• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : يكره الوضوء والغسل والعجن بالماء الذي سخنته الشمس .

يكره الوضوء والغسل والعجن بالماء الذي سخنته الشمس

 الإسم:  *****

النص: بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
 
 
أسأل الله ان تكونوا بخيرو المؤمنين التقاة ..و ان يحفظكم و يعجل نصرنا و نصركم بخروج صاحب العصر ارواحنا له الفداء:
 
السؤال:
قرأت في كتاب للطوسي قد:
حرمة الوضوء او غسل الجنابة في الماء الذي تسخنه الشمس ..
 
فهل هذا صحيح .؟
-و هل يشمل الماء الذي يسخن نتيجة أشعة الشمس في القساطل عند فتح الصنبور .؟
 
جزاكم الله خيرا 
وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين 
 
 
الموضوع الفقهي: يكره الوضوء والغسل والعجن بالماء الذي سخنته الشمس.
بسمه تعالى
 
السلام عليكم ورحمته وبركاته
     يكره الوضوء بالماء الذي سخنته الشمس سوآء كان التسخين مباشرة من الشمس أو من وراء حجاب نظير القساطل أو الزجاج وما شابه ذلك وبالتالي فإن الماء الساخن بفعل حرارة الشمس والمجتَمِع في القساطل مكروه فلا ينبغي التوضؤ به والإغتسال به وهو ما أكدت عليه بعض الأخبار، فقد جاء فيها تعليل الكراهة بأنه يوجب البرص، ففي علل الشرائع للشيخ الصدوق باب 194 نقل مصنفه خبرين بشأن ذلك:
(الخبر الأول): عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن مولانا الإمام الحسن عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا ؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال:" لا تعودي فإنه يورث البرص". القمقمة هو وعاء من نحاس يسخن فيه الماء.
(الخبر الثاني): ما جاء في موثقة السكوني عن مولانا الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص".
  وهل تقتصر الكراهة على الوضوء والغسل الشرعيين الرافعين للحدث أم أنه يشمل غيرهما من الإستعمالات المباشرة باليد ؟ فيه قولان، والظاهر لدينا شمول الحكم بالكراهة لكلّ إستعمال يباشره المكلَّف بيده سوآء أكانت الوضوءات والأغسال هي أغسال ووضوءات شرعية أو غيرها من الإستعمالات اليدوية، ودليلنا هو صدق إسم الوضوء والإغتسال على ذلك بمعناهما اللغوي لا الإصطلاحي الشرعي، فالكراهة تعم سائر الإستعمالات مع المباشرة بالبدن للتعليل الوارد في الروايتين بأنه يوجب البرص من دون خصوصية للوضوء والغسل الشرعيين، كما أن الظاهر لدينا أن إزالة الخبث من حيث كونه إزالة من غير مباشرة للبدن لا كراهة فيها نظير ما لو استُعمل الماء المسخن بالشمس في غسل الثياب في الغسالة أو جلي الأواني من وراء قفاز باليدين..وكتنظيف الأرض وما شابه ذلك..والحمد لله وهو حسبي ونعم الوكيل، والله العالم بخفايا أحكامه، والسلام عليكم.
 
حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ3 ذي القعدة 1433هـ.
 

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=602
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16