• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : تقسيم الإرث على زوجة واولاد وأبوين .

تقسيم الإرث على زوجة واولاد وأبوين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولانا الفاضل

اذا كان هنالك بنت او ولد وتوفي أحدهما سواء كان الولد أو البنت،وظهر لهولاء أموال يأما باعوا قطعة ارض او لديه أموال يدخرها،وبعد موته عنده زوجة وأولاد ورثوها،هل لوالد أو ام المتوفي حصة من هذه الأموال اي هل يرثون ابنهم؟

 

القسم الفقهي: تقسيم الإرث على زوجة واولاد وأبوين.

بسمه تعالى

   ما فهمته من السؤال أن هناك رجل متزوج عنده اموال  وله زوجة واولاد ثم مات فهل  لوالديه او لأحدهما حصة من الإرث؟

والجواب: لقد أجبنا على  في أحد إجاباتنا على نفس المسألة، كما أنها موجودة في باب الإرث في رسالتنا العملية من كتاب الإرث/ الفصل الثالث/ كبقات الإرث/ المسألة رقم ٩ و ١٠.

والخلاصة: أنه إذا انحصر الوارث بأبوين وزوجة وبنتين، فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنتين الباقي، وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً يوزع عليهم الباقي على القاعدة القرآنية:( للذكر مثل حظ الانثيين).

  وإذا انحصر الوارث بأحد الأبوين وزوجة وبنت أو بنات، فللزوجة الثمن، وللبنت الواحدة الواحدة النصف؛ وللبنات الثلثين؛ ولأحد الابوين السدس.

والله تعالى هو الولي الحميد

العبد المتربص محمد جميل حمود العاملي

بيروت بتاريخ ٤ ذي الحجة ١٤٤٠ هجري.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1749
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 10 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18