• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : العلّة التي من أجلها لا ترث الزوجة من العقار وإنما ترث من المنقولات .

العلّة التي من أجلها لا ترث الزوجة من العقار وإنما ترث من المنقولات

 بسمه تعالى

 
الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سادة خلقه وسفن نجاته وعروته الوثقى وبابه الذي منه يؤتىسيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم ومبغضيهم والمشايعين لأعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين...وبعد.
  وردنا سؤال من جناب فضيلة الشيخ *****  دام عزه وهو الآتي: ما هي العلَّة التي من أجلها لا ترث الزوجة من العقار بعد موت زوجها....؟
 
 
الموضوع الفقهي: العلّة التي من أجلها لا ترث الزوجة من العقار وإنما ترث من المنقولات .
بسمه تعالى
   
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أن العلّة في عدم وراثة الزوجة من العقار هو أن العقار مخصوص بأصل الورثة النسبيين، والزوجة ليست منهم، باعتبارها فرعاً عارضاً على الورثة الأصليين ، وحيث إن المرأة ليست من الأصل النسبي بل هي فرعٌ سببي أو مسببيٌّ..لذا فإنها لا تشارك الورثة الأصليين بما هم فرعٌ نسبي من الأب الأصل، والفرع السببي أو المسببي لا يشارك الأصل في الأصول، ذلك لأن المرأة تخرج عن حبالة الزوج بالموت بخلاف الورثة الأصليين كالأولاد والأب والأم والجد والجدة....ومما يدل على ما أشرنا روايتان صحيحتان رواهما الصدوق والكليني وهما صحيحتان سنداً ، إحداهما عن الإمام المعظم جعفر الصادق عليه السلام، وثانيهما عن الإمام المعظم علي الرضا عليه السلام، وهما التالي:
(الأولى): عن الصدوق عن أبيه  أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن مسير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال : لهن قيمة المطلوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما ، قلت : الثياب لهن ؟ قال : الثياب نصيبهن فيه ، قلت : كيف هذا ولهن الثمن والربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخلت عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم .
 (الثانية): عن الصدوق قال: حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال : حدثنا محمد محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منها والمرأة ويمكن الاستبدال بها فما يحوز أن يجئ ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله وتغيره إذا شبهها وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والمقام .
  والحاصل: إن المراة لا ترث من الأرض ــ العقار ــ بل ترث من المنقولات والثمار على النخل والشجر والزرع والبذر المزروع ...كما فصلناه في رسالتنا العملية(وسيلة المتقين..) الجزء الثاني صفحة 462 مسألة 6  فراجعوها.
والحمد لله والشكر له.. والشكر الموصول أيضاً لساداتي العظام آل محمد عليهم السلام، دمتم موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
حررها كلب آل محمد
عبدهم الباسط ذراعيه بالوصيد
محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 15 شهر رمضان
1436 هجري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1186
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 07 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28