• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : مقدار اللقطة وكيفية التصرف فيها .

مقدار اللقطة وكيفية التصرف فيها

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا الجليل الله يحفظك.. 
سؤال/
مولانا من فضلك احد خدامك ذهب للسوق على الدراجته فيمشي في الشارع قرب سكة القطار وكان الجو فيه رياح عالية (وطارت منه ورقة نقدية قدرها عشرة الاف دينار عراقي على وجه ولدي وهو يسوق الدراجة فأخذها والان محتفظ فيها واريد الحكم ماذا افعل فيها؟ 
وشكرا مولاي العزيز الله يحفظك بحق محمد وآل محمد..

ابو وسام البعيجي

 

القسم الفقهي: مقدار اللقطة وكيفية التصرف فيها.
بسم الله الأحد
الجواب: هذه لقطة يجب التعريف عنها اذا بلغت حدّ النصاب في اللقطة وهو - كما عرّفنا مقدارها في رسالتنا العملية وسيلة المتقين ج ٢ ص ١٤١  كتاب اللقطة - أقل من درهم فضة اي نصف مثقال صيرفي وربع عشره اي مقدار مثقالين ونصف..فإذا كانت أقل من الدرهم، جاز لملتقطها أن يتملكها من دون تعريف وفحص عن صاحبها ..وإذا كانت حين الإلتقاط درهماً فما زاد جاز تملكها بعد الفحص عن صاحبها لمدة سنة، فإذا لم يعثر على مالكها تخير بعد ذلك بين إبقائها أمانة للمالك او التصدق بها...والله تعالى هو الموفق للصواب والرشاد.
العبد المستغيث المترقب محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ١٧ ذي القعدة ١٤٤٢ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1967
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2021 / 10 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19