• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم الأكل النباتي من المطاعم الهندوسية / حكم الأجبان الأجنبية / حكم الفطائر والمعجنات الأجنبية / جواز غيبة المبتدع في الدين والكافر .

حكم الأكل النباتي من المطاعم الهندوسية / حكم الأجبان الأجنبية / حكم الفطائر والمعجنات الأجنبية / جواز غيبة المبتدع في الدين والكافر

الإسم:   *****
النص: السلام عليكم
1- هل يجوز أكل الطعام النباتي (الخالي من اللحوم و الدواجن) من مطعم هندوسي؟
2- هل يجوز أكل الأجبان في الدول الأوروبية؟
3- هل يجوز أكل الكرواسون و المخبوزات و الفطائر في الدول الأوروبية ؟
4  ــ هل يجوز غيبة و سب المخالف و المبتدع و الكافر؟

 

 

الموضوع الفقهي: حكم الأكل النباتي من المطاعم الهندوسية / حكم الأجبان الأجنبية / حكم الفطائر والمعجنات الأجنبية / جواز غيبة المبتدع في الدين والكافر.
بسمه تعالى

 

 السلام عليكم ورحمته وبركاته..وبعد.

1- هل يجوز أكل الطعام النباتي (الخالي من اللحوم و الدواجن) من مطعم هندوسي؟

     لا يجوز الأكل من الطعام النباتي في المطاعم الهندوسية أو الكافرة بشكلٍ مطلق؛ لأنّ النجاسة ليست متوقفة على اللحوم؛ فليست الحرمة في الطعام النباتي بما هو نباتي بل الحرمة في العوارض الطارئة عليه، فتقلبه من الحلال إلى الحرام، ومن الطهارة إلى النجاسة، وحيث إن النبات طاهر ولكنَّ الأيادي الكافرة صنعته فينقلب إلى نجس لطروء النجاسة عليه مع أنه بالأصل طاهر، فملحقات ذلك كله فيها النجاسة والشبهة.. كغسل الأواني والطهاة الذين يطهون هذا الطعام.. فكلهم يُستصحب كونهم من غير الشيعة لكون المطعم هندوسي، والأقوى عندنا أن كل شخص غير مؤمن شيعي إثني عشري فهو نجس الجسم( تبعاً لنجاسة الروح المنكرة للضرورات والتي أهمها الولاية لأهل البيت عليهم السلام) لا يجوز الأكل من طعامه ولا الشرب من شرابه وقد حققنا الموضوع في بعض بحوثنا الفقهية الإستدلالية فلتراجع في موقعنا...والله تعالى هو حسبي ونعم الوكيل.

2- هل يجوز أكل الأجبان في الدول الأوروبية؟
 

     طالما أنك تعلم قطعًا بأنّ أيادي غير شيعية لم تمسه مباشرة (كما هو معروف اليوم بأن صناعة الأجبان يتم بواسطة الماكينات الأتوماتيكية المتطورة)، وأنّه لم تدخل في صناعته مواد محرَّمة كالأنفحة الحيوانية والجيلاتين والمشتقات الحيوانية (كونها غير مزكاة، أو أنها مزكاة وفق طريق غير طريق وشروط الشيعة الإثني عشرية).. وأنّ المال المنفَق في صناعته أو شرائه غير مغصوب؛ فيجوز الأكل منه بحسب الظاهر...والله تعالى هو حسبي.

3- هل يجوز أكل الكرواسون و المخبوزات و الفطائر في الدول الأوروبية ؟
 

     ينطبق عليه ما قلناه في السؤال الثاني...والله تعالى هو حسبي ونعم الوكيل


4  ــ هل يجوز غيبة و سب المخالف و المبتدع و الكافر؟

 

     نعم يجوز غيبة المخالف وكل مبتدع في الدين حتى ولو كان شيعياً، وغيبة الفاسق المتجاهر بفسقه والمبتدع ومن شابههما في الفجور والكفر من مستثنيات حرمة الغيبة لأن الغيبة المحرمة هي ما كان الغرض منها إنتقاص المؤمن وهتك عرضه وكرامته أو التفكه به أو إضحاك الناس منه، وأما إذا كان الإغتياب لغرضٍ صحيح رأجع إلى نفس المغتاب أو لمن يغتابه بردعه عن الظلم والفسق والبدعة، فلا بدَّ أن يكون الغرض الصحيح أعظم مصلحة من احترام المؤمن، فوجب حينئذٍ العمل على طبق أقوى المصلحتين، وهذا كنصح المستشير والتظلم من الظالمين ونحوهما، وقد دلت على ذلك الأخبار الشريفة نظير ما ورد:( من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له) وهو موضع وفاق بين أعلام المتقدمين والمتأخرين، لأن ما عليه المخالف والمبتدع من الإنحرافات العقدية والفقهية تُسقط إحترامه، فلا إحترام لفاسد العقيدة، فيجوز القدح به إذا أدَّى السكوت عنه إلى تغرير المؤمنين البسطاء به فيضلهم عن الهدى، ومن مصاديق القدح: المباهتة والغيبة، فقد ورد عن مولانا  الإمام المعظم عليه السلام: "باهتوهم "  ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم حتى لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب اللَّه لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات » . الكافي ، 2 / 375 / 4 / 1
   والمراد من قوله عليه السلام( والقول فيهم والوقيعة) يعني بما يشينهم، والوقيعة الغيبة « باهتوهم » أي جادلوهم وأسكتوهم واقطعوا الكلام عليهم   وهذا يُحمل كما نعتقد نحن يعتقده غيرنا من أعلام الإمامية: "اتهامهم وسوء الظن بهم"...والأمر ههنا يحمل على الوجوب لا الإستحباب.
    والأمر بإظهار البراءة من أهل الريب والبدع واجب بالنص والإجماع، ولكنّ الأمر بسبهم العلني، يحمل على الجواز ــ لا الوجوب ــ بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.. وإنكارهم ورفضهم له، والأمر بسب المبتدعين والفساق والظالمين في حال العلن مشروط بعدم ترتب الضرر على المؤمن الساب أو عدم تضرر غيره من المؤمنين إلا في موارد خاصة يتوقف عليها رفعة الدين كما لو سبَّ الأعداء نبينا وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وكانوا مبتدئين بالسب ولا يرتدعون إلا بسبِّ رموزهم فيتعيَّن ذلك حتى يرتدعوا عن سبّ معالم ديننا...وأمَّا اللعن فلا يشترط فيه إبتداؤهم به فيجوز لعن المبتدع في الدين فضلاً عن الكافر بعامة أصنافه، والله تعالى العالم بحقائق الأمور.
 

حررها العبد الفقير إلى آل محمد عليهم السلام
محمد جميل حمود العاملي  ــ  بيروت بتاريخ 27رجب الأصب 1434هـ.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=780
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 06 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29