الإسم: *****
النص:
سماحة آية الله العظمى المرجع الشيخ محمد جميل حمود العاملي حفظه الله شيخنا ارجوا من سماحتكم ان توضحوا لنا معنى الشأ نية في الفقه وهل توجد روايات على ذلك من اهل البيت عليهم السلام صريحة فيها وواضحة الدلالة وصحيحة السند هذااولا وثانيا ان ثبت دليلها هل يجوز لطالب علم فاضل سيد من اولاد محمد صلى الله عليه واله وسلم ان ياخذ من الخمس سواء خمسه او غير خمسه ومن حق الامام عليه السلام لانه صاحب شان ومقام عند الناس والناس يطلبون منه وينتظرون منه العطاء والبذل اضافةً الى مقامه الذي يتطلب بيت جيد مع مركب جيد (سيارة جيدة) ولباس جيد له ولاولاده وذا لم يكن كذلك ينبذ في المجتمع ويحتقر وانتم تعلمون ماهو تفكير العامة اليوم فهم يقدرون صاحب الشأن اذا تلبس بهذه الامور ويطاع ويوخذ بكلامه ودمتم للخير تعملون ولك شيخنا جزيل الشكر
الموضوع الفقهي: الفقير هو من يستحق الخمس وليس صاحب الشأن / معنى الشأنية الواردة في باب الخمس / الشروط المعتبرة في مستحق الخمس.
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: الشأنية المبحوث عنها في الفقه على قسمين:
الأول: الشأنية الاستحقاقية.
الثاني: الشأنية الاختصاصية .
والمعتبر في استحقاق الخمس هو المستحق له، والاستحقاق يعني فعلية الفقر في المستحق الذي من شأنه أن يكتسب ولكنه لا يقدر على الكسب لعارض فأدّى إلى فقره؛ وليس المراد من الشأنية التي هي بمعنى الخصوصية والمنزلة والقدر مطلقاً؛ أي: ممن شأنه أن يستلم الخمس لمجرد كونه طالباً للعلم حتى لو كان غنياً، فكونه طالباً للعلم لا يستلزم بالضرورة إعطاءه الخمس فيما لو كان غنياً، نعم، إن طالب العلم الفقير من شأنه الاستعانة بالخمس بسبب تفرغه بالاشتغال في العلم فيمنعه من التكسب؛ فهذا يجوز له أخذ الخمس لأنه فقير بالفعل، بشرط أن يكون الطالب تقياً عارفاً بمقامات آل محمد عليهم السلام ومتبرياً من أعدائهم؛ جاهداً نفسه في تبليغ الأحكام والعقائد الصحيحة وتعليم الجاهلين وإرشاد الفاسقين والضالين وإلقاء الحجة على المضلين؛ ولا اعتبار شرعاً بالشأنية بالمعنى الثاني الذي أشرنا إليه أعلاه في باب الخمس، نعم هي معتبرة عند العلماء الأعلام الأتقياء العارفين بآل البيت عليهم السلام والمتبرئين من أعدائهم، فهؤلاء من شأنهم استلام الأخماس والزكوات لتوزيعها على الفقراء والمساكين من شيعة آل محمد عليهم السلام؛ كما أن الشأنية معتبرة في الأبواب الفقهية الأخرى كباب المسكر على سبيل المثال؛ فيحرم شرب كلّ مسكر من شأنه أن يكون مسكراً حتى المستحدث منه كالويسكي وغيره من أنواع المسكرات الحديثة التي لم تكن في عصر النبيّ وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام، وذلك لأن العلّة في التحريم إنما هي الإسكار.
وطالب العلم الذي يعيش بالخمس، يجب أن تنطبق عليه الشروط التي أشرنا إليها سابقاً؛ ولا يعني ذلك أن يصرفه على المراكب الفارهة والبيوت الفاخرة...إلخ من الملذات التي تذكِّر بالدنيا؛ بل يجب الاقتصار في صرف الخمس والحقوق الشرعية على مقدار الضرورة القصوى، فالحقوق الشرعية هي مال الله تعالى أعطاها للنبي وآله عليهم السلام وللفقراء من شيعتهم، فلا يجوز هدرها على غير الضرورات وعلى غير المستحقين لها حتى لو كانوا من السادة ما داموا على غير خطى آل محمد عليهم السلام (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ )...والله تعالى هو الموفق للصواب والسداد، وهو حسبي، عليه توكلت وإليه أُنيب؛ والسلام عليكم.
حررها العبد الأحقر محمَّد جميل حمُّود العاملي
لبنان/ بيروت / بتاريخ 26 جمادى الثانية
1437 هجرية. |