• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : الفتاوى البروجردية - الجزء الأوّل .

الفتاوى البروجردية - الجزء الأوّل

الإسم:  *****
النص: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ»

«السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الصِّدِّيقَةُ الشَّهِيدَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْفَاضِلَةُ الزَّكِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْحُورِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْمُحَدَّثَةُ الْعَلِيمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ الْمَغْصُوبَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْمُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُورَةُ»

السلام عليکم و رحمة اللَّه و برکاته؛

سماحة المرجع الأعلي الديني العلّامة البحّاثة الفهّامة المحقّق المدافع عن ولاية أهل البيت سلام اللَّه عليهم أجمعين صاحب علم الولاء آية اللَّه الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي حفظه اللَّه تعالي:

نبارک لکم ميلاد الأئمّة الأطهار سلام اللَّه عليهم أجمعين في شهر شعبان...

1. ما هو موقفکم الشريف حول هذه الأحاديث:
أ: كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى سلام اللَّه عليه قَالَ: [إلى أن قال:] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَ أَنْ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
- بحار الأنوار(طبع مؤسّسة الوفاء-بيروت)/ج82/ص44

ب: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا سلام اللَّه عليه عَنْ زِيَارَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ سلام اللَّه عليهما بِقُمَّ، فَقَالَ: مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ.
- وسائل الشیعة(طبع مؤسّسة آل البيت سلام اللَّه عليهم أجمعين-قم المقدّسة)/ج14/ص557

ت: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف [إلى أن قال:] وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ [إلى آخر الحديث الشريف].
- بحار الأنوار(طبع مؤسّسة الوفاء-بيروت)/ج53/ص180

ث: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سلام اللَّه عليه: الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ.
- الکافي(دار الکتب الإسلاميّة)/ج7/ص177

ج: قَالَ النَّبِيُّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّينِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
- بحار الأنوار(طبع مؤسّسة الوفاء-بيروت)/ج1/ص180

2. من هي السيّدة رقيّة بنت الحسين سلام اللَّه عليهما؟

3. ما هو الطريق الصحيح للإستخارة من الکتاب العزیز؟

4. ما الفرق بين «المطلق و العامّ» و «المقيّد و الخاص» في علم الأصول؟

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ مُعَانِدِيهِمْ وَ ظَالِمِيهِمْ اللَهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُمْ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُمْ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُمْ عِبَادَكَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْبَرَرَةَ اللَهُمَّ احْـشُرْنِي مَعَ مَنْ أَتَوَلَّى وَ أَبْعِدْنِي مِمَّنْ أَتَبَرَّأُ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي ضَمِيرِ قَلْبِي مِنْ حُبِّ أَوْلِيَائِكَ وَ بُـغْـضِ أَعْـدَائِـكَ وَ كَـفَى بِكَ عَلِيماً»

و السلام علي قلب زينب الصبور

جعلکم اللَّه ذخراً للمذهب و إنتصاراً للحقّ

15 شعبان المعظّم 1433 هـ . ق

«وَ کَلْبُـهُمْ بَاسِـطٌ ذَرَاعَيـْهِ بِالْوَصِيـدِ» و تـراب اقـدام أهـل بيـت العصــمة و الطهـارة سلام اللَّه عليهم أجمعين عبـدهم الفقـير إليـهم ***** عفي اللَّه عن جرائمه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب

