• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم قراءة سورتين واكثر في الفرائض والنوافل .

حكم قراءة سورتين واكثر في الفرائض والنوافل

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم
هل يجوز قراءة سورة كاملة او ايات بعد السورة التي تقرأ بعد الحمد في الفرائض اليومية والنوافل المستحبة يعني مثلاً قراءة سورة الحمد + سورة التوحيد + آية أو سورة أخرى؟.

 

ام فاطمة
_____
الموضوع الفقهي: (حكم قراءة سورتين واكثر في الفرائض والنوافل..).
بسم الله جلّت عظمته
وعليكم السلام ورحمته وبركاته وألطافه...
الجواب: الاقوى عدم جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة من كلّ ركعة في صلاة الفريضة؛ بل يجب لكلّ فاتحة سورة واحدة إلا في النوافل، فيجوز قراءة سورتين بعد الفاتحة.
جاء في صحيحة إبن حازم عن إمامنا المعظم جعفر الصادق (صلوات الله عليه) فقال له:( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر). فقوله عليه السلام( لا تقرأ..) هو نهيٌ عن قراءة أكثر أو أنقص من سورة كاملة في الفرائض.
وما توهمه بعض الفقهاء القشريين من جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة في الفرائض بسبب ظواهر بعض الأخبار.. فهو مردود من جهتين:
  (الاولى): إن هذه الأخبار شاذة متوافقة مع المخالفين ولا خير في موافقتهم كما علّمنا آل محمد عليهم السلام...ويؤكده قول إمامنا الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة:( المجمع عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويُترَكُ الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك..). وقولهم عليهم السلام:(خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه..).
  (الثانية):إن مشهور قدماء فقهاء الإمامية - والحق معهم - منعوا العمل بهذه الأخبار المجوِّزة لقراءة سورتين بعد الفاتحة في الفرائض وقد أعرضوا عن تلك الأخبار بسبب موافقتها للعامة، ولأن إعراضهم عنها مستند إلى أنهم ظفروا على النصوص المانعة من ضمّ سورتين بعد الفاتحة في الفرائض..وأمَّا الجمع بين سورتين في النوافل اليومية وغيرها، فهو جائز نصَّاً وإجماعاً..والله العالم؛ وهو وليُّ الصالحين.
خادم شسع نعل الإمام الحُجَّة القائم صلى الله عليه وآله/ غريبه الواقف على بابه/ عبده محمّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2192
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 09 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 7