• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : معنى الإستخارة / الأدلة المشروعة على جواز الإستخارة / موارد الإستخارة / الحكمة في تشريع الاستخارة .

معنى الإستخارة / الأدلة المشروعة على جواز الإستخارة / موارد الإستخارة / الحكمة في تشريع الاستخارة

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم ,

أرجو من سماحتكم تبيين المواضع التي لا ينبغي الإستخارة فيها, حيث إن الكثير يبالغ في الإستخارة , فالبعض لا يقدم على عمل سواءا كان صغيرا أم كبيرا (إلا بعد الإستخارة)
فهل هاذا يصح ؟ متى تحبذ الإستخارة ؟ هل فقط عند الحيرة ؟ و هل يمكن أخذ الخيرة على (صغائر الأمور) كالخروج إلى أحد الأماكن أو شراء سلعة ما ؟
هل تعتبر كثرة الإستخارة علامة على (التسليم و الإنقياد إلى اللّه) ؟ أم تعتبر من التواكل ؟

* أرجو منكم توضيح الأمر كما ينبغي , فقد إختلط الأمر علينا.

 

الموضوع الفقهي : معنى الإستخارة / الأدلة المشروعة على جواز الإستخارة / موارد الإستخارة / الحكمة في تشريع الاستخارة
بسمه تعالى

