• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : المعاقبة بالمثل جائزة شرعاً/ إغتصاب النساء يوجب القتل/ إقامة الحدود بيد المعصوم عليه السلام/ حرمة أكل الكافور مشروطة بتعطيل القوة الجنسية .

المعاقبة بالمثل جائزة شرعاً/ إغتصاب النساء يوجب القتل/ إقامة الحدود بيد المعصوم عليه السلام/ حرمة أكل الكافور مشروطة بتعطيل القوة الجنسية

 الإسم:  *****

النص: بعد التحيات الكبيرات والصلاة الكثيرات على محمد وعلى أله أنوار الهدى والصراط المستقيم 
هل تنطبق الاية الشريفة \"وإذا عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم به ط على رجل خطف فعذب بعدها بطريقة وحشية وقطعت أعضاءه أو ذبح مثلا بغير وجه حق والعياذ بااله ثم قام أهله بفعل الشيء نفسه مع المجرم 
فهل هنا تنطبق الاية أيضا \"العين بالعين والسن بالسن \"
أيضا رجل خطف امراة واتخذها رهينة واغتصبها والعياذ بالله بغير وجه حق فقام أهلها بخطف ابنة الرجل وقاموا بنفس الأفعال ؟ماحكمهم شرعا .
هل القتل بالسيف وقطع الرأس أو قطع اليد التي سرقت أو اللسان الذي شتم به أو الذبح والعياذ بالله بوجه حق وحتى لو كان المفعول به مجرما يستحق العذاب والموت فهل هذه الاساليب جائزة شرعا بحكم أنها كانت في زمن الرسول الأعظم واهل بيته الأطهار .
ماهو السدر والكافور وما أغراضه غير تكفين الميت فهل يجوز أكلهما أو استشاقهما أو تدخينهما أو دهن الجسد الحي بهما فقد سمعت أنه هناك اتاس يدهنون بهم أجسادهم .
لا تنسانا من الدعاء لنا والسلام
 
 
الموضوع الفقهي: المعاقبة بالمثل جائزة شرعاً/ إغتصاب النساء يوجب القتل/ إقامة الحدود بيد المعصوم عليه السلام/ حرمة أكل الكافور مشروطة بتعطيل القوة الجنسية.
بسمه تعالى
 
السلام على من اتبع الهدى
الآية الشريفة هكذا( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به..) النحل 126.
والآية الكريمة تفيد جواز معاقبة المعتدي بمثل ما عاقب به البريء على وجه المجازاة والمكافاة بمثل عمله الإجرامي شريطة أن يكون المجازى عليه حياً، كما تنطبق عليه الآية 45من سورة المائد:( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن..) ويمكن العفو عنه وإستبدال القصاص بالدية، وأما لو مات فهل يجوز قطع عضو من أعضاء الظالم كقطع يده أو رجله ونحوهما مجازاة له على ما فعله بالمظلوم ؟ الأقوى حرمة ذلك باعتباره مثلة نهت عنها أخبارنا الشريفة .
والسؤال حول إغتصاب النساء والمقابلة بالإغتصاب هو التالي: إن الإغتصاب من الكبائر المستوجبة العقاب الأخروي العظيم والقتل في الدنيا مجازاة له على جرمه العظيم، من دون فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن، فقد جاء في صحيحة بريد العجلي قال:( سئل الإمام أبو جعفر عليه السلام عن رجلٍ اغتصب امرأة فرجها ؟ قال عليه السلام: يقتل محصناً كان أو غير محصن)...ولا يجوز شرعاً المقابلة بالمثل في مورد الإكراه على الزنا نظير ما لو قام أهل المكرهة على الزنا بإغتصاب إبنة الزاني مجازاة لفعله بإبنتهم لقوله تعالى(ولا تزروا وازرة وزر أخرى) فما ذنب إبنته حتى تؤخذ بجرمه، فإن ذلك ظلم شديد وويل للظالمين من عذاب يوم أليم ؟! فإن ذلك من عادات الجاهليين الأوائل فلا يجوز الإستنان بسنتهم وإحياء بدعهم...واما حكم المغتصب لإبنة الجاني فهو القتل مع دفع الدية أو الأرش.
  وأما السؤال حول قطع الرأس أو اليد لأجل إقامة الحدود مجازاة لأفعال المجرمين بدعوى أنها كانت رائجة في عهد الرسالة والتي منها قطع الألسن فغير صحيحة في إطلاقها لأن النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله لم يقطع لسان أحد من الناس نعم أقام بعض الحدود بشكلٍ محدود، وعلى كلّ حالٍ، فإن الظاهر عندنا عدم جواز إقامة الحدود والتعزيرات في زمن غيبة إمامنا الحجة القائم أرواحنا فداه فلا يحق لأيٍّ كان إقامة حدود الله تعالى من دون إشراف المعصوم على ذلك لأنه لا يؤمن على غير المعصوم من إقامة الحدود والتعزيرات لتطرق الخطأ والإشتباه والميل إلى الخلان ويستثنى من ذلك  قتل الجاني على النفوس والأعراض باعتبار أن إقامة الحد عليه أمر تعارف عليه العقلاء من كلّ دين وملة في كل عصر وزمان...ولا يعني كلامنا بالضرورة رفع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هما واجبان بحكم العقل والنقل، فلا يجوز التقصير بالتقاعس عنهما فيزداد المنكر والظلم وهو منكر بذاته، فإشكالنا بإقامة الحدود ما عدا قتل الجاني والمجرم السفاك من حيث قصور الأدلة الدالة على إقامة الحدود في غيبة الإمام الحجة القائم عليه السلام، ومن حيث عدم صلاحية غير المعصوم لإقامة الحدود والتعزيرات، وعدم الصلاحية إما لأن المقيم للحدود ليس أهلاً لذلك، وإما لأنه غير قادر على التشخيص الواقعي في تحديد الموضوع الذي استوجب على صاحبه إقامة الحد عليه..وإننا نرى بأُمّ أعيننا اليوم كيف أن بعض من يدَّعي أنه يقيم الحدود ويحكم بإسم الإسلام يقيمون حدَّ القتل على من خالفهم برأيٍّ أو إنتقاد، فكيف يسوغ لنا القول بجواز إقامتها في غيبة مولانا الإمام الحجة عليه السلام وهو خائف على نفسه وشيعته ممن يقيم هذه الحدود فيقيمها على الإمام لو ظهر وأبدى مخالفة للحاكم الذي ظن نفسه أنه خليفة الله تعالى يحق له التصرف بالنفوس والأعراض والأموال... اللهم عجّل فرج وليّك القائم المنتظر عليه السلام وفرج عنا بخروجه الشريف بمحمدٍ وآله الطاهرين....
   وأما السؤال حول أكل الكافور والسدر والتدهين بهما فهو التالي: يجوز التدهين بهما بلا إشكال وأما الأكل فلا يجوز أكل الكافور بكمية تؤدي إلى إماتة الشهوة وذلك لأنه من المعروف عن الكافور بأنه يميت الشهوة، ولا بأس في سبيل التخفيف من فورة الشهوة لمن أراد ووصف له الأطباء ذلك شريطة عدم إطفاء الشهوة وإماتتها من أساسها.. وأما السدر فيجوز الأكل منه شريطة عدم التضرر والله تعالى العالم.    
 
حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 13 ذي القعدة 1433هــ.
 

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=593
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28