  ما هو موقفکم الشريف حول هذه الأحاديث:
أ: كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى سلام اللَّه عليه قَالَ: [إلى أن قال:] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَ أَنْ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
- بحار الأنوار(طبع مؤسّسة الوفاء-بيروت)/ج82/ص44
الموضوع الفقهي: لا تجوز القراءة في الصلاة من دون النطق بالحروف.
بسمه تعالى
الجواب على متفرعات السؤال الأول: بالغض عن إرسال رواية علي بن جعفر رضي الله عنه وضعفها فإن الدلالة مجملة لم نفهم مراد السائل(وهو علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام) بشكل تام ولعلَّ مقصوده من قوله:" أن لا يخرج وأن يتوهم توهماً" هو سؤاله من الإمام عليه السلام عن صحة قراءة المصلي في صلاته من دون أن يتلفظ بالحروف بل غاية ما عليه هو أن يتصور الحروف والكلمات في ذهنه فكان الجواب بنعم... ولكنّ الجواب طبقاً لهذا التفسير مشكل جداً ومخالف للأخبار الأخرى الدالة على وجوب تحريك اللسان بالتلفظ بالحروف ولا يكفي التوهم أو التصور للكلمات، كما أنه مخالف للمجمع عليه بين الأعلام قديماً وحديثاً بأن صحة القراءة سوآء أكانت جهرية أم إخفاتية هو إخراج الحروف بالتلفظ ولا يكفي التصور الذهني حسبما أشرنا آنفاً، وبالتالي فإن الرواية بناءً على هذا التفسير الذي قدمناه تكون مخالفة للإجماعات بل والضرورة الدينية على وجوب التلفظ بالحروف في القراءة وبقية الاذكار الواجبة في الصلاة...وأما بناءً على التفسير الآخر الذي هو عبارة عن سؤال عليّ بن موسى رضي الله عنه عن حكم من قرأ وتلفظ بقراءته ولكنه لم يجهر بها فيما لو كانت الصلاة إخفاتية بل أخفت بها بحيث يسمع نفسه، فهذا لا إشكال في صحته ولكنه بحسب الظاهر غير مراد بالسؤال لقرينة قوله( أن يتوهم توهماً)....وأما إذا لم يسمع نفسه فصلاته باطلة ويكون الجواب بنعم مخالفاً للأخبار المخالفة لهذا الخبر فلا يجوز الغعتماد عليه في مقابل تلكم الأخبار الدالة على وجوب التلفظ بالحروف، ولكن الظاهر عندنا بطلان الإستدلال بهذه الرواية لإجمال دلالتها فنرد علمها إلى الله تعالى والحجج الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.والله العالم.
ب: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا سلام اللَّه عليه عَنْ زِيَارَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ سلام اللَّه عليهما بِقُمَّ، فَقَالَ: مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ.
- وسائل الشیعة(طبع مؤسّسة آل البيت سلام اللَّه عليهم أجمعين-قم المقدّسة)/ج14/ص557

الموضوع الفقهي: زيارة مولاتنا المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام توجب دخول الجنة شريطة معرفتها.
بسمه تعالى

 

الجواب:

      الرواية من الصحاح المعمول بها عند الشيعة الإمامية ودلالتها واضحة في أن زائرها له الجنّة لكن شريطة أن يكون الزائر لها صلوات الله عليها من العارفين بحقها وبحق أبيها مولانا الإمام موسى بن جعفر وأخيها مولانا الإمام الرضا عليهم السلام وبقية الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، فالمطلوب في الزيارة هو معرفتها بالإيمان والولاية الواجبة لها ولآبائها الطاهرين عليهم السلام، وليس كلّ من زار من دون الشرط المتقدم يكون من أهل الجنة، وهذا واضح عند العارفين بولاية أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، وثمة أخبار أخرى توضح ما اشترطناه من العرفان بها كوليّة لله تعالى إبنة أولياء وحجج مطهرين صلوات الله عليهم أجمعين، فقد جاء في خبر صحيح عن سعد أيضاً قال: قال الإمام الرضا أرواحنا فداه وصلوات الله عليه: يا سعد عندكم لنا قبر؟ قلت له: جعلت فداك: قبر فاطمة بنت موسى عليهما السلام: قال: نعم، من زارها عارفاً بحقها فله الجنة".إنتهى.
  وفي خبر آخر عنه أرواحنا فداه قال عليه السلام:" من زار عمتي بقم فله الجنة". فهذا الخبر كالخبر الأول الذي أشرتم إليه في السؤال يدل على أن مطلق الزائر لها هو من أهل الجنة، ولكن خبر سعد الذي اشترط عرفانها يكون مقيِّداً لذينك الخبرين اللذين أطلقا دخول الجنة لكلِّ زائر لها، فنحمل المطلق على المقيَّد وهو الخبر الذي اشترط معرفتها، والله تعالى حسبي ونعم الوكيل.
 