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبحث في الإستخارة ضمن أربع نقاط:
 (النقطة الأولى):
في معنى الإستخارة لغة وإصطلاحاً:
الإستخارة لغةً: هو طلب الخير والإختيار، ويقال إنها: إسم لما يتخير كالطيرة لما يتطير به.
 وفي الإصطلاح هي: طلب الخير من الله تعالى بالخصوصيات المأثورة عن أهل بيت العصمة والطهارة من شخص خاص ومورد خاص وكيفية خاصة.
 (النقطة الثانية): الأدلة المشروعة على جواز الإستخارة:
 الإستخارة سوآء أكانت بواسطة السبحة أو القرآن الكريم أو الرقاع هو أمر مشروع وقامت على استحبابه الأدلة الأربعة: الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل.
والإستخارة بالرقاع كانت متداولة في عصور الأنبياء، ويشهد لهذا الأخبار الكثيرة منها:
ما ورد عن حريز عن مولانا الإمام ابي جعفر عليه السلام قال:" قال « أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول اللَّه تعالى « وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ » والسهام ستة ثم استهموا في يونس عليه السّلام لما ركب مع القوم فوقعت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ثم كان قد ولد عند عبد المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه اللَّه غلاما أن يذبحه فلما ولد عبد اللَّه لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في صلبه فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها وعلى عبد اللَّه فخرجت السهام على عبد اللَّه فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبد اللَّه ويزيد عشرا فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل فقال عبد المطلب ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها ».
 وأما الإستخارة بالسبحة والقرآن فهو أمر طارئ في عصر النص الوارد من أهل بيت الطهارة عليهم السلام. وقد اتفقت كلمات أعلام الإمامية قديماً وحديثاً على مشروعيتها بخلاف العامة العمياء حيث أنكروا شرعيتها واعتبروها بدعةً وأنها نوع من القمار والمقامرة، وكلامهم خرط لا يصلح للردلوضوح فساده ثبوتاً وإثباتاً، والرشد في خلافهم.
   أما الكتاب الكريم: فيكفي في شرعية الإستخارة عموم قوله تعال(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ )غافر60 وقوله تعالى(قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً }الفرقان77 وقوله تعال(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) يوسف67 وقوله تعالى (وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }المائدة23 وعموم قوله تعالى في مؤمن آل فرعون بعد أن انسدت بوجهه السبل الظاهرية(فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ )غافر44
والإستدلال بالآيات على مشروعيتها داخل في كونها تفويضاً من العبد إلى خالقه في أن ييسر ويسهّل له الخير بواسطة الإستخارة باعتبارها نوعاً من الدعاء والتوكل والتفويض إلى الله تعالى وحسن الظن به.
 ويكفي في شرعيتها العمل والأخذ بمؤداها من الكتاب أيضاً قوله تعالى(فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ ) الصافات141 وقوله تعالى (ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) آل عمران44. كما يكفي ما رواه المخالفون كما في سنن سنن ابن ماجة كتاب الإقامة باب 188 ح 1383 عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : اللهم إني أستجيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاقبة أمري ، أو قال : في عاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرفي ديني ومعيشتي وعاقبة أمري ، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته ).
  وأما السنة: فهي زاخرة بالأخبار الشريفة الدالة على مشروعية الإستخارة عند الحيرة باعتبارها نوعاً من التوكل والتفويض إلى الله تعالى لعموم قول مولانا الإمام المعظم الصادق عليه السلام:" قال « من أعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثا من أعطي الدعاء أعطي الإجابة ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية ثم قال أتلوت كتاب اللَّه تعالى « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » وقال « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ » وقال « ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ". وخصوص ما رواه الكليني في الصحيح عن إمامنا الصادق عليه السلام:" ومن طريق أهل البيت عليهم السلام روايات منها : رواية عمرو بن حريث عن إمامنا المعظم أبي عبد الله عليه السلام ( صل ركعتين واستخر الله فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة ).
  وفي الكافي بإسناده عن علِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رُبَّمَا أَرَدْتُ الأَمْرَ يَفْرُقُ مِنِّي فَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي والآخَرُ يَنْهَانِي قَالَ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ واسْتَخِرِ اللَّه مِائَةَ مَرَّةٍ ومَرَّةً ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْه فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيه إِنْ شَاءَ اللَّه ولْتَكُنِ اسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ فَإِنَّه رُبَّمَا خِيرَ لِلرَّجُلِ فِي قَطْعِ يَدِه ومَوْتِ وَلَدِه وذَهَابِ مَالِه".
وقوله عليه السلام:" عن الصادق ( ع ) قال ( كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن . ثم قال ما أبالي إذا استخرت الله على أي جنبي وقعت ) وفي رواية أخرى ( على أي طريق وقعت ) .
وروى البرقي في المحاسن عن محمد بن مضارب قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يؤجر".
 ورواه ابن طاووس بأسانيد عديدة وفيه دلالة على ذم تارك الاستخارة في الأمور التي يأتي بها .
وروى في المحاسن أيضا عنه ( ع ) أنه قال ( قال الله عز وجل من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني ) .
