون شرعاً، كما يجب تنبيه أهل القرية عن الخطأ الذي ارتكبوه بحق موتاهم ووضع لافتة خشبية على المقبرة تنص على عدم صحة الدفن بالكيفية التي يسيرون عليها.... والله الموفق للصواب وهو وليّ التوفيق.
  (الجواب على السؤال الثاني): من المؤسف أن يكون في بلدٍ كإيران جماعةٌ يدَّعون الإيمان ثم يدفنون موتاهم فوق الأرض كما يفعل بعض النصارى في مقابرهم حيث يضعون موتاهم في حجرٍ صغيرة فوق الأرض، وهو محرَّمٌ عند الشيعة وعامة فرق الضلالة، بل يجب الدفن بمواراة الميت في باطن الأرض أي تغييبه في باطنها، ولا يجوز دفنه فوق الأرض كما لو دفن في حجرة أو في بناء أو في تابوت أو صندوق، فكل هذا لا يسمى مواراةً في باطن الأرض بل هو حجزٌ أو حفظٌ في حجرة أو تابوت أو صندوق أو بناء ...وقد دلت الأدلة الثلاثة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب المواراة في باطن الأرض، فمن الكتاب قوله تعالى « ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءً وأمواتاً » و « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» .
  وجاء في الوسائل بإسناده عن العلل وعيون الأخبار في صحيحة الفضل بن شاذان عن مولانا الإمام السلطان المعظم عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام قال:« إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته ولا يتأذى الأحياء بريحه و لا يدخل عليه من الآفة والفساد وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه» .
  وقد وقع البحث عند الأعلام في أن الدفن في حفيرة في التراب هل هو متعين بنفسه أو أنه يكفي فيه إهالة التراب عليه من دون حفرة في الأرض شريطة التحرز على الميت من السباع وظهور رائحته ؟.
   وبتقرير آخر للسؤال المتقدم: لقد قام الإجماع على وجوب دفن الميت المؤمن تحت التراب إلا أن الخلاف وقع في وجوب الحفرة أو أنه يكفي في الدفن إهالة التراب على الميت مع كونه على سطح الأرض ... مع اتفاقهم على حرمة الدفن في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يكون ظاهراً على وجه الأرض كما تفعل الطائفة الكاثوليكية من النصارى في مدافنهم حيث يحفظون الميت في تابوت ويضعونه في حجرة إلى أن يتعفن ويتحلل بدنه... وهي عادة كانت رائجة عند فراعنة مصر حيث كانوا يضعون أمواتهم في جرارٍ صخرية محكمة الإغلاق فوق الأرض ولا زالت معالمها موجودة في المتاحف المصرية والعالمية...؟.
  يظهر من الشيخ صاحب الجواهر التردد في الحفرة في باطن الأرض ثم عدل إلى الاحتياط بالدفن في حفيرة، فقال في كتابه الجواهر ج4 ص 291 كتاب الطهارة باب كيفية الدفن:« وأما دعوى توقف فائدة الدفن عليه فمع أنه غير مطرد فيما لو دفن في مكان يؤمن عليه من السباع وظهور الرائحة لدى الناس مثلا أو غير ذلك ولا تنحصر فوائده فيهما لا محصل لها بحيث ترجع إلى أحد الأدلة المعتبرة ، فلذا كان الاجتزاء بمسمى الدفن مع الأمن من ذينك الأمرين من غير الحفيرة لا يخلو من قوة ، إلا أن الأحوط الأول . نعم لا يجتزى بما لا يصدق معه مسمى الدفن وإن حصل الفرضان السابقان ، فلا يجزئ البناء عليه ولا وضعه في تابوت من صخر أو غيره مغطى أو مكشوف ولا غير ذلك..».
   أقول : لا وجه للإحتياط الذي ادعاه الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله بعد وضوح الأخبار في وجوب الدفن في الحفيرة، وقامت عليه السيرة والإجماع القطعي، فالقول بالإحتياط يعني أنه لم يطمئن إلى دليلٍ أخباريّ يقطع به وجوب دفن الميت في حفيرة، فإحتياطه نعتبره في مقابل الأخبار الشريفة الدالة على وجوب الدفن في حفيرة، لأن الغاية منه ليس التحرز من السباع وظهور الرائحة فحسب بل له غايات أخرى تختلف بطبيعتها عن التحرز من شيوع رائحته حسبما أشار إلى ذلك مولانا الإمام المعظم علي الرضا عليه السلام بقوله الشريف:« وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه ».