ت: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف [إلى أن قال:] وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ [إلى آخر الحديث الشريف].
- بحار الأنوار(طبع مؤسّسة الوفاء-بيروت)/ج53/ص180

 

الموضوع الفقهي: معالجة خبر إسحاق بن يعقوب الدال على التحليل من الخمس في عصر الغيبة.
بسمه تعالى

 

الجواب:

     رواية إسحاق بن يعقوب ضعيفة سنداً عند بعض الاعلام بسبب جهالة إسحاق بن يعقوب بسبب عدم وجود ذكر له في كتب الرجال، ولكنها عندنا صحيحة تبعاً للمشهور العاملين بها وعملهم بالرواية الضعيفة جابر لسندها فتصبح صحيحة، ونحن قد صححنا الرواية المذكورة في كتابنا القيّم الموسوم بــ(ولاية الفقيه العامة في الميزان) في ذيل تفنيدنا لمدعي الولاية العامة برواية إسحاق الوارد فيها التوقيع عن مولانا الإمام الحجة من آل محمد عليه السلام(وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) فليراجع ففيه فوائد جمة...ومجرد عدم وجود ذكر لإسحاق بن يعقوب في علم الرجال أو لميذكرهعلماء الرجال لا يستلزم أن يكون ضعيفاً، ويكفي في وثاقته أن يكون شيخ المحدثين الكليني أعلى الله مقامه الشريف هو الراوي عنه لا سيما وانه كان معاصراً له في الغيبة الصغرى وكذا نقل عنه الشيخ الصدوق رحمه الله، ونحن نعتقد بأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة ومن البعيد أن يروي الثقة عن غير الثقة، ومجرد إحتمال أن الثقة لعلّه اشتبه وروى عن غير الثقة مدفوع بالأصل أي أن أصالة الصحة في الشيعي الثقة أنه لا يروي إلا عن الثقة فكيف بمن كان فوق الوثاقة وهو رواية الشيخ الجليل الكليني عن إسحاق بن يعقوب فإن نقله عنه يكون في غاية الوثاقة والصحة.
     وما استدعى جماعة لتضعيف الرواية المذكورة هو وجود الفقرة المتعلقة بتحليل الشيعة عن الخمس في عصر غيبة مولانا الإمام الحجة من آل محمد عجل الله فرجه الشريف وقد دلت الإطلاقات والعمومات في الكتاب والسنة من ثبوت وجوب الخمس في كل الازمان من دون تحليل في زمن من الأزمان بأي شكلٍ من الأشكال، ولا يمكن للخبر الواحد ـــ كخبر إسحاق بن يعقوب ــ أن يكون حاكماً أو مخصصاً لتلكم الإطلاقات والعمومات الموجبة لإخراج الخمس على الموسر أو الفاضل عن مؤنة المكلَّف، من هنا لجأ مشهور المتأخرين إلى تأويل الخبر المذكور باعتباره من جملة الأخبار الكثيرة التي تفيد التحليل من الخمس، حيث لا يمكنهم إسقاطها كلها دفعة واحدة ما ادّى إلى التأويل فحملوها على موارد محدودة وهي ثلاثة:( المناكح والمساكن والمتاجر) ومنهم من لم يؤول بل قدم روايات المنع على روايات التحليل من الخمس كصاحب الجواهر وذلك بسبب عدم تكافؤ روايات التحليل وروايات المنع فتسقط الأولى دون الثانية، وما ذهب إليه الجواهري غير بعيد عن النظر لا سيما بملاحظة العمومات الدالة على وجوب أداء الخمس على المتوجب عليه لمستحقه، فضلاً