• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : نكاح امرأة ذات بعل يوجب الحرمة المؤبدة على الناكح .

نكاح امرأة ذات بعل يوجب الحرمة المؤبدة على الناكح

الإسم: *****

النص: امراة هجرها زوجها لاشهر وهم متخاصمين ولديهم قضية طلاق بالمحكمة.في هذه الفترة تعرفت على شخص وقبل الطلاق عقد عليها عقد متعة مجرد كلام حدث عن طريق الهاتف.للعلم المرأة لم تثق بهذا العقد ولم تعتقد انو صح وتشك بهذا العقد وغير راضية عنه اصلا لكن قالته كي لا يزعل او يضوج الشخص الذي يريدها.العقد كان لمدة سنه . وبعد مرور 5اشهر على العقد دخل بها.للعلم هي غير مطلقة وللقضية بالمحكمه . بعد ذلك تطلقت من زوجها واكملت العدة الشرعية الصحيحة .
 السؤال/هل يجوز ان تتزوج الشخص الذي دخل بها ؟
 والله شاهد المرأة والرجل جاهلين للحكم الشرعي ولا يعلمون انه سوف تنشر الحرمة الابدية..
 بقية المراجع تقول حرمه ابدية..(أن المرأة تحرم على الرجل الثاني مؤبداً) الا فضل الله (الله يرحمه) يقول اذا كانو جاهلين للحكم فيجوز الزواج.

الموضوع الفقهي: نكاح امرأة ذات بعل يوجب الحرمة المؤبدة على الناكح / العقد على امرأة متزوجة هو الزنا بعينه.
بسمه تعالى
السلام عليكم
الجواب: عقد المتعة من رجل على امرأة لم تطلق من زوجها هو بحكم الزنا شرعاً وعرفاً؛ وحكم الزنا بامرأة متزوجة هو حرمة تزويجها مطلقاً حتى لو طلقها زوجها الأصلي؛ فلا يجوز شرعاً للمرأة المتزوجة أن تعقد على رجل آخر قبل أن يطلقها زوجها الأول وتعتد بثلاثة حيضات، ثم بعد ذلك يجوز لها العقد منقطعاً أو دواماً على رجلٍ شيعيّ آخر؛ وحيث إن المرأة المذكورة عقدت على رجلٍ آخر بالعقد المنقطع ودخل بها ــ كما هو مفروض السؤال المتقدم ــ لذا تحرم المرأة على الرجل الثاني حرمة مؤبدة؛ ولا فرق في الحرمة المؤبدة بين كونهما عالمين أو جاهلين، وهو موضع إجماع بين فقهاء الإمامية.
  وبعبارة أُخرى: بما أن الرجل الثاني قد عقد على المرأة المذكورة ودخل بها وهي في عهدة الرجل الأول، فإن نكاحهما يوجب الحرمة الأبدية، ولا فرق في الحرمة الأبدية بين أن يكون العقد منقطعاً أو دائماً، إذ لا أثر للعقد مع كون المرأة متزوجة حتى لو كانت راضية بالعقد، فإن العقد هنا ملغى وبحكم العدم، مما يستلزم كونه زنا؛ فمشكلتكِ أن الرجل زنا معك وأنت في ذمة زوجك، والعقد المنقطع لا يغيِّر من عنوان الزنا، لأن العقد إنما يصح فيما لو كنت مطلقة وخرجت من عدة الزوج الأول وهي ثلاث حيضات، فالعقد المنقطع إذا كان قبل الطلاق والخروج من العدة باطل، إذ لا فرق في الحرمة المؤبدة بين أن يكون ناتجاً عن عقد أو من دون عقد؛ فالزنا قد حصل بينكما باعتبارك كنت متزوجة، والزنا بالمتزوجة يوجب الحرمة الأبدية على الزاني حتى لو كنتما جاهلين بالحرمة بمقتضى ما دلت عليه رواية الإمام الرضا عليه السلام قال:« من زنا بذات بعل محصناً أو غير محصن ثمَّ طلَّقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً ». 
  إن فتوى محمد حسين فضل الله ــ الذي أباح لك الزواج من الشخص الثاني ــ هي فتوى ضلال وبدعة باعتبارها مخالفة للأخبار الشريفة ، فلا يجوز لكِ شرعاً الأخذ بفتواه؛ ذلك لأن فضل الله ليس مجتهداً بحسب منهج أهل البيت عليهم السلام ؛ بل إن اجتهاده على نسق اجتهاد عمر بن الخطاب، والفقهاء الموالون وقفوا وقفة الإستنكار عليه لما أفتى بفتاوى وعقائد لا علاقة لها بأهل البيت عليهم السلام؛ ولا يجوز لك مخالفة إجماع الفقهاء الذين أفتوا بالحرمة الأبدية..ففي خبر عن إمامنا الصادق عليه السلام قال:" خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر.." وورد عنهم أيضاً قولهم عليهم السلام :" خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه"؛ فهل أن هؤلاء الفقهاء على ضلال..؟ وإذا كنتِ تعتقدين أنهم ليسوا على ضلال فلماذا تتركين فتواهم وتتمسكين بفتوى الضال فضل الله..؟ فلِمَ لا تأخذين بفتاويهم..؟ وهل أن محمد حسين فضل الله على حقٍّ وصواب حتى ترحمت عليه مع ما عُرِف عنه من البدع والانحراف..؟! نحن ننزهكِ عن ذلك، ولكن احذري من علماء السوء؛ فإنهم قبلة الشيطان، يقربون البعيد، ويبعدون القريب، فهم ( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)، والله تعالى حسبي عليه توكلت وإليه أُنيب؛ والسلام عليكم.
 
حررها العبد الأحقر محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 5 ذي القعدة 1437 هجري

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1318
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 08 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28