• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا يجوز للمحرم والمحرمة أن يسترا وجهيهما بكمامة أو قناع أو نقاب .

لا يجوز للمحرم والمحرمة أن يسترا وجهيهما بكمامة أو قناع أو نقاب

 

السلام عليكم
مولاي هل يجوز لبس الكمامات في طواف الحج او العمرة او السعي؟.

 

السلام عليكم
مولاي هل يجوز لبس الكمامات في طواف الحج او العمرة او السعي؟.

 

القسم الفقهي:لا يجوز للمحرم والمحرمة أن يسترا وجهيهما بكمامة أو قناع أو نقاب.
بسمه تعالى
الجواب: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب وما شابه ذلك كالكمامة حال الطواف والسعي ما دامت محرمة، وهو موضع وفاق بين أعلام الإمامية، وأيضاً لا يجوز للرجل المحرم أن يستر رأسه ووجهه بنقاب أو قناع وما شابه ذلك كالكمامة، وذلك لأن الأخبار دلت على حرمة أن يمسك المحرم على أنفه من الروائح الكريهة سواء بيده أو بشيء آخر كالثوب والقناع والكمامة..هذا مضافاً الى منع الرجل من تغطية وجهه كما في صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال:" المحرم إذا غطّى وجهه أن يكفّر بإطعام مسكين في يده".
وورد في نسخة أخرى( يغطي رأسه)، وهو الأقوى عندنا وفاقاً لجمع من فقهاء الإمامية كإبن ابي عقيل والمحدّث البحراني في الحدائق  والكاشاني صاحب كتاب الوافي والطوسي في إحدى نسخ التهذيب  بحسب ما نقل عنه العلامة البحراني..ذلك كلّه بمقتضى حاكمية صحيحة الحلبي على غيرها من الاخبار المجوِّزة للرجل ستر وجهه حال الطواف والسعي، وهي محمولة على حالة النوم والإضطرار.. والجمع بين الأخبار يقتضي القول بوجوب الإحتياط من هذه الحيثية أيضاً.
والله تعالى هو العالم وهو وليّ المتقين.
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي.
بيروت بتاريخ ٢٩ جمادى الثانية ١٤٤١ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1820
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29