• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حرمة اللعب بآلات القمار .

حرمة اللعب بآلات القمار

 الإسم: *****

النص: السلام عليكم
تُصنَّف الألعاب و التسالي بصورة عامة من حيث الحكم الشرعي إلى أربعة أصناف :
الصنف الاول : اللعب برِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة .
الصنف الثاني : اللعب بغير رِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة .
الصنف الثالث : اللعب بآلات غير مخصصة للقمار لكن برِهان .
الصنف الرابع : اللعب بآلات غير مخصصة للقمار بغير رِهان .
ما هو حكم الشرع في الموارد المذكورة في فرض السؤال ؟ 
الشيخ *****
2012\\4\\1
 
 
الموضوع : حرمة اللعب بآلات القمار

بسمه تعالى
 
السلام عليكم
أما حكم الصنف الأول: فهو الحرمة فلا يجوز اللعب بآلاتلات المعدة للقمار برهن أو غير رهن.
أما حكم الصنف الثاني: فهو الحرمة أيضاً باعتبارها من الآلات المعدة للقمار فيحرم اللعب بها بغير رهان .
أما حكم الصنف الثالث: فهو الحرمة أيضاً لحرمة الرهن على المباح كالرهان على ركوب الخيل ــ فيرجع الرهن للمشاهد لا للسابق ـــ أو الدراجات النارية والمصارعة والفاتبول والبيبي فوت والبلياردو على القول بأنها ليست من أدوات القمار وغيرها من الألعاب المباحة بالعنوان الأولي ولكنها محرمة بالعنوان الثانوي لإشتراط الرهن.... نعم يصح اللعب بها بغير رهن كما لو وعدوا الرابح بهدية أو على سبيل الوعد وقد فصلنا ذلك في رسالتنا العملية الجزء الثاني متاب البق والرماية فليراجع.
أما حكم الصنف الرابع: فهو الحلية بالإجماع والنص .
 
والحمد لله أولاً وآخراً والسلام عليكم ورحمته وبركاته
 
 

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=364
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 04 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29