• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : الإقتراض من البنك على نحو مرابحة البنك من المقترض هي من الربا المحرَّم شرعاً .

الإقتراض من البنك على نحو مرابحة البنك من المقترض هي من الربا المحرَّم شرعاً

 الإسم:  *****

النص: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  سماحة المرجع محمد العاملي حفظك الله ورعاك وجعلك من خير أنصار الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم طائع غير مكره...
سماحتكم أنا أريد أن أتعامل مع بنك اسلامي في دولة الكويت ونوع المعاملة أن يشتروا لي منزلاً، ونظام الشراء يقوم على المرابحة، فهل يجوز أن اشتري منزلاً بهذه الطريقة على أنهم يشترون لي المنزل وأنا أقاصدهم (أُقسّطهم) كلَّ شهر على مدة معينة إلى أن أُسدد لهم المبلغ بحكم أنه بنك اسلامي والبنك للدولة والمساهمون في البنك هم الشعب الكويتي.
 وجزاكم الله خير الجزاء....
وعظم الله أُجوركم باستشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام.
 
 
الموضوع الفقهي: الإقتراض من البنك على نحو مرابحة البنك من المقترض هي من الربا المحرَّم شرعاً.
 بسمه تعالى
 
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
  لا فرق في حرمة الربا بين أن يكون تحت مسمّى الربا وبين أن يكون الربا مخفياً تحت عنوان المرابحة وهي أخذ الزيادة أو الفائدة من المقترض ... فكلاهما من وادٍ واحدٍ وهو دفع الفائدة للبنك، وهي فائدة زائدة يحصل عليها البنك من المقترض للمال على المال الذي يعطيه البنك للمقترِض، ولكنهم يسمونه بنظام المرابحة وهو في الواقع تدليس لتسهيل عملية الربا بين المؤمنين المؤمنين ... فالمؤمن لا يجوز له الإقتراض من البنك مع دفع الفائدة (أي الربا) تحت أي عنوان كان الدفع ... نعم يجوز للمؤمن أن يأخذ الفائدة من البنوك الكافرة ومنها بنوك المخالفين ثم يجب عليه تخميسها ...نعم إذا لم يكن إقراضهم المال لك من دون زيادة مالية تدفعها لهم فلا إشكال في صحة القرض وهو صحيح ممضىً شرعاً..
 وبعبارة أُخرى: إذا كان المقصود بالمرابحة البنكية جوائز يدفعها البنك لعملائه بغرض الترغيب والتشويق لهم على تكثير رصيدهم البنكي لكي يضعوا أموالهم لديه ويدفع لمن أصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة فهو جائز ولا غبار عليه، أما إذا كان المقصود بالمرابحة الربح من المقترض كأن يدفع المقترض مالاً زائداً على المال الذي اقترضه على نحو الإشتراط بمعنى أنهم لا يقرضونه إلا إذا وافق على أخذ المرابحة، إذ إن الإشتراط المذكور يخفي في طياته اختلاس الربا من العميل بطريقة خفية بعنوان المرابحة كأن تكون السلعة التي يعطونها للعميل أقل ثمناً من سعر السوق لكنهم يرفعون ثمنها تحصيلاً للفائدة عن طريق المرابحة المذكورة، وهذا غير جائز لأنه من الربا المحرّم....وأما إذا كان سعر السلعة كسعر السوق أضافوه على المال المقترض لأجل ترويج السلعة، فلا إشكال فيه حينئذٍ... والله العالم وهو الموفق للصواب .. . والسلام عليكم
 
 
حررها عبد آل محمد سلام الله عليهم
محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 17 ذي القعدة 1435هـ

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=998
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 09 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28