لا يجوز الزواج من الناصبيَّة دواماً وإنقطاعاً..
السلام عليكم
سماحة الشيخ أمد الله بعمركم الشريف..
اذا أحد كان ناصبياً وبعدها أبصر الحق فتشيع في بلادٍ ما يسودها الكفر بأهل البيت عليهم السلام ونصب العداء لهم، ولايوجد في هذهِ البلاد شيعة موالين لآل محمد عليهم السلام فهل يحق لي الزواج من هؤلاء النواصب لأني فريد واكتم إيماني عنهم؟.
نسأل الله أن يحفظكم من كل شر يارب العالمين..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع الفقهي: (لا يجوز الزواج من الناصبيَّة دواماً وإنقطاعاً..).
بسم الله جلَّت عظمتُهُ
وعليكم السلام ورحمته وبركاته
الجواب: العمل بالتقية لا يبيح للمؤمن الزواج من الناصبيَّة ولا يبيح للشيعيَّة الزواج من الناصبي؛ فالتقية لا تبيح شربَ الفقاع الذي يعتقد المخالفون بحليته، وكذلك لا تبيح التقية أكل ذبائحهم مطلقاً، ذلك لأن القبلة ليست شرطاً عندهم في حلية الذبيحة، وحتى لو وجهوها إلى القبلة فلا تحل ذبائحهم لأنهم من الكفار بما نزل على رسول الله محمَّد صلَّى الله عليه وآله في ولاية أمير المؤمنين عليّ وسيّدة نساء العالمين الصدّيقة الكبرى مولاتنا الزهراء البتول صلَّى الله عليهما وآلهما، - ولأمور أُخرى أوجبت الحكم بكفرهم ليس المقام ههنا بيانها، فقد كشفنا الغطاء عنها في كتابنا"معنى الناصبي" - ولا فرق في حرمة ذبائحهم بين كونهم نواصب بحسب تعريف غيرنا من الفقهاء لمعنى الناصبي بحسب نظرهم الفاتر وهو: ( من أعلن العداوة والبغضاء لأهل البيت عليهم السلام بسبٍّ أو شتمٍ أو لعن أو انتقاص وتعييب..)؛ وبين كونهم نواصب بحسب تعريفنا لمفهوم النصب والعداوة وهو بنحوين أو قيدين:أحدهما أنَّ الناصبيَّ هو كلُّ من اعتقد بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر..وثانيهما: أن الناصبيَّ هو من نصب العداوة للشيعة لأنهم يوالون آلَ محمّد عليهم السلام ويتبرؤون من أعدائهم..وما ذهبنا إليه هو الحقُّ الذي دلت عليه أخبارنا الشريفة، وهو خيرة مشهور المتقدِّمين والمتأخرين من فقهاء الإمامية..لذا لا يجوز الزواج من الناصبية وغيرها من نساء الكفار كالبوذية والملاحدة والزنادقة..ويخرج منهم أهل الكتاب - وهم كلُّ من كان عندهم كتاب سماوي فحرَّفوه - فيجوز للمؤمن الزواج من نسائهم، ولا يجوز لنسائنا الزواج منهم بالإتفاق والإجماع القطعي؛ وجواز التزويج من نسائهم لا يستلزم بالضرورة الأكل من ذبائحهم وتناول الأطعمة والأشربة التي باشروها بأيديهم، فيمكن للمؤمن الذي يعيش بين المخالفين ويريد الزواج، الخروج من ذاك البلد الذي يكتم إيمانه فيه إلى بلدٍ آخر، أو يبقى فيه ولكن يتزوج واحدةً من أهل الكتاب كالنصرانية أو اليهودية بالعقد المنقطع، فإن الزواج من نساء أهل الكتاب جائز عند أرباب المذاهب الأربعة دواماً، وعندنا نحن الشيعة فيه خلاف في الدائم ووفاق في المؤقت(المتعة) فقد أجمع الشيعة الإمامية على جواز التمتع بنساء أهل الكتاب ولكن لا يجوز للشيعيَّة أن تمتع رجلاً من أهل الكتاب، كما يجوز للشيعي أن يتمتع بالمستضعفة من نساء المخالفين وهي التي لا تعرف شيئاً من وجوه الخلاف بين الشيعة والعمريين ولا تتحمس لمذهب من المذاهب الأربعة، ولا تقلِّد مذهباً من مذاهبهم الضالة الكافرة بما أنزل الله تعالى على نبيّه الكريم محمد صلَّى الله عليه وآله بحقّ أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه وآله، ولتزويدكم بالمعرفة الفقهية والعقدية حول موضوع معنى الناصبي فراجعوا كتابنا القيِّم (معنى الناصبي وحكم التزاوج معه) متوفر في المكتبات وعلى موقعنا(مركز العترة الطاهرة للبحوث والدراسات) .
والله تعالى الموفق للصواب
المنتظر المترقب محمَّد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 6 جمادى الأولى 1445 هجري