• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : تحديد العورة عند الأُنثى / معارضة الأب للبنت في شرط عدم الدخول في العقد المنقطع لا يفسد عقدها .

تحديد العورة عند الأُنثى / معارضة الأب للبنت في شرط عدم الدخول في العقد المنقطع لا يفسد عقدها

الإسم:  *****
النص: بعد الصلاة على محمد وعلى أله وبعد السلام عليكم والسؤال عن صحتكم , اسأل
س1- كثر الحديث بالأونة الأخيرة عن الجواري والإماء والسراري التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام , ولكن فضولي يدفعني للأستفسار عن موضوع عورة الأمة وعورة الحرة هل تختلفان , فهناك من يقول أن عورة الجارية هي كعورة الرجل أي فقط حلقة الدبر و فتحة المهبل وما دون ذلك أي حتى العانة والأرداف وحول الدبر فلا بأس فيه .
مع العلم أن هناك حديث للإمام علي عليه السلام ارواحنا له الفداء يقول أنه من الممكن ان تكون الحرة إماء والإماء حرة فليس كل إماء إماء وليس كل حرة حرة ....أرجو التوضيح.
س2- إبنة عمتي تزوجت زواج مؤقت من رجل ملتزم والحمد لله بإذن والدها وهي تقلد سماحتك ولكن والدها وافق على العقد بشرط عدم الدخول بحسب المرجعية التي يقلدها الوالد , وتمت الموافقة على هذا الأساس ولكن حدث ما لا يحمد عقباه وهو الدخول بمقدار الحشفة من دون إفضاض للبكارة فقد ذهبت للطبيبة وتأكدت من عدم الإفتضاض وبعد يومين جاءها الحيض فهل عليها العدة في هذه الحالة وهل عليها شيئ من حيث أنها لم تلتزم بشرط والدها ....
السلام عليكم ودمت ذخرا لموالينا الكرام .

الموضوع الفقهي: تحديد العورة عند الأُنثى / معارضة الأب للبنت في شرط عدم الدخول في العقد المنقطع لا يفسد عقدها.
بسمه تعالى   

 

السلام عليكم ورحمته وبركاته
 

السؤال الأول: كثر الحديث بالأونة الأخيرة عن الجواري والإماء والسراري التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام , ولكن فضولي يدفعني للأستفسار عن موضوع عورة الأمة وعورة الحرة هل تختلفان , فهناك من يقول أن عورة الجارية هي كعورة الرجل أي فقط حلقة الدبر و فتحة المهبل وما دون ذلك أي حتى العانة والأرداف وحول الدبر فلا بأس فيه .
مع العلم أن هناك حديث للإمام علي عليه السلام ارواحنا له الفداء يقول أنه من الممكن ان تكون الحرة إماء والإماء حرة فليس كل إماء إماء وليس كل حرة حرة ....أرجو التوضيح.
   (جوابنا على السؤال الأول): لا فرق بين عورة الأمة وعورة الحرة، وعورة الأُنثى هي الفرج، والفرج هو ما تعارف عليه عند عامة الناس وهو الموجود بين الفخذين أي الشق مع الشفرين وليس خصوص المهبل كما ربما يصوّر البعض، نعم نحن نحتاط بكون العورة عند المرأة تتعدى الفرج والدبر بحيث يشمل العانة والفخذين إلى الركبتين على الأحوط بالنسبة للمحارم من الرجال بمعنى أنه لا يجوز على الأحوط للمرأة أن تكشف عن عانتها وفخذيها إلى ركبتيها أمام محارمها كالأب والأخ والعم والخال وإبن الأخت وإبن الأخ، والأحوط على كلٍّ من الرجل والمرأة ستر الأليتين عن المحارم أيضاً.
  وأما الخبر المنسوب لمولانا أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام فليس له وجود في مصادر الحديث وبالتالي فلا يمكننا البتّ بشأنه، والله تعالى العالم.
السؤال الثاني: إبنة عمتي تزوجت زواج مؤقت من رجل ملتزم والحمد لله بإذن والدها وهي تقلد سماحتك ولكن والدها وافق على العقد بشرط عدم الدخول بحسب المرجعية التي يقلدها الوالد , وتمت الموافقة على هذا الأساس ولكن حدث ما لا يحمد عقباه وهو الدخول بمقدار الحشفة من دون إفضاض للبكارة فقد ذهبت للطبيبة وتأكدت من عدم الإفتضاض وبعد يومين جاءها الحيض فهل عليها العدة في هذه الحالة وهل عليها شيئ من حيث أنها لم تلتزم بشرط والدها 
  (جوابنا على السؤال الثاني): لم ترتكب الفتاة حفظها الله تعالى ما يخالف الشرع من حيث دخول الرجل بها ولكنها أثمت بمخالفتها للشرط المعقود بينها وبين أبيها الذي شرط عليها الموافقة بالزواج من ذاك المؤمن شريطة عدم الدخول، فهي قد خالفت الشرط الذي يتوجب عليها الإلتزام به، ولكن مخالفته لا يستلزم فساد العقد بل العقد صحيح ولكن يجب عليها العدة وهي حيضتان كاملتان من الزواج المنقطع لأجل دخول زوجها بها ولو بمقدار الحشفة كما ذكرتم، وبعد الإنتهاء من الحيضتين يجوز لها الزواج من آخر، ووجوب العدة من الزوج الأول فيما لو أرادت الزواج من غيره، وأما لو أرادا إعادة العقد فلا تجب عليها العدة منه نعم يجب على الزوج أن يهبها المدة فيما لو أرادا إعادة العقد مرة أخرى قبل الإنتهاء من العقد الأول ، وإذا انتهى العقد الأول فيجوز أن يعقدا مجدداً من دون الإعتداد من نفس الزوج، فوجوب الإعتداد إنَّما هو لزوج آخر لا لنفس الزوج،  والله هو الموفق للصواب نتمنى لكم التوفيق الدائم ونعتذر على تأخيرنا لبعض الظروف...والسلام عليكم.
 

حررها العبد محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 24ذي الحجة 1433هــ.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=650
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 11 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29