وروى في المحاسن أيضا بإسناده عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) من أكرم الخلق على الله ؟ قال أكثرهم ذكرا لله وأعملهم بطاعته . قلت من أبغض الخلق إلى الله ؟ قال من يتهم الله . قلت واحد يتهم الله ؟ قال نعم من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط فذلك الذي يتهم الله ).
وروى الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ( عليه السلام ) قال :  (قال الله عز وجل إن عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب )
 وأما الإجماع: فيكفي فيه ما استقر عليه أعلام الإمامية على مشروعية الإستخارة، وفعلهم ــ كمتشرعة ـــ وفعلهم على شرعيتها والعمل بمؤداها على وجه يكون ذلك من شعائرهم عن رأي رئيسهم وتقريره إياهم قطعاً، وخروج بعضهم عن هذا الإجماع يعتبر شذوذاً لا يعول على قائله.
  وأما العقل: فلا منافاة بين الإستخارة ودليل العقل المستقل بجواز الإستخارة لرفع الحيرة المؤدية إلى الضياع والتشتت، فالإستخارة تدخل في مفهوم التوكل والتفويض للباري تعالى وهو عند حسن ظن عبده به.
 (النقطة الثالثة): موارد الإستخارة: لا تجوز الإستخارة على فعل الحكم الشرعي الواجب أو تركه، فلا يجوز الإستخارة على أن يصلي أو لا يصلي فإن كانت جيدة فيصلي وإلا فلا يصلي، ولا في أن يحج أو لا بعد تعلق الوجوب في حقه، نعم لا بأس بالإستخارة بشأن الطريق أو الرفقة، كما لا تصح في مورد ترك المكروه أو فعل المستحب، نعم لو كان في فعل المستحب مفسدة دنيوية عليه من باب الإنتقام على الترك، فيصح حينئذٍ الإستخارة، وهكذا لو كان في ترك المكروه ضرر فيستخير لأجل فعله دفعاً للمفسدة الدنيوية المترتبة على ترك المكروه فتكون الإستخارة قهراً للنفس الأمارة بالسوء التي ترغب بفعل المكروه، فينبغي أن تكون الإستخارة لأجل صلاح المستخير الواقعي، لذا ينبغي له أن ينوي الصلاح في الإستخارة، من هنا جاء في رواية إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق عليه السلام قال:" ولتكن استخارتك في عافية، فإنه ربّما خيِّر الرجل في قطع يده، وموت ولده وذهاب ماله". ويريد الإمام عليه السلام من كلامه أنه لا تجوز الخيرة في إهلام المؤمن نفسه كأن يستخير ليقطع يده أو يهلك ولده أو يهدر ماله، بل لا بد في الخيرة أن تكون لأجل صلاحه وليس لأجل هلاكه..فيرجى التأمل.
 وبالجملة: لا إشكال في أنه لا تصح الاستخارة على فعل الحرام أو تركه وترك الواجب أو فعله ، وأما غيرهما من الأحكام فلا مانع من الاستخارة في مواردها كالمستحب والمكروه بالشرط الذي قدمناه.
 وبعبارة أخرى: لا بأس بالاستخارة على ترك مندوب أو فعل مكروه مع الشك في بقاء الرجحان، ويشهد له ما ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : " كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ، ثم صلى ركعتي الاستخارة فقرأ . . . ". ولا بد من حمل الحج على الحج المستحب لا الواجب فيما لو ترتب على الحج المستحب بعض المفاسد الدنيوية ، أو على بعض أفراد الواجب ، كالحج ماشيا أو راكبا أو عن طريق معين ، ونحو ذلك .
وهل يعتبر أن يكون المستخير متردداً في فعله أو لا ؟ الظاهر من الروايات اعتبار التردد والحيرة، ودعوى بعضهم بأن الخيرة مستحبة مطلقاً من دون تحقق موضوع الحيرة والتردد خلاف لسان الأدلة في الأخبار ويشهد لما قلنا ما جاء في رواية إسحاق بن عمار بدلالة قوله للإمام عليه السلام:" رُبَّمَا أَرَدْتُ الأَمْرَ يَفْرُقُ مِنِّي فَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي والآخَرُ يَنْهَانِي" حيث إن الظاهر من قوله" يأمرني وينهاني" وجود تردد عند السائل في الفعل الذي كان ينوي القيام به، ففي كلّ فعل غير واجب أوجب التردد والحيرة تكون الإستخارة متحققة الموضوع وسائغة شرعاً..فتأمل.
 وهل يستحب الإدمان على الإستخارة في كل فعل مباحٍ يقع المؤمن في حيرة منه أو لا ؟ الظاهر الإستحباب لإطلاق الأدلة بشرطين:
الأول: أن يفتقد المشاورة من العقلاء الورعين لا سيَّما العلماء الأتقياء وليس كل معمم، ويشهد لهذا ما جاء  في مرفوعة علي بن محمد سُئل : « عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاوره ، فكيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : شاور ربَّك » ، ثمّ علّمه كيفية الاستخارة بالرقاع ، ثم قال ( عليه السلام ) في الختام : « هكذا شاور ربّك »
الثاني: أن لا يؤدي الإدمان في الإستخارة على الوسوسة وسلب الإختيار لعموم الأخبار الناهية عن الوسوسة لأنها من إيحاء الشيطان ولأن الوسوسة تسلب الإختيار في أغلب الأحيان. 
 (النقطة الرابعة):الحكمة في تشريع الاستخارة :
  الحكمة الظاهرية في تشريع الاستخارة واضحة ، لأنها ترفع حيرة المستخير وتوجد فيه العزم على الفعل أو الترك ، وهو مؤثر في حياة الإنسان ، لأن التردد والتذبذب يوجبان الاضطراب والملل النفسيينن ويشهد له ما ورد في القوي عن اليسع القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أريد الشيء فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه فقال : انظر إذا قمت إلى الصلاة فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة أي شيء يقع في قلبك فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله".
ومعنى الرواية: أن المراد بالاستخارة هنا هو طلب العزم على ما فيه الخيرة فمعنى عدم توفيق الرأي لها في الشيء عدم حصول العزم له ولهذا أشار عليه السّلام عليه بالإتيان بالاستخارة ثانيا لتعرف الخير حينئذ.
ولعل الحكمة الواقعية في الإستخارة هي تقوية روح التوكل على الله والتسليم لأمره والرضا بما يختاره للإنسان، فعن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " ما أبالي إذا استخرت الله على أي جنبي وقعت " ، وقال أيضا : " من استخار الله راضيا بما صنع الله له خار الله له حتما ". والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.
 

حررها العبد الأحقر محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 25 ربيع الأول 1435هـ.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=886
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 02 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19