• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : "مسألة شرعية في الإرث " .

"مسألة شرعية في الإرث "

توفى شخص وليس لديه ذريةولا أخوة ، سوى أخت واحدة ؟ 
فورثته هذه الأخت وتوفيت هذه الأخت ولديها من الأولاد اثنين وأخت واحدة فما هو نصيب كل واحد منهم 
من الأخوة والأخت ؟ دمتم بخير وسلامة شيخنا الجليل.
****
الموضوع الفقهي:"مسألة شرعية في الإرث ".
بسمه تعالى
الجواب:إذا كانت المرأة من دون زوج ولكن لديها صبيان وبنت، فتُقسم التركة الى خمسة أسهم، لكل ولد سهمان، وللبنت سهم واحد، بمقتضى الآية القرآنية الشريفة( للذكر مثل حظ الأنثيين) فأصبح لدينا خمسة أسهم
اربعة للذكرين، وواحد للبنت؛ ولو فرضنا أن الميتة تركت مبلغاً قدره مائة الف ريال فنقسمه على الأسهم الخمسة: أربعة للذكرين وواحد للبنت، فيكون مجموع ما للولدين هو ثمانون ألف ريال، لكل واحد : اربعون الف ريال للذكر الاول، واربعون الف للذكر الثاني، فالمجموع: ثمانون ألف ريال، ويبقى عشرون ألف ريال هي من نصيب البنت.
وأمّا لو كان للمرأة المتوفاة زوج وولدان وبنت، فالتركة مؤلفة من عشرين سهماً، فللزوج الربع وهو خمسة أسهم، ولكل ولد ستة أسهم،  وللبنت ثلاثة أسهم.
والله العالم
العبد الفقير محمَّد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٠ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1668
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 05 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28