• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : مسائل متعددة في الخمس .

مسائل متعددة في الخمس

الإسم : *****
النص:

1-  اشتريت بيتا أنا ووالدي بقيمة خمسين مليونا، ويحتاج لإعادة تجهيزه إلى عشرة ملايين ليصلح للسكن، وقد قمنا بتسديد الديون طوال السنة، وحال الحول على البيت ونحن لم نسكن فيه، فهل يجب تخميسه؟
2- هل يجب إخراج الخمس من المال الذي أقرضته لشخص وبقي تحت تصرفه حتى حال الحول عليه؟ وفي فرض رجوع المال إلى المالك بعد الحول هل يجب إخراج الخمس فورا أم يصبر حتى دوران الحول عليه؟
3- هل يجب الخمس في المال المدفوع إلى الجمعية؟
4- هل يشمل الخمس الراتب الشهري، علما أنه لا يفي بالغرض إلى آخر الشهر، ولكن يصادف رأس السنة الخمسية وسط الشهر، والمبلغ المتبقي من الراتب هو للعيش في النصف الباقي من الشهر؟
5- لدي قطعة أرض ولا أستطيع بناءها، فهل يجوز لي الأخذ من أموال الخمس لبنائها؟

 

 

الموضوع الفقهي: مسائل متعددة في الخمس.
بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمته وبركاته
السؤال الأول:( اشتريت بيتا أنا ووالدي بقيمة خمسين مليوناً، ويحتاج لإعادة تجهيزه إلى عشرة ملايين ليصلح للسكن، وقد قمنا بتسديد الديون طوال السنة، وحال الحول على البيت ونحن لم نسكن فيه، فهل يجب تخميسه؟).
جوابنا على سؤالكم الأول هو الآتي:
نعم يجب تخميس المنزل المذكور بالكيفية التي أشرتم إليها.
السؤال الثاني :(هل يجب إخراج الخمس من المال الذي أقرضته لشخص وبقي تحت تصرفه حتى حال الحول عليه؟ وفي فرض رجوع المال إلى المالك بعد الحول هل يجب إخراج الخمس فورا أم يصبر حتى دوران الحول عليه؟).
الجواب:
بسمه تعالى/ في حال التمكن من إسترجاع القرض يجب فيه الخمس إذا حال عليه الحول من السنة الاولى، وإذا لم يحل عليه الحول فلا خمس فيه إلى أن يحول عليه الحول في السنة الجارية، وفي حال رجوع المال إلى المالك وحلول رأس سنته يجب تخميسه فوراً، والله تعالى العالم.
السؤال الثالث:(هل يجب الخمس في المال المدفوع إلى الجمعية؟).
الجواب: بسمه تعالى/
المال الذي دفعته إلى الجمعية الخيرية لا خمس فيه لأنه خرج من ملكيتك إلى ملكية غيرك إلا إذا كان المال الذي تبرعت فيه للجمعية قد تعلق به الخمس سابقاً فيجب في هذه الحال تخميسه، وهل يجب تخميس المال المدفوع للجمعية المشروط فيه التبرع للفقراء أم لا ؟ الظاهر عدم الخمس فيه، فلا يجب على أصحاب الجمعية تخميس الأموال الواردة إلى صندوق جمعيتهم باعتبارها أموالاً يدخرونها لمساعدة الفقراء، فهم وكلاء عن الفقراء في قبض المساعدات المالية وغيرها فلا خمس فيها، والله تعالى العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
السؤال الرابع:(هل يشمل الخمس الراتب الشهري، علما أنه لا يفي بالغرض إلى آخر الشهر، ولكن يصادف رأس السنة الخمسية وسط الشهر، والمبلغ المتبقي من الراتب هو للعيش في النصف الباقي من الشهر؟).
الجواب: بسمه تعالى/
لا خمس في الراتب الشهري المخصوص بالمؤنة ولا خمس في المؤنة أو في مال المؤنة، فمال المؤنة مستثنى من الخمس للإطلاقات الدالة على أنه لا خمس في المؤنة، والله العالم وهو حسبي ونعم الوكيل.
السؤال الخامس:(لدي قطعة أرض ولا أستطيع بناءها، فهل يجوز لي الأخذ من أموال الخمس لبنائها؟).
الجواب: بسمه تعالى/
الخمس خاص بالفقراء والمساكين، وكل من يصدق عليه أنه فقير لا يملك قوت سنته يجوز له التصرف بالخمس بما يتفق مع حاجته بإجازة من الحاكم الشرعي على الأحوط، وفي حال كان يقطن في بيت سوآء بالملك أم بالإيجار وعنده ما يكفيه من المال لذلك لا يجوز له التصرف بالخمس، والله تعالى العالم وهو حسبي ونعم الوكيل.
 

حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 6 ذي الحجة 1433هـ.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=632
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19