عن الأخبار الخاصة المانعة من التحلل عن الخمس مطلقاً، ولكن على فرض التسليم بصحة روايات التحليل من الخمس في عصر الغيبة فيجب حملها على بعض الموارد القابلة للحمل شرعاً شريطة عدم معارضتها للعمومات والأخبار الخاصة المانعة من التحليل، ومن تلك الموارد ما أشرنا إليه أعلاه من التحليل من الخمس المنتقل إلى المكلف بشراء من شخص تعلق في ماله الخمس فتاجر به فلا يجب على المشتري تخميسه وإنما يجب الخمس على البائع، وهو ما عبرت عنه صحيحة أبي ولاد عن مولانا الإمام المعظم الصادق عليه السلام:( لك المهنأ وعليه الوزر) فقد دلت على أن الوزر على مانع الخمس وهو هنا البائع، والمهنأ على الآكل وهو هنا المشتري.
     والخلاصة: إننا لو سلمنا بصحة روايات التحليل، فالظاهر حملها على ما إذا انتقل إلى الإنسان مالٌ فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه فلا يجب على المنتقل إليه الخمس لأنهم عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم سواء كان من ربح التجارة أو غيرها من المناكح والمتاجر، والمراد من المناكح هو ما غنم بسبيٍّ أو تبرع بمهر الزوجة من لا يعتقد بالخمس، ويراد من المساكن هو ما حصل عليه من الأنفال في غيبة الإمام القائم الحجة من آل محمد عليهم السلام كرؤوس الجبال وبطون الاودية والأرض التي انجلى عنها اهلها أو التي أُخذت بغير إذن الإمام بقية الله القائم أرواحنا فداه في عصر غيبته المقدسة..ويراد من المتاجر هو ما يشتريه المؤمن الموالي مما فيه الخمس ممن لا يعتقد به أو يعتقد به ولكنه لا يخمس...فمورد روايات التحليل هو حلية التصرف في المال المنتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد بوجوب الخمس كالكافر أو يعتقد به ولكنه لم يؤده عصياناً فلا يجب الخمس على المنتقل إليه وهو المشتري أو الموهوب له من الظالم كجوائز السلطان إذا لم يعلم بوجود الحرام بعينه في ماله، فيحل له التصرف فيه وله المهنأ وعلى المانع الوزر.
  وخلاصة الكلام: إن خبر إسحاق بن يعقوب يخالف بقية الأخبار المانعة من تحليل الشيعة من الخمس، ولعلَّ التحليل الوارد فيها وفي أمثالها مبنيَّاً على مصالح دعت إلى التحليل وذلك لا يقتضي إنتفاء حكم التحليل وزواله من أصله...والجمع بين هذا الخبر وغيره من الأخبار المانعة من التحليل هو أن نحمله على الوجوه الآتية:
(الوجه الأول):
بحمل خبر إسحاق على ما ثبت وتحقق فيه الترخيص لحكم خاص على الحكم العام.
(الوجه الثاني): أن يحمل خبر إسحاق على خمس الفيء.
(الوجه الثالث): أن يحمل الخبر المذكور على ما يقع بأيدي الشيعة من جهة المعاملة مع من لا يخمس.
(الوجه الرابع): أن يحمل الخبر على خصوص التحليل للشيعة في زمن خاص.
(الوجه الخامس): أن يحمل على التقية وعدم التمكن من إقامة الوكلاء بجباية الأخماس لهم من المناكح وغيرها كما يومئ إليه التعليل بطيب الولادة.
 

