• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : يحرم لسائق السيارة مخالفة إشارات المرور .

يحرم لسائق السيارة مخالفة إشارات المرور

الإسم:  *****
النص: بسمه تعالى
إلى : سماحة آية الله الفقيه المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية والدعاء لكم مولانا الكريم ولكل الأسرة الكريمة بدوام الصحة والعافية ببركة محمد وآل محمد عليهم السلام .. شيخنا المجاهد سؤالي لكم التالي :
ما هو الحكم الشرعي في قطع الإشارة المرورية عمداً بالسيارة ?! علماً أن في الأغلب والمعروف بين السائقين أن قطع الإشارة المروية تتسبب بحوادث خطيرة وينتج عن هذه الحوادث خسائر جسدية ومادية .. أفيدوناً مأجورين .
خادمكم العبد الحقير الفقير
(......................)

 

الموضوع الفقهي: يحرم لسائق السيارة مخالفة إشارات المرور.

بسمه تعالى
 

السلام على أخي الفاضل ...دامت بركاته
     لا يجوز مخالفة النظام العام في أي بلد من البلدان مطلقاً وذلك لورود الآيات والأخبار على التعاون على البر والتقوى وتجنب الإثم والعدوان، كما في قوله تعالى) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( فمخالفة إشارات المرور تعتبر مخلّة بالنظام العام من جهة، وتؤدي إلى الضرر بالمخالف والإضرار بغيره وقد نهى النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وآله عن الضرر والإضرار بقوله الشريف(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، فمخالفة الإشارات المرورية فيها تسبيب الضرر لنفسه ولغيره، والمخالف لإشارة المرور ولا يبعد أن يكون متعمداً للقتل في حال صدم إنساناً فمات بسبب المخالفة المذكورة، فيتوجب عليه التوبة وكفارة القتل العمدي، والله تعالى العالم والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 7شعبان 1433هــ.


 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=453
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 06 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28