• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام شرعية حول عزل الفطرة ودفعها عن المولود قبل الغروب وبعده/ حال العروس قبل غروب ليلة الفطر .

أحكام شرعية حول عزل الفطرة ودفعها عن المولود قبل الغروب وبعده/ حال العروس قبل غروب ليلة الفطر

 

السلام عليكم
هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة في ليلة العيد إلى الفقير وهل يحق له حق التصرف؟
واذا قمت بعزلها بنية زكاة الفطرة واخرتها بعد العيد بيوم او أكثر فهل يجوز ذلك؟
وهل يجب على ولي الطفل الذي يولد في ليلة العيد بعد الغروب ان يستخرج له زكاة فطرة؟

 

القسم الفقهي: (أحكام شرعية حول عزل الفطرة ودفعها عن المولود قبل الغروب وبعده/ حال العروس قبل غروب ليلة الفطر).
بسمه تعالى
الجواب: يجوز في ليلة العيد أن يسلّم مالك الزكاة الى الفقير ولكن بنية القرض ثم يحسبها المالك زكاة فطرة يوم العيد..ويتاكد هذا فيما لو كان الفقير بحاجة ماسّة إليها.
ويجوز للمالك أن يعزلها ثم يدفعها الى الفقير بعد العيد..ويشترط في العزل اليأس من العثور على الفقير وإلا فإذا وجِدَ الفقير فلا يجوز تأخيرها الى ما بعد العيد.
ولو رزق الاب ولداً قبل الغروب من ليلة الفطر او مقارناً للغروب وجب على والده ان يدفع عنه الفطرة، وإذا ولِدَ بعد الغروب يستحب إخراج الفطرة عنه بحسب قول المشهور ..ولكن لا يترك الإحتياط في دفع الفطرة عنه لو ولد بعد الغروب لا سيما قبل رؤية الهلال...وهكذا الحال بالنسبة الى العروس فلو نقلها العريس الى منزله  ليلة الدخلة قبل غروب ليلة الفطر وجب على العريس أن يدفع الفطرة عنها، ولو نقلها بعد الغروب فحكمها بالإحتياط لا يترك.
والله العالم.
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ١ شوال ١٤٤١ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1845
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28