 ث: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سلام اللَّه عليه: الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ. الکافي(دار الکتب الإسلاميّة)/ج7/ص177
 

الموضوع العقدي: ليس في القرآن الكريم آية تسمى بآية رجم الشيخ والشيخة ومعالجة الأخبار الدالة على رجم الشيخة والشيخة.
بسمه تعالى

الجواب:

     الرواية من جهة السند صحيحة ولا غبار عليها ولكن الإشكال في دلالتها المتضمنة لثبوت آية رجم الشيخ والشيخة في القرآن الكريم وهو أمر لم يثبت بدليل قطعي عندنا وفاقاً للمشهور، كما أنها تدل على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان وهو حكم مخالف لما دل عليه الدليل والإجماع على سقوط الرجم عنهما حال عدم الإحصان لأن الرجم إنما يجب عليهما حال الإحصان بل يجب قبل رجمهما جلدهما، فما دلت عليه الرواية من ثيوت الرجم للشيخ والشيخة غير المحصنين مخالف للضرورة عندنا، وهذه الصحيحة لها نظير في صحيحة سليمان بن خالد قال:( قلت لأبي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم ؟ قال: نعم، قلت كيف ؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما فإنهما قضيا الشهوة)، فهاتان الصحيحتان تدلان  على ثبوت الرجم مع عدم الإحصان وهو باطل كما أشرنا وبالتالي فإن الروايتين ضعيفتان من جهة الدلالة للوجوه الآتية:
(الوجه الأول):
على فرض التسليم بصحة صدورهما عن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام فلا ريب بوجوب حملهما على التقية لأن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب فإنه أول من ادعى أن رجم الشيخ والشيخة موجود في القرآن مدعياً نزول آية الرجم وقد ذكر ذلك ثلة من أكابر علماء العامة، وقد أثبتنا أسماء بعضهم في كتابنا( أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد) الجزء الثاني منه فليراجع...وحيث إن الرواية متوافقة مع دعوى عمر بن الخطاب فلا يجوز الإعتماد عليها لأن الرشد في خلافه باعتباره أول ناصبي للعترة الطاهرة.
(الوجه الثاني): إن الروايتين مخالفتان في حكمهما في ثبوت الرجم للشيخين غير المحصنين مع أن غير المحصن يجلد فقط ولا يجوز رجمه، بل هما مخالفتان لظاهر القرآن الكريم الآمر برجم المحصنين، وأما في حال عدم الإحصان فإنهما يجلدان فقط، وما خالف القرآن والسنة القطعية يجب طرحه ويحرم التمسك به.
(الوجه الثالث): إن رواية عبد الله سنان المتقدمة مخالفة للإجماع القطعي عندنا، وقد أعرضت عنها الطائفة بأسرها، وإعراضهم عن رواية صحيحة سنداً يوهنها ويسقطها عن الحجية.
(الوجه الرابع): رواية إبن سنان متعارضة مع صحيحة محمد بن قيس في نفس الباب من فروع الكافي ج7ص177 حيث دلت على أن الشيخ والشيخة يجلدان مائة جلدة، فتقدم صحيحة قيس على صحيحة إبن سنان لموافقة صحيحة إبن سنان لدعوى عمر وموافقة صحيحة قيس للمجمع عليه في الطائفة بالإضافة إلى مخالفة صحيحة قيس للعامة.
 والخلاصة: إن صحيحة إبن سنان ساقطة عن الإعتبار جملة وتفصيلاً للوجوه التي أشرنا إليها، والله تعالى حسبي ونعم الوكيل.


ج: قَالَ النَّبِيُّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّينِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
 

الموضوع الفقهي: تفسير قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله(طلب العلم فريضة..) وأن المراد بالعلم هو العلم بالفرائض والسنن.
بسمه تعالى

الجواب:

     تأمر الرواية بوجوب طلب العلم حتى ولو كان في الصين التي هي أبعد البلاد في الأرض ويصعب التعامل مع أهلها لصعوبة لغتها، وقد دار نقاش بين الأعلام قديماً وحديثاً حول موضوع العلم الواجب طلبه هل هو العلم المدني أو أنه خاص بالعلم الديني أو أنه يعم كلا العلمين المدني والديني ؟ فصار تحديد موضوع العلم في الرواية معركة الارآء بينهم، والظاهر عندنا هو العلم بالفرائض والأحكام والمعارف اليقينية ولا يراد بالعلم غير العلم الديني وذلك للقرينة في ذيل الحديث المتقدم وهي قوله صلى الله عليه وآله:( فريضة على كل مسلم) فإن الواجب أو المفروض على كل مسلم إنما هو المعرفة الدينية لا المعرفة المدنية إذ إن وجوب طلب العلوم المدنية ــ على فرض إستظهار وجوبه في الخبر ـــ يستلزم الحرج والعسر ويؤدي إلى هجران طلب العلم الديني، بخلاف المعرفة الدينية التي هي فرض عين على كل مسلم.

