• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : تفسير الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام:( ..لم يوضع التقصير على البغلة السفواء والدابة الناجية وإنما وضِعَ على سير القطار.) .

تفسير الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام:( ..لم يوضع التقصير على البغلة السفواء والدابة الناجية وإنما وضِعَ على سير القطار.)

 

السلام عليكم 
‏مولانا العزيز الحبيب
ورد في صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي أنّه سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة بريدٌ في بريد، أربعة وعشرون ميلاً، ثم قال: كان أبي يقول: إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابّة الناجية، وإنّما وضع على سير القطار.
هذه الرواية تدل في ظاهرها على وجوب التقصير في السفر اذا كان على  الدواب البطيئة، أمّا السفر على دابة سريعة فهو غير واجب. الان ما هو حكم صلاة المسافر  بالطائرة و السيارة؟.
‏الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد.

 

القسم الفقهي: تفسير الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام:( ..لم يوضع التقصير على البغلة السفواء والدابة الناجية وإنما وضِعَ على سير القطار.)
بسمه تعالى
الجواب: الرواية المتقدّمة ليست ظاهرةً بما ادّعاه السائل المحترم..بل هي ظاهرة في وجوب التقصير على من قطعَ مسافةً مقررة وهي: ثمانية فراسخ ذهاباً وإياباً سواء كان سفره على دابةٍ سريعة أو بطيئة كالجمال والدواب السريعة أو البطيئة..فما يقطعه البعير او الدابة هو المقرر شرعاً فيما لو بلغ المسافة الشرعية، فإذا قطع المسافة الشرعية وجب التقصير وإلا فيبقى المكلف على التمام..وهذه الرواية في مقابل ما رواه العامة العمياء من أن المسافر لا يجوز له التقصير في قليل السفر، فقد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله لأهل مكة:( يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرد من مكة الى عسفان) .
ولكن اخبارنا الشريفة قدّرت مسافة التقصير بثمانية فراسخ ذهاباً وإياباً وقد اعتمد فقهاء الشيعة على هذه الرواية الشريفة وأمثالها الدالة على أن قطع المسافة مبنيٌّ على قطع ثمانية فراسخ بحسب السير الواقعي المقدّر بالمسافة الشرعية، وليس مبنياً على سرعة قطع المسافة عبر الدابة السفواء - أي السريعة الخفيفة - ولا الناقة الناجية - أي السريعة الجري- ولا غيرها من وسائل النقل السريعة..فقطع المسافة هو المهم بنظر الاخبار الشريفة، وليست الوسيلة هي الغاية والمُنى بنظر المشرّع الحكيم سواء كانت سربعة أو بطيئة السير والحركة..والسائل المحترم فسّر (سير القطار وهو الإبل) بالبطء في مقابل البغلة السفواء السريعة، وهو خطأ محض بحسب ما أشرنا اليه أعلاه.
وبناءً عليه: فإن السفر بالطائرة لا يُعفي المكلَّفَ عن التقصير في حال قطعَ المسافة المقررة بل يجب عليه التقصير بعد قطع المسافة وهي: بريدٌ في بريد، والبريد هو أربعة فراسخ، والبريدان هما مجموع ٢٤ ميلاً، ١٢ ميلاً ذهاباً و١٢ ميلاً إياباً.
والله يتولّى الصالحين..والسلام عليكم.
العبد المترقب محمّد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ ٢٩ رجب ١٤٤٢ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1931
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2021 / 05 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29