• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : البيع من دون تحديد لسعر المبيع يعتبر باطلاً .

البيع من دون تحديد لسعر المبيع يعتبر باطلاً

 

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته.. 
  سؤالي هو الآتي: اذا كان البيع من دون فرض سعر؛  أي أن الزبون هو مخيَّر بدفع أي مبلغ ضمن الحدود الشرعية فوق سعر الشراءللرصيد.. فهل هو جائز..؟ بغض النظر ان يكون البيع في القسط الشهري او الحاضر.
على آل ناجي السوداني
 
الموضوع الفقهي: (البيع من دون تحديد لسعر المبيع يعتبر باطلاً..)
بسم الله جلَّت عظمتُه
الجواب: لا يصح البيع من دون تعيين سعر السلعة، فمن شروط البيع أن يكونَ الثمنُ والمثمَنُ معلومَينِ، فلو كان المثمن معلوماً - كما هوالمفروض في السؤال - ولكن الثمنَ مجهولٌ، فهنا يكون البيع باطلاً، فلا بدّ للبائع من أن يحدّد ثمن السلعة للمشتري لتصح معاملة البيع، لاأن يترك الخيار للمشتري ليدفع المال الزائد للبائع..هذا فضلاً عن أن مراد السؤال هو دفع الزيادة على سعر السلعة المقرر، ولكنه يتذاكىعلى المشتري ليدفع له  مالاً زائداً على سعر السلعة وهو الربا بعينه..! وذلك لأن البائع خيَّر المشتري بين دفع الزيادة من دون تحديد للزيادةوبين عدم الدفع، فلا يجوز للبائع أن يخيِّر المشتري لأن تخييره للمشتري يعتبر شرطاً ضمنياً على نحو التذاكي على المشتري لكي يدفعالزيادة، كما لا يجوز للمشتري أن يدفع الزيادة لأنه يمتثل للشرط الضمني من قبل البائع الذي من نيته أخذ تلزيادة، ولو لم تكن نيته الأخذ لماخيَّر المشتري بين دفع الزيادة وعدمها..فيرجى التأمل لدقته.
والله العالم
غريب الديار محمَّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٤ جمادى الثانية ١٤٤٤ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2132
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 01 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19