2- من هي السيّدة رقيّة بنت الحسين سلام اللَّه عليهما؟
 

بسمه تعالى

 الجواب

     مولاتنا السيدة رقية بنت مولانا الإمام المعظم الحسين بن أمير المؤمنين علي عليهم السلام هي البنت الصغرى لأبيها الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأمها هي مولاتنا الطاهرة شهربانويه بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى ولقبها شاه زنان بنت كسرى ملك الفرس فهي تنسب إلى جدها في أكثر الأحيان ،خرجت السيدة رقية عليها السلام مع أبيها من المدينة وبقيت معه إلى يوم شهادته المقدسة ثم سبيت وبقية النسوة الطاهرات إلى الشام وقد توفت من شدة حزنها على أبيها الإمام الحسين عليهما السلام وكان لها من العمر حدود الأربع سنين وقيل ثلاث وقيل خمس، ولكن المهم أنها ماتت ولم تبلغ سن التكليف، والمشهور أن قبرها في خربة الشام وهو المكان الذي نزلت فيه وبقية السبايا وهو المكان الذي استشهدت فيه لما جيء لها برأس أبيها فوضعت فمه على فمه فحركوها فوجدوها ميتة، ومولاتنا السيدة رقية عليها السلام هي الأخت الوحيدة لمولانا الإمام السجاد عليه السلام من ناحية أمهما شاه زنان صلوات الله عليها فهما من أمٍّ واحدة، ويروى أن سبب إشتهار قبرها بالشام هو أن جدران قبرها قد تعيبت فأرادوا إخراجها منه لتجديده فلم يتجاسر أحد أن ينزله من الهيبة، فحضر شخص من السادة من آل مرتضى فنزل في قبرها ووضع عليها ثوباً لفها به وأخرجها فإذا هي بنت صغيرة دون البلوغ وكان متنها مجروحاً من كثرة الضرب0واحسيناه واإماماه). وقصتها في الشام مدونة في المصادر المعتبرة عندنا نحن الإمامية لا سيما في اللهوف على قتلى الطفوف لإبن طاووس ونفس المهموم للقمي.
  ولا بأس بالتنويه بأمها الطاهرة شهربانو حيث يروي المحدّث المجلسي رحمه الله بأنها كانت معه السبايا في كربلاء ولكنها لما جاؤا بحرم الإمام عليه السلام أسارى إلى عمر بن سعد ففقدوا شهربانو ففحصوا عنها فقيل لهم بأنها ألقت نفسها في نهر الفرات، وأود أن ألفت نظركم الشريف إلى مسألة فقهية هامة لم يلتفت إليها المحدثون الذين رووا بأن مولاتنا شهربانو ماتت في نفاسها عندما أولدت الإمام السجاد عليه السلام وهو خطأ محض لا ينبغي الوقوع فيه وذلك لأن أمّ المعصوم عليه السلام لا ترى حمرة في نفاسها كما هو صريح بعض الأخبار، اللهم إلا أن يكون مقصودهم بالنفاس هو يوم ولادتها للإمام السجاد عليه السلام من دون قصد خروج الدم ولكنه مردود لأن كلمة نفاس مقرونة بخروج الدم حال الولادة فهذا هو معناها الحقيقي...فعليهم أن يأتوا بقرينة صارفة تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، والله العالم.

3- ما هو الطريق الصحيح للإستخارة من الکتاب العزیز؟
 

بسمه تعالى

الجواب
 

     الطريقة الأصح للإستخارة بالقرآن الكريم لمن كان متمكناً من التفسير وفهم الآيات فهماً مضبوطاً هي أن يقرأ بعض الآيات الكريمة والصلاة على النبي وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام ثلاث مرات والأفضل خمسة أو أربعة عشر مرة ثم يأخذ الكتاب الكريم ويفتحه ويعمل بأول آية من رأس الصفحة، فإن كانت الآية تهديداً وزجراً فهي نهي عن الفعل، وإن كانت فيه تشويق فهي خير ويستحب العمل بما فيها، وإن كانت وسط أي فيها تخويف وتشويق فهو مخير بالعمل فيها، والله الموفق للصواب.
 

4- ما الفرق بين «المطلق و العامّ» و «المقيّد و الخاص» في علم الأصول؟
 

بسمه تعالى

الجواب


     العموم في اللغة بمعنى الشمول والإستيعاب والسريان لكلِّ فرد يكون مفهوم العام صالحاً للإنطباق عليه، وأما العموم في الإصطلاح الأصولي فلا يفترق بشيءٍ عن معناه اللغوي سوى أن الشمول والإستيعاب مستفاد بواسطة المدلول اللفظي أي أنه يستفاد منه الشمول بالوضع، ويقابله الإطلاق المفيد لمعنى الشمول والإستيعاب إلا أن إستفادة الطلاق منه إنَّما يتمُّ بواسطة قرينة الحكمة.
  وبعبارة أخرى مختصرة: أن الشمول في العام بالوضع وأدواته ككل وجميع وغيرهما، وفي المطلق بمقدمات الحكمة.
ومصطلح المقيّد والخاص يردان على لفظي العام والخاص، كل متعلق يرد على موضوعه، فالخاص يرد على العام، والمقيَّد يرد على المطلق، ففي مثال المطلق كما لو قال:" أعتق رقبةً" فإطلاق الرقبة هنا يدل على أن المراد فرد واحد من افرادها التي تستوي جميعاً في نظر العقل من حيث تأدية الغرض بمجرد وجود الطبيعة في أي فرد كان ويكون، ولكن المقيِّد يضيق من طبيعة الإطلاق كما لو قال:" أعتق رقبة مؤمنة" فهنا نحمل المطلق على المقيّد عرفاً وصناعةً لأن أهل العرف يفهمون من الكلام المقيّد بالرقبة المؤمنة هي الغاية والمطلوب وأن غيرها لا يغني عنها شيئاً، ولأن أهل الصناعة فلسفوا الكلام بأنه لا ينعقد له ظهور إلا بعد تمامه وقد تم بالمقيّد.
  وأما مصطلح الخاص الوارد على موضوعه العام والمخصص له والواصف للحكم، فالخاص وصف للحكم يثبت له حينما تكون بعض أفراد موضوع الحكم أو متعلقه خارجة عنه بواسطة التخصيص وذلك في مقابل العام الذي هو وصف للحكم الثابت لتمام أفراد موضوعه أو متعلقه مثال ذلك كما لو قال السيد لعبده:" أكرم العلماء إلا الفساق منهم" فإن الوجوب في المثال هو الموصوف بالخاص وذلك لأن موضوعه وهو العلماء قد تم إخراج بعضهم عن الحكم(الوجوب) بواسطة التخصيص بــ(إلا) ففساق العلماء وإن كانوا من أفراد العلماء موضوعاً إلا أنهم خارجون عن الحكم بالوجوب بواسطة التخصيص ببعض أفراد موضوعه وهم العلماء غير الفساق...وأما لو قال:" يجب إكرام العلماء" فإن الوجوب يكون عاماً وذلك لتمام أفراد موضوعه. 
وبتوضيحٍ آخر: إنَّ ثمة فرقاً بين المخصص (الخاص) وبين المقيِّد هو التالي: إن المخصص هو المخرج لبعض الأفراد عن عموم الحكم المستفاد بواسطة اللفظ، فحينما يكون الخطاب مشتملاً على لفظ دالٍ على عموم الحكم لأفراد موضوعه أو متعلقه ثم يأتي ما يكشف عن خروج بعض هذه الأفراد عن عموم الحكم فإن ذلك الكاشف عن خروج بعض الأفراد يعبَّر عنه بالمخصص أو الخاص.
  وأما المقيَّد فهو لا يختلف عن معنى المخصص إلا من جهة منشأ دلالة الخطاب على العموم، فالمخرج لبعض الأفراد عن عموم الحكم يكون مخصصاً عندما تكون دلالة الخطاب على العموم مستفادة بواسطة اللفظ، وأما حينما تكون دلالة الخطاب على العموم مستفادة بواسطة قرينة الحكمة فالمخرج لبعض الأفراد عن عموم الحكم يكون مقيِّداً، فعندما يكون الخطاب في المثال:" أكرم كلّ عالم إلا أن يكون فاسقاً" فإن أداة الإستثناء تكون مخصصاً وذلك لأن استفادة العموم للحكم بوجوب الإكرام قد تمّ بواسطة اللفظ"كل".
 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد العبد الفاني محمد جميل حمود العاملي ـــ بيروت بتاريخ 5 شوال 1433هــ.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=626
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16