• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : مراعاة قوانين السير واجبة عقلاً وعرفاً وشرعاً .

مراعاة قوانين السير واجبة عقلاً وعرفاً وشرعاً

السلام عليكم سماحة المرجع العاملي أدام الله بقاؤكم الشريف..

 

سؤال/لدينا ابن من أبنائي خرج من البيتِ لطلبِ بعض مُستلزمات البيت ، ويركب دراجة نارية وسار بالشارعِ عكس مسير السيارات لوجود استدارة قريبة ومنها يأخذ الشارع ويسير بالمسيرِ الصحيح ، والقانون عندنا لا يُجيز ذلك السيّر ولكن ذلك متعارف عند أهل المنطقة باعتبار المسافة قصيرة وتفاجي(وتفاجأ) فجأةً بخروجِ شخص من إحدى الفروع عنده سيارة يسير بسرعةٍ عاليّة لوجود أمر طارئ عنده وقام بضربِ أبني بعدما تم مضايقتهُ من شخصٍ آخر وسماحتكم يعلم جيداً أن القانون في العراقِ ليس قانوناً شرعياً وإنما قانوناً وضعياً، وقد اعتبر المخطط المروري ولدنا مخطئا ١٠٠% 
فهل يحق لنا اخذ الديّة الشرعية من المُسبب بكسرِ قدم ولدي وماهو مقدار الدية في كسرِ عظم الرجِل علما بأنها جبرت بلا عملية وإن شاء الله يتعافى بدون انحراف ؟
*****
القسم الفقهي: مراعاة قوانين السير واجبة عقلاً وعرفاً وشرعاً.
بسمه تعالى
الجواب: مراعاة قوانين السير واجبة عرفاً وعقلاً وهو امر تنظيمي لدى الدول كافة وذلك لتصحيح عملية السير بالدراجات والسيارات ولكي يأمن الناس على نفوسهم..فأي خلل في التنظيم يؤدي الى التهلكة النفسية وهو ما فعله الشاب صاحب الدراجة حيث مشى في طريق منعت من سلوكه الدولة حفاظاً على سلامة المواطنين ومجرد أن الناس خالفوا التنظيم العبوري لا يستلزم أنهم على حق وصواب..من هنا لا يحق للمصدوم أخذ الدية من الصادم باعتبار أن الطريق مؤمنة له فتفاجأ بصاحب الدراجة الذي يجب عليه أن لا يسلك طريقاً مظنون الخطر فضلاً عن اليقين بحصول الضرر..
وبناء عليه: فلا ضمان على الصادم ولا يحق للمصدوم مطالبة الصادم بالدية..نعم لو أعطى الصادم العوض المادي عن طيب خاطر فيصح أخذه..وتقدير الدية بكسر القدم هو ١٠٠ دينار وكل دينار يساوي مثقالاً واحداً من الذهب المسكوك.
والله العالم.
والسلام عليكم
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ٣ ربيع الاول ١٤٤٢ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1892
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 10 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 19