    ومن هذه الغايات هو المحافظة على جثة الميت في حال أكرها الله بدوام طراوتها فلا يصيبها العفن والتحلل، إذ إن القليل من موتى الشيعة ممن يكرمهم الله تعالى ببقاء أجسادهم غضة طرية بعد موتهم، وهذا الإكرام إنما هو لأجل مقتضيات ذاتية في نفوسهم من التقوى والورع والخوف والخشية وصلاة الليل...وهؤلاء لا يجوز في حكمة الله تعالى أن يعرّضهم لتنكيل أعدائهم بهم عندما يشاهدون أجسادهم الطرية التي لم تتغير بتقادم السنين بل لا بدَّ من سترها عن أعين الأعداء بدفنها في باطن الأرض حرصاً عليها من الإعتداء والتنكيل بها، وفي المقابل هناك الكثير من الموتى المؤمنين تتحلل أبدانهم وتتغير مناظرهم وتنتن روائحهم فيؤدي ذلك إلى شماتة الأعداء بهم وحزن الأصدقاء عليهم، فكان لا بدَّ من أن يكون دفنهم في باطن الأرض التي تستر على المؤمن ما يكون عاراً عليه عند الأعداء وحزناً عليه عند الأحباء، والدفن فوق الأرض لا يؤدي الغاية من وجوب احترام المؤمن بعد موته بالحفاظ على سمعته وكرامته فلا يهتكه أحد بكشفه فتظهر عورته ويفتضح أمره بانتشار رائحته... فلا يجزي إهالة التراب عليه وإن ترتب عليه الأثر المذكور ـ من عدم انتشار رائحته والأمن عليه من السباع ـ وذلك للوجوه التالية:
   (الوجه الأول): إن إهالة التراب على جثة الميت من دون أن يكون في حفرة في باطن الأرض لا يسمى حفرةً في اللغة العربية بل هو ظاهر في الطم أو طمر، وثمة فرقٌ بين الطم والطمر وبين الحفر، فإن الأول عبارة عن ستر الشيء بالتراب سواء أكان الشيء المستور فوق الأرض أو تحتها ، والثاني عبارة عن شق الأرض ووضع الشيء فيها...والأخبار دلت على الثاني ـ أي الحفر ـ ولا وجود للأول في لسانها، يرجى التأمل فإنه دقيق.
  حاصل الوجه الأول: إن لسان الأخبار متعدد في معنى القبر، فقد أشارت إلى أن الميت يوضع في حفرته أو ضريحه أو قبره أو لحده، وكلها ألفاظ متعددة مشتركة المعنى في الحفرة في الأرض....
  (الوجه الثاني): أن الطم من دون حفر حفيرة لدفن الميت مستهجن بين المتشرعة قديماً وحديثاً ومستهجن في سيرة المتدينين قاطبة، وهي سيرة متصلة بسيرة المعصومين عليهم السلام، وقد اعتمد عليها عامة فقهاء الإمامية في بيان المطالب الفقهية والعقدية ... فدعوى أن الطم كافٍ في دفن الميت مخالف لما ذكرنا آنفاً.
  مضافاً إلى أن الدفن في الحفرة هو مما قام الإجماع عليه بين الشيعة، فلا تجوز مخالفته لأنه إجماع قطعي دلت عليه الضرورة الدينية، وليس إجماعاً مدركياً مختلفاً فيه وإن خرج منه بعض الشواذ، فخروجهم لا يقدح بصحة الإجماع والضرورة.
  (الوجه الثالث): إن الدفن في الحفيرة أو الضريح هو القدر المتيقن من النصوص الأخبارية، وما عداه مشكوك، فننفيه بالأصل أي أن الأصل في المشكوك هو عدم كونه مطلوباً شرعاً .
  (الوجه الرابع): إن الأخبار الكثيرة قد دلت على الدفن في الحفيرة ولا خير في مخالفها، لأن المخالف للأخبار هم النصارى الذين يدفنون في الصناديق تحت الأبنية... ولسان الأخبار هو الدفن في الحفرة ولم يشر أيُّ خبر إلى الطمر فوق الأرض، بل الوارد في عامة الأخبار إنما هو موارته في حفرته ، وهي نصوص ظاهرة في الوجوب لا الاستحباب الذي توهمه بعض الشواذ... وقد ادعى صاحب المدارك السيد محمد بن علي الموسوي العاملي أعلى الله مقامه الإجماع على وجوب الدفن في حفيرة فقال:" قد قطع الأصحاب وغيرهم بأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالباً ..." ودعواه في الإجماع صحيحة، فيجب الدفن في حفيرة حسبما قدَّمنا من الأدلة، وما ذهب إليه صاحب الجواهر من كفاية الطمر بالتراب من دون حفيرة يعتبر اجتهاداً في مقابل النصوص الشريفة مع أنه استعرض جملةً منها...!!.
  زبدة المخض: إن ما ذهب إليه السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة رحمه الله هو الموافق للضرورة عندنا نحن الشيعة وعامة المخالفين وأكثر اليهود والنصارى.... 
  وبناءً على ما تقدم: لا يجوز على الأقوى إهالة التراب على الميت من دون حفيرة في الأرض، بل يجب موارته في حفرته التي هي بيته في وحشته وغربته كما دل على ذلك الكثير من النصوص لا سيَّما دعاء أبي حمزة الثمالي بقول إمامنا المعظم السجاد عليه السلام:« إرحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي... وجد عليَّ منقولاً قد نزلت بك وحيداً في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيِّدي...».
 ويستحب دفنه في اللحد وهو حفرة أو شق في وسط القبر أو على جنبه في داخل القبر، فهو حفرة مستحبة ضمن الحفرة الواجبة، فيتعين على المؤمنين دفن موتاهم في حفرهم التي سيخرجون منها يوم القيامة أو في الرجعة....واشتراط بلدية بروجرد الدفن في المباني التي أنشأتها للدفن بدعة محرّمة تتوافق مع الفكر المسيحي، فلا يجوز للمؤمنين في بلاد فارس الإمتثال لها لمخالفتها الشرع المبين وأن الدفن في مبانٍ فوق الأرض كما هو مفروض السؤال مخالف لسيرة المتشرعة والإجماع وسيرة أئمتنا الطاهرين وأصحابهم الميامين، كما أنها مخالفة لفتاوى المراجع المحصلين الورعين قديماً وحديثاً....وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيَّ منقلبٍ ينقلبون والعاقبة للمتقين...والله حسبنا ونعم الوكيل.
 
حررها كلب آل محمد/ محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 5 شهر رمضان 1436هـ.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1185
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 07 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28