• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : علم الرجال .
              • القسم الفرعي : مواضيع رجاليّة .
                    • الموضوع : لا يجوز لغير المجتهد أن يتعامل مع قواعد الترجيح الرجالي والأصولي للعمل بها .

لا يجوز لغير المجتهد أن يتعامل مع قواعد الترجيح الرجالي والأصولي للعمل بها

الإسم:   ****
النص: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أدام الله ظلكم انا من الطلاب المهتمين بكتب الحديث وأقوم بدراسة الروايات عن الأئمة عليهم السلام ، وأبين صحيحها من ضعيفها.
وطريقتي هي أنني أمسك سند الرواية وأقوم بدراسة حال كل راوي من رواتها بالرجوع لرجال النجاشي أو معجم السيد الخوئي فإذا وجدت رجال السند ثقات حكمت على الرواية بالصحة،
فهل طريقتي هذه صحيحة ونتيجتها سليمة في تمييز مايصح عن المعصومين عليهم السلام ، أما أنها غير ذلك؟

ودمتم بكل خير
محمد ****

 

الموضوع الرجالي : لا يجوز لغير المجتهد أن يتعامل مع قواعد الترجيح الرجالي والأصولي للعمل بها
بسمه تعالى

 

السلام عليكم ورحمته وبركاته
      البناء على نتائجكم الرجالية للحكم بها على قضايا فقهية وعقدية من دون بلوغ درجة الإجتهاد غير جائزٍ شرعاً ويكون عملك سبباً لسخط الله تعالى وحججه الطاهرين عليهم السلام الناهين عن العمل بالظنون الشخصية في طرح الأخبار الشريفة، وحيث إن عملك المذكور مخالف لطرق الإستنباط المقرر عند الإمامية فلا يجوز لكم التبرع في طرح الأحاديث، ولربما بل نقطع بأنكم ستطرحون أخباراً قطعية الصدور ظناً منكم بأنها غير صادرة عنهم صلوات الله عليهم وقد ورد الذم على من طرح الأخبار من دون النظر إلى معارضها ومحكمها وخاصها ومقيدها...إلى غير ذلك من قواعدالترجيح المتداولة بين الاعلام، وترجيح الأحاديث ضمن الضوابط المقررة هي من وظيفة المجتهدين العدول وليس كل من درس في الحوزة صار مؤهلاً لترجيح الأحاديث...فالمعيار هو الوصول إلى درجة الإجتهاد والعدالة والضبط، ونتمنى لكم التوفيق ولا تتسرعوا فتهلكوا، وكونوا المسلِّمين لله تعالى ولرسوله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، والله تعالى يوفقكم ويسددكم ويعطيكم الأجر والثواب الجزيل بمنّه ولطفه ورحمته، والسلام عليكم.
 

حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 1 جمادى الثانية 1434هـ.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=740
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 04 / 19
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28