• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا يصح تشريك العقيقة الواحدة لتوأمين أو شخصين/ فقهاء الإمامية لم يبحثوا في هذه المسألة الهامة .

لا يصح تشريك العقيقة الواحدة لتوأمين أو شخصين/ فقهاء الإمامية لم يبحثوا في هذه المسألة الهامة

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
   سماحة آية الله المعظم المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت العبد الصالح والولي الناصح الشيخ محمد جميل حمود العاملي ( متع الله المسلمين بوجوده الشريف ) هل تصح العقيقة الواحدة لأكثر من شخص أم لكل شخص عقيقة؟ افتونا أثابكم الله ودمتم سالمين بجاه محمد وآله الطاهرين.

 

القسم الفقهي: لا يصح تشريك العقيقة الواحدة لتوأمين أو شخصين/ فقهاء الإمامية لم يبحثوا في هذه المسألة الهامة.
بسم الله الرّحمان الرّحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...دمتم موفقين ومسددين بالنبي وآله الطاهرين عليهم السلام.
الجواب: بعد تتبعي المضني وبحثي وتنقيبي- بحدود وسعي وطاقتي- في كلمات المتقدّمين والمتأخرين فلم أجد مَن تطرق الى حلِّ هذه المسألة الفقهية حول التشريك بالعقيقة لشخصين ..وهي مسألة بالغة الأهمية كان من الواجب أن تُبحث ضمن أحكام العقيقة..فالغريب كيف أنهم قد غفلوا عنها بالرغم من احتياج المكلفين الى معرفة حكمها لكثرة الإبتلاء بها عملياً لا سيّما في التوائم  حديثي الولادة، نعم لقد تفرد العلامة المحدث الحر العاملي في الوسائل بشكل عام تحت عنوان: استحباب عقيقتين للتوأمين، ولكنه لم يبحث في تفاصيل الإستدلال ولا التعقيب على الروايتين اللتين اعتمدهما على الحكم بالإستحباب..فكان أفقه ممن سبقه في استعراض الروايتين وتبويبه لهذه المسألة.
وبالجملة: يكون العبد العاملي أول من بحث فيها بشكل استدلالي وسبر غور معرفة حكمها العام سواء كانت العقيقة بماهيتها الاولية مستحبة أو واجبة كما ذهب الى وجوبها ثلة من المتقدّمين والمتأخرين منهم السيّد المرتضى رحمه الله في كتابه الإنتصار...
وبناءً عليه نقول وبالله تعالى نستعين:
 لا تصح العقيقة لأكثر من شخصٍ واحدٍ وذلك لأمرين هما التاليان:
(الأمر الاول): عدم وجود نصوص تدل على إباحة العقيقة لأكثر من شخص واحد، بل ظاهر بعض الأخبار تحديد العقيقتين لكلا التوأمين، ففي صحيح محمد بن مسلم عدم إجزاء الصدقة بثمنها  قال: " ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي عليهما السلام أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسُرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام عسرت علي الأخرى فتصدق بثمنها، فقال: لا اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام ".
وفي موثق ابن بكير قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رسول عمه عبد الله بن علي، فقال له: يقول: عمك إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها، قال: لا ، إن اللهَ يحبُّ إطعامَ الطعام وإراقةَ الدماء.
 فهذان الخبران لم يجيزا التصدق بثمن العقيقة على الفقراء.. ولو كان التشريك جائزاً بالمعنى الأعم، لكان أمر به الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام في الخبرين المتقدّمين بدلاً عن التصدق..إذ إن تشريك التوأمين لو كان مطلوباً شرعاً لكان أمر به الإمام عليه السلام..من هنا نجد إمامنا الباقر سلام الله عليه يأمر بطلب الكبش الثاني لأحد التوأمين بقوله(..اطلبها).
(الامر الثاني): ظاهر بعض الأخبار إن العقيقة تشبه الأضحية في بعض الشروط والاوصاف، ومن أهمها أن الهدي الواحد لا يجزي إلا عن واحد .
إن قيل لنا: إن الفقهاء أجازوا تشريك الأضحية لأكثر من واحد عند الضرورة كما توهمه بعض الفقهاء الماضين والمعاصرين.
قلنا له: إن العقيقة لا تتوافق مع الأضحية في كل الأوصاف والشروط، بل النسبة بينهما على نحو الخصوص من جهة، والإفتراق من جهة أخرى ..فالنسبة بينهما هي الخصوص والعموم من وجهٍ كما في الإصطلاح المنطقي..من هنا أفتى القائلون بالتشريك بوجوب الصوم مع التشريك في الأضحية لأكثر من واحد..!!
والإفتراق والمنع منشؤه بنظرنا القاصر خبر محمد بن مسلم، فلا يقاس فرع على آخر وإلا لاعتبر استحساناً وعملاً بالرأي المنهي عنه شرعاً..
والحمد لله تعالى والله تبارك شأنه هو حسبنا ونِعم الوكيل.
العبد المترقب محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٢هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1914
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2021 / 02 